محكمة تقر بـ”تعدد الزوجات” لحماية الأسرة
هوية بريس – متابعات
منحت المحكمة الاجتماعية بالبيضاء، الحق لزوج في التعدد بناء على المصلحة الفضلى للطفل في العيش في كنف والديه.
وشكل الحكم الذي صدر الخميس الماضي، سابقة في شأن قضايا التعدد التي غالبا ما يتم التركيز فيها بالأساس على القدرة المالية للزوج الراغب في التعدد، وما إن كان يستطيع الانفاق على أسرتين، وغالبا ما يشكل ذلك عائقا في وجهه ويتم رفض الطلب، على اعتبار أن المادة 41 من مدونة الأسرة تعتبر الأمر ملزما، إذ لا تأذن المحكمة بالتعدد، إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي، وإذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة أسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة.
وفي الحكم الأخير في هذه القضية فإن المحكمة استشعرت مسألة مهمة وهي أن طالب التعدد لا يرغب في الحصول على زوجة ثانية، وإنما يهدف بالأساس إلى الحفاظ على كيان الأسرة، على اعتبار أن من يرغب الزواج بها هي طليقته السابقة والتي لديه منها طفل. على اعتبار أن القدرة المالية تتراوح ما بين 6000 درهم و12 ألف درهم دخل شهري حسب ما صرح به الزوج للمحكمة بحيث أفاد أن دخله اليومي يتراوح ما بين 200 درهم و400، وهناك ملفات عدة لراغبين في التعدد يفوق دخلهم بكثير ما صرح به الزوج في هذه القضية إلا أنه تم رفضها.
واستندت المحكمة في الحكم وفق يومية “الصباح” على نسخة على الموافقة الصريحة للزوجة التي لا تمانع في طلب زوجها التعدد من خلال موافقتها المصححة الإمضاء، بالإضافة إلى موافقتها الصريحة أمام المحكمة، لأن القانون يفرض في حال قبول طلب التعدد فإنه على المحكمة أن تأذن بالتعدد بمقرر معلل غير قابل لأي طعن، إذا ثبت لها مبرره الموضوعي الاستثنائي، وتوفرت شروطه الشرعية، مع تقييده بشروط لفائدة المتزوج عليها وأطفالها، إضافة إلى ما قدمه الزوج من توفره على القدرة المالية للإنفاق وإعالة أسرتين وضمان جميع حقوق أفرادهما ومساواتهم.
واعتبرت المحكمة أن المصلحة الفضلى للأبناء تقتضي لم شمل الأسرة بأن يعيش الأبوان تحت سقف واحد، كما أن الزوجة التي يراد الزواج عليها لم تشترط على زوجها أي شرط مقابل السماح له بالتعدد، لتمنحه الإذن بذلك.