قرارات تهم غرف وفروع مجالس الحسابات
هوية بريس-متابعة
شهدت الهيكلة التنظيمية للمجلس الأعلى للحسابات وممثلياته الترابية على صعيد جهات المملكة تغييرات جاءت بها مقتضيات تنظيمية جديدة، تنسخ قرارات سابقة عن الرئيس الأول للمجلس، صادرة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية بتاريخ 5 شتنبر الجاري.
فقد صادق الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على قرار رقم 22 .2129 صادر بتاريخ 28 يوليوز 2022، يقضي بتغيير قرار الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رقم 22.864 بتاريخ 24 فبراير 2022 بـ”تحديد عدد الغرف وفروعها بالمجلس الأعلى للحسابات”.
القرار الذي تم نشره في الجريدة الرسمية عدد 7123، يتضمن، وفق مادته الأولى، تغييراً لمقتضيات المادة الثانية من القرار رقم 22.864 بتحديد عدد الغرف وفروعها بالمجلس الأعلى للحسابات، وفق الصيغة التالية: “المادة الثانية: تنقسم كل غرفة …. إلى ستة فروع”.
كما تضمن العدد نفسه من الجريدة الرسمية للمملكة، في الشق المتعلق بـ”نصوص خاصة”، أمراً من إمضاء زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، رقم 22.2130 صادرا في 28 يوليوز 2022 بتحديد عدد فروع المجالس الجهوية للحسابات.
واستند الأمر إلى القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 124.02.1 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 موافق 13 يونيو 2002، كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما المادة 125 منه، وإلى المرسوم رقم 556.15.2 الصادر في 5 أكتوبر 2015 بتحديد عدد المجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها.
المادة الأولى من هذا الأمر نصت على أن “كل مجلس جهوي للحسابات ينقسم إلى ستة فروع”، في حين نصت المادة الثانية على أنه “يُنسخ أمر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رقم 06.491 الصادر في 16 مارس 2006، بتحديد عدد فروع المجالس الجهوية للحسابات، كما وقع تغييره”.