مثير: قانون العقوبات البديلة يصدر في الجريدة الرسمية.. ولكن!

31 أغسطس 2024 22:33

هوية بريس – متابعات

صدر في الجريدة الرسمية القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، غير أن تنفيذه مرتبط بصدور النصوص التنظيمية.



وقبل صدوره في الجريدة الرسمية، كان مشروع هذا القانون أثارا نقاشا واسعا في البرلمان، تحديدا بمجلس النواب، وكان قد تعرض لـ”بلوكاج” قبل طرحه على طاولة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.

وأثناء إدخال تعديلات الفرق البرلمانية على المشروع، وتدقيق صياغته، أثير نقاش طويل حول بعض مضامينه في عدة جلسات، خصوصا ما يتعلق بالغرامة اليومية، إذ حينها اعتبر نوابٌ من المعارضة أنها قد تكون في مصلحة فئة دون أخرى، قبل أن تصادق عليه اللجنة بالأغلبية.

بعد ذلك، صادق عليه مجلس النواب في أكتوبر المنصرم (115 موافقا و41 معارضا وامتناع 5 عن التصويت)، وفي يونيو صادق عليه مجلس المستشارين.

ورغم صدور القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة في الجريدة الرسمية، إلا أن دخوله حيز التنفيذ رهين بصدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه في الجريدة الرسمية في أجل أقصاه سنة، كما جاء في الوثيقة نفسها (العدد الأخير).

ولم يخف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في مداخلة له في البرلمان خلال المصادقة عليه، من صعوبة التفعيل، إذ أشار إلى مواصلة التنسيق مع الجهات المعنية، خصوصا مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والقطاعات الحكومية المعنية، مؤكدا أن نصا تنظيميا مازال سيصدر مرتبط بالسوار الإلكتروني لتنزيله تنزيلا سليما، وأن الوزارة ستحرص على التشجيع على اللجوء إلى العقوبات البديلة.

ما هي هذه البدائل العقابية؟

بالعودة إلى ما جاء به القانون نفسه، فالعقوبات البديلة هي تلك العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسا نافذا.

في المقابل، لا تشمل هذه البدائل العقابية من ارتكبوا جنح الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أ والرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، غسل الأموال، الجرائم العسكرية، الاتجار الدولي في المخدرات، الاتجار في المؤثرات العقلية، الاتجار في الأعضاء البشرية، الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.

ويمكن أداء غرامة مالية كعقوبة بديلة، حُدد قدرها بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الأصلية، إذ يمكن الحكم بعقوبة الغرامة المالية على الأحداث في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم، ولا يمكن الحكم بهذه العقوبة إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.

ونص الفصل 15-35 على أن تراعي المحكمة الإمكانيات المادية للمعني أو ذويه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتبكة والضرر المترتب عنها.

في هذا الإطار، يلتزم المحكوم عليه بأداء الغرامة في أجل لا يتجاوز ستة أشهر مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة. ولا تحتسب مدة الاعتقال التي قضاها عند تحديد مبلغ الغرامة اليومية.
وإذا كان المحكوم غير معتقل يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يأذن بتقسيط أدائها داخل الآجال شريطة أداء قسط أولي يعادل على الأقل نصف المبالغ الواجبة للأداء.

وكعقوبة بديلة أخرى، يمكن فرض عقوبة المنفعة العامة، إذ نص مشروع القانون على أنه يمكن للمحكمة أن تصدرها إذا كان المحكوم عليه بالغا من العمر 15 سنة على الأقل، ويكون العمل غير مؤدى عنه، وينجز لمدة تتراوح بين 40 و3600 ساعة لفائدة مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام.

ويكون العمل في هذا الإطار بتحديد ثالث ساعات من العمل مقابل كل يوم من مدة العقوبة الحبسية مع مراعاة الحد الأدنى والأقصى لعدد ساعات العمل المنصوص عليها (بين 40 و3600 ساعة). كما تراعي عند العمل توافقه مع جنس وسن ومهنة أو حرفة المحكوم عليه أو مؤهلاته وقدراته، وما يمكن أن يكون مكملا لنشاطه المني أو الحرفي المعتاد.

كما جاء القانون بعقوبة المراقبة الإلكترونية، من خلال مراقبة حركة المحكوم عليه إلكترونيا بواحدة أو أكثر من وسائل المراقبة الإلكترونية المعتمدة.

ويتم تحديد مكان ومدة مراقبته من طرف المحكمة مع مراعاة خطورة الجريمة والظروف الشخصية والمهنية وسلامة الضحايا وعدم المساس بالحقوق الشخصية للأشخاص المتواجدين رفقته. ويعاقب المعني الذي أخّل بالتزاماته أو فّر أو تخلص من أجهزة المراقبة أو أتلفها بعقوبة حبسية بين 3 أشهر وغرامة 2000 درهم إلى 5000 درهم أو بإحدى العقوبتين.

كما حمل القانون عقوبة بديلة تُقيد بعض الحقوق أو عن طريق فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، من خلال اختبار المعني للتأكد من استعداده لتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج.

وهذه العقوبة البديلة تكون إما بمزاولة المعني نشاطا مهنيا محددا أو تتبعه دراسة أو تأهيلا مهنيا محددا، أو إقامته بمكان محدد والتزامه بعد مغادرته، أو عدم مغادرته في أوقات معينة، أو منعه من ارتياد أماكن معينة. كما يمكن فرض رقابة يلزم بموجبها المحكوم عليه بالتقدم في مواعيد محددة إما إلى المؤسسة السجنية وإما إلى مقر الشرطة أو الدرك الملكي أو مكتب المساعدة الاجتماعية. كما يتعهد بعدم التعرض أو الاتصال بالأشخاص ضحايا جريمته. كما يمكن أن يخض المحكوم عليه لعالج نفسي أو عالج ضد الإدمان، أو تعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن جريمته. (المصدر: snrtnews)

آخر اﻷخبار
1 comments
  1. هذه الأمور كلها ستفتح باب الجرائم المتعلقة بالسرقة وهي أغلب الجرائم المرتكبة إلى حد الآن. بمعنى أنه قانون سيشجع المجرمين خصوصا من يسمون بالقاصرين على السرقة ثم يعاقبونه بالبستنة أو تنظيف المساجد.

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M