محكمة النقض تلغي حكما ابتدائيا لصالح طفلة وتؤكد أن “ابن الزنا لا يلحق بالأب بنوة ولا نسبا”
هوية بريس – متابعات
ألغت المحكمة العليا حكما غير مسبوق أقر نسب طفلة لوالدها بعد أن كانت ثمرة علاقة غير شرعية.
ونص قرار محكمة النقض بإلغاء حكم ابتدائي صدر العام 2017 في طنجة أثبت نسب طفلة لوالدها الذي أنكر صلته بها، على إثر شكوى تقدمت بها والدتها. وفرض على الأب دفع تعويض قدره مئة ألف درهم.
وأكد قرار محكمة النقض، المؤرخ في 29 شتنبر من السنة الماضية، أن “ولد الزنا يكون منقطع النسب من جهة الأب ولا يلحق به بنوة ولا نسباً”، واعتبر أن “المطالبة بالحكم بثبوت البنوة البيولوجية غير الشرعية للبنت مع الأب مع انقطاع النسب بينهما لا موجب يبرر الحكم بها لا شرعاً ولا قانوناً”.
وكانت محكمة طنجة قد اعتمدت في قرارها على الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، ناهيك عن اختبار الحمض النووي الذي قطع الشك باليقين بأن البنت من صلب المدعى عليه، لكن هذا الحكم الابتدائي ألغته محكمة الاستئناف، لتلجأ والدة الطفلة إلى محكمة النقض التي أكدت بدورها إلغاؤه. وعللت الأخيرة قرارها بأن “العلاقة التي كانت تجمع طرفي النزاع كانت علاقة فساد، وأن ابن الزنا لا يلحق بالفاعل ولو ثبت بيولوجيا أنه تخلق من نطفته، لأن هذه الأخيرة لا يترتب عنها أي أثر يذكر”.