مجلس المستشارين يصادق على قانون ينظم العمل التطوعي التعاقدي بالمغرب
هوية بريس- متابعة
قالت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، إنها تأمل أن يمثل اعتماد قانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، إلى تعزيز سجل المغرب في مجال الحقوق والحريات، ويفتح آفاقا واسعة ودينامية جديدة للعمل التطوعي وللحياة الجمعوية عموما.
وكان المشروع قد استكمل مسطرة المصادقة النهائية عليه، بالإجماع في مجلس المستشارين مساء يوم الثلاثاء 13 يوليوز الجاري، وسيساهم هذا القانون في تنمية الرصيد التطوعي، وكدا توفير شروط نجاحه وتقوية دعائمه، موضحة أنه مشروع يأتي إعداده تماشيا مع التوجيهات الملكية التي تؤكد على أهمية التطوع ودعوته إلى تشجيعه وتبسيط مساطره، حسب قول الوزارة في بلاغ لها.
وأشارت وزارة الدولة المكلفة بحقوق أن هذا القانون يأتي تنفيذا لما ورد في البرنامج الحكومي 2016/2021 في الباب المتعلق بتعزيز دور المجتمع المدني وتنظيم العمل داخله من خلال إعداد مشروع قانون يتعلق بالعاملين في مجال العمل المدني التطوعي، وكذا استجابة لتوصيات الحوار الوطني حول المجتمع المدني.
وبعد تأكيد الوزارة أن إعداد المشروع تم وفق مقاربة تشاركية، ذكرت أنه يتضمن 10 أبواب تتفرع على 47 مادة، تشكل لبنة أساسية لتعزيز المكتسبات التي حققها المجتمع المدني وتعززي المشاركة المواطنة لمختلف شرائح المجتمع المغربي.
واعتبرت، أن قانون التطوع سيعزز جهود بلادنا في مجال حماية المتطوعين من خلال سن إجراءات يضبط بموجبها حقوقهم وواجباتهم، ويفتح آفاقا جديدة في مسار التعاون الدولي في مجال التطوع.
ومن مستجدات هذا القانون، يقول البلاغ، أنه سيعفي الهبات النقدية والعينية التي يمنحها الخواص للأشخاص الاعتبارية من أجل تمويل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي من الضريبة طبقا للتشريع الجاري به العمل، وتابع، كما سيشكل القانون قيمة إضافية بالنسبة للأدوار التنموية للجماعات الترابية، ويخلق دينامية كبيرة على هذا المستوى.
كما تأمل وزارة الراميد في أن يمثل اعتماد قانون قانون التعاقدي تعزيزا لسجل المغرب في مجال الحقوق والحريات، ويفتح آفاقا واسعة ودينامية جديدة للعمل التطوعي وللحياة الجمعوية عموما.
وبموجبه، سيتم إحداث السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي لجمع المعلومات المتعلقة بهذا العمل وإعداد تقرير سنوي ودراسة الإكراهات التي تعترضه، وتقديم المقترحات الرامية إلى النهوض به. وفي باب العقوبات، ينص القانون على غرامات مالية من 20 ألف درهم إلى 50 ألف درهم لكل إخلال بمقتضياته.