مختصون يبرزون دور القضاء في حماية المستهلك
واعتبر وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أن معالجة الشكايات التي يتقدم بها المستهلك المغربي بالطرق الودية، لا يمكن أن تتأتى إلا باكتمال جميع الآليات، والتي ينبغي أن تسعى إلى صون كرامة المستهلك وحقوقه باستخدام جميع الصلاحيات التي يتيحها المشرع المغربي.
الآليات القضائية في سبيل حماية المستهلك
أوضح مديح أنه لا يمكن أن تكتمل هذه المهمة إلا باشراك جميع الفاعلين، وتفعيل المساطر القانونية، خاصة في ما يتعلق بالجانب القضائي الذي يلعب دورا أساسيا في الحفاظ على حقوق المستهلك في الشقين المدني والتجاري.
وشدد المتحدث ذاته على الدور الذي تلعبه الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك من أجل تعزيز دور القضاء في حماية المستهلك، من خلال تتبع الشكايات.
وأورد أن عدد الشكايات التي توصلت بها الجامعية الوطنية لجمعيات المستهلك منذ فتح أول شباك مهني لها سنة 2019 وإلى غاية اليوم، وصل إلى ما يناهز 13696 شكاية، عولجت منها 12403 شكاية، في حين لازالت 103 شكاية تنتظر المعالجة.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس رابطة قضاة المغرب، عبد العالي المصباحي، إلى أن دور القضاء ينحصر في حل النزاعات عبر إرجاع الحقوق لأصحابها وكذا في رفع المظالم في إطار التطبيق السليم للقانون، مؤكدا على أنه لا يمكن للقاضي أن يكلف نفسه ويبادر للبحث عن المخالفات في إطار حماية المستهلك لبث فيها قضائيا بدون شكاية.
دور وعي المستهلك بحقوقه
ويرى المتحدث ذاته أن الحماية التي يوفرها القضاء للمستهلك هي حماية تنحصر في إعطاء التعويضات؛ طبقا لطبيعة الضرر الذي تعرض له هذا المستهلك، مشيرا إلى أن ذلك يجعل القضاء علاجيا وليس وقائيا، باعتبار أن الحماية تقتضي التدخل قبل وقوع الضرر.
وأكد المصباحي على أنه بالرغم من أن النيابة العامة تملك الدعوى العمومية، إلا أنها لا يمكن أن تتحرك إلا بوجود شكاية أو محضر منجز طبقا للقانون 08.31 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، معتبرا أن الحل يكمن في إنشاء نيابة عامة متخصصة
من جانب آخر، أورد المتحدث ذاته أنه “هناك ما يزيد عن 64 قانونا ومرسوما ودورية خاصة بحماية المستهلك، غير أن فاعلية هذه النصوص يقتضي أن تكون الحماية من النظام العام، وذلك من خلال تمديد مدة التقادم وتنزيل كل القوانين العمومية، وربط الغش ببراءة الاختراع أو العلامة التجارية، وإعطاء صفة المنفعة العامة لجميع الجمعيات، وكذا تنزيل اللامركزية في إطار الجهوية المتقدمة.
ويعتبر أن يجب تحديد مفهوم المستهلك ومفهوم الحماية، لأنه لا يوجد في المغرب تعريف محدد للمستهلك؛ فهل هو الشخص الذي تقدم له المنتوجات لإشباع احتياجاته العائلية أم هو المستخدم النهائي للمنتوج أم هو من تتوفر فيه الحقوق الثمانية (من الحق في الاختيار والحق في الحرية والمعلومة والتعويض والاستماع إليه والحق في البيئة الصحية).
بدوره، أوضح محمد العزوزي، محامي وحقوقي، أن الإشكالات التي تعترض مساطر تقديم كل دعوى أو شكاية، هي أن المستهلك المغربي غير واع بأنه هناك قانون يحمي مصالحه، أو لكونه يتخوف من المصاريف والتبعات التي يمكن أن يتحملها من أجل المطالبة بحقوقه كيفما كانت في ظل القانون 08.31.
وشرح أن القضاء لا يمكن أن يحل محل استهلاك، وإنما في بسط الحقوق والنظر النزاعات التي يمكن أن تثور بين المورد والمستهلك.