قاضي: شرعنة “شراء الحبس”.. ضرب لمبدأ المساواة المكرس في الدستور
هوية بريس-متابعات
بالرغم من الجدل الذي صاحب مقترح شراء مدة العقوبات السجنية، أو ما صار يعرف بـ ”شراء الحبس” على اعتبار أنه أداة لتكريس الطبقية داخل المنظومة العقابة، إلا أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، استطاع تمرير هذا التدبير ضمن مقتضيات مشروع قانون العقوبات البديلة بمجلس النواب.
وفي تعليق له، قال عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب في تصريح لجريدة ”الوطن الآن“: يجب أن نتفق على أن مرحلة تنفيذ العقوبة هي جزء من مسار الدعوى العمومية حسب الأدبيات الدولية في مجال محاربة الجريمة. والدعوى العمومية، كما هو معلوم، لا يجوز التنازل عنها من قبل النيابة العامة تحت أي ظرف كان، لأنها مقررة لفائدة المجتمع دفاعا عن قيمه، ومبادئه، وتماسكه واستقراره”.
وشدد المتحدث ذاته أن ”القول بجواز شراء “الأيام” من المدة المحكوم بها كعقوبة حبسية ينطوي، ضمنيا، على التنازل عن أهم مرحلة من مراحل الدعوى العمومية، وهي المرحلة الأخيرة المجسدة في تنفيذ الحكم القضائي، وهذا فيه افتئات على حق المجتمع في العقاب، وهو من الحقوق التي لا تقبل منطق المساومة والبيع والشراء”. كما أكد على أنه “في شرعنة ذلك، ضرب لمبدأ المساواة المكرس في الوثيقة الدستورية، لأنه سيخلق أوضاعا غريبة، حيث سيصير عنصرا اليسر والعوز، هما المتحكمان في مصير المرحلة المذكورة طالما أن المواطنين ليسوا على درجة واحدة في هذا الشأن، وبالتالي ستفقد العقوبة غايتها في الردع وإعادة الإدماج، وسيرتفع منسوب الجريمة، ولا شك، بالجرأة على ارتكابها مادام أن بالإمكان شراء العقوبة التي سيحكم بها”.
وصادقت لجنة العدل على هذا التدبير بعد التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية، والذي ينص على إضافة عقوبة “الغرامة اليومية”.
وحدد التعديل مبلغ الغرامة اليومية، في 100 درهم كحد أدنى و2000 درهم كحد أقصى، تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها، م قي دا الحكم بهذه العقوبة بالإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
وحسب المشروع، تراعي المحكمة في تحديد غرامة هذه العقوبة البديلة عن العقوبة السالبة للحرية، الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها.