قرار استفادة القابلات والمروضين الطبيين والعدول من التغطية الصحية ينشر بالجريدة الرسمية
هوية بريس – متابعة
صدر بالجريدة الرسمية، عدد 6823 بتاريخ 21 أكتوبر 2019، قرار تطبيق القانون رقم 89.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ويهم الأمر مشروع مرسوم رقم 2.19.719 المتعلق بالقابلات والمروضين الطبيين، الذي تم إعداده بعد إجراء مشاورات مع الفئات المعنية والفرقاء الاجتماعيين، حيث تم عقد اجتماعات مع ممثلي القوابل والمروضين الطبيين بحضور ممثلي وزارتي الصحة والشغل والإدماج المهني وكذا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
وأسفرت هذه الاجتماعات عن تحديد هيئة الاتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن تبادل المعلومات المتعلقة بالقوابل والمروضين الطبيين، وكذا المداخيل الجزافية ودورية أداء الاشتراكات.
وينص هذا المرسوم على تحديد وزارة الصحة لموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها واللازمة لتسجيل الأشخاص المعنيين بالأمر، وتصنيف الأشخاص المعنيين إلى صنفين: صنف أول يزاول نشاطه المهني لمدة خمس سنوات أو أقل وصنف آخر يزاول نشاطه المهني لمدة تفوق خمس سنوات.
كما ينص مشروع المرسوم كذلك على تحديد الدخل الجزافي لكل صنف، وعلى تحديد دورية أداء الاشتراكات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفيما يخص مشروع مرسوم رقم2.19.769 المُتعلق بالعدول، تم إعداده بعد مشاورات مع ممثلي هيئة العدول وبحضور ممثلي وزارتي العدل والشغل والإدماج المهني والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بشأن كيفيات تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات لهذه الفئة.
ويهم هذا المشروع المرسوم تحديد هيئة الاتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن تبادل المعلومات والاتفاق بخصوص الدخل الجزافي لهذه الفئة.
كما ينص على تحديد الهيئة الوطنية للعدول لموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة لتسجيل العدول، وتحديد الدخل الجزافي للعدول، فضلا عن أداء الاشتراكات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة شهرية ابتداء من اليوم الأول من كل شهر مستحق.
المصدر: موقع ميدي1.