تفاصيل دعم غير مسبوق لفائدة الأطفال اليتامى والمهملين

02 يناير 2026 19:07
نادية فتاح العلوي خلال عرضها أمام مجلس النواب حول برنامج الدعم الاجتماعي المباشر

هوية بريس – متابعات

يستعد نظام الدعم الاجتماعي المباشر للدخول في مرحلة عملية جديدة، عقب صدور المرسوم رقم 2.25.1064 بالجريدة الرسمية، الذي يحدّد شروط وكيفيات استفادة الأطفال اليتامى والأطفال المهملين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من إعانة مالية خاصة.


ومن المرتقب أن يدخل هذا النص التنظيمي حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره، على أن يُسند تنفيذه إلى كل من وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، كل في نطاق اختصاصه.

شروط دقيقة للاستفادة

حدّد المرسوم جملة من الشروط التي يتعين توفرها في الطفل اليتيم للاستفادة من الإعانة، أبرزها أن يكون مغربي الجنسية، ومقيَّدًا بالسجل الوطني للسكان، وألا يكون مشمولًا بنظام التعويضات العائلية.

كما نص على عدم الجمع بين هذه الإعانة والمنحة الدراسية، غير أنه أقر استثناءً يسمح بصرف الفرق المالي لفائدة الطفل، إذا كان مجموع المنحة السنوية أقل من مجموع الإعانة السنوية التي كان سيستفيد منها.

أما الطفل المهمل، فيخضع للشروط نفسها، مع إلزامية الإدلاء بحكم قضائي نهائي يثبت حالة الإهمال، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

السجل الوطني للسكان وتبادل المعطيات

ألزم المرسوم مؤسسات الرعاية الاجتماعية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقييد الأطفال المعنيين بالسجل الوطني للسكان، انسجامًا مع القوانين المؤطرة لمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.

كما أوجب على القطاع الحكومي المكلف بالأسرة والتضامن تزويد الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بشكل دوري بالمعطيات الضرورية، قصد التحقق من احترام شروط الاستفادة من الإعانة.

500 درهم شهريًا تُودع باسم الطفل

حدّد المرسوم مبلغ الإعانة الخاصة في 500 درهم شهريًا، تُودع في حساب يُفتح باسم الطفل لدى صندوق الإبداع والتدبير، وفق التشريع المنظم لتدبير أموال القاصرين.

ويُتاح للطفل، أو لنائبه الشرعي عند الاقتضاء، المطالبة بصرف مجموع المبالغ المودعة عند بلوغه سن الرشد القانوني، مع التأكيد على ألا يقل المبلغ الإجمالي المتحصل عليه عن 10 آلاف درهم في جميع الأحوال.

وفي حال مغادرة الطفل لمؤسسة الرعاية الاجتماعية بصفة نهائية، أو بلوغه سن الرشد، يتم إشعاره بكل المعطيات المرتبطة بالحساب، وبالإجراءات الواجب اتباعها للتصرف في المبالغ المودعة.

مسؤولية مدير المؤسسة ومساطر الطعن

حمّل المرسوم مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية مسؤولية إيداع طلبات الاستفادة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، مع التوصل بوصل إيداع وإشعار بمآل الطلب.

وفي حالة الرفض، يحق لمدير المؤسسة تقديم تظلم داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يومًا، على أن تبت فيه الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي داخل أجل مماثل.

مراقبة صارمة وحماية للمال العام

شدّد المرسوم على ضرورة التصريح بكل تغيير يطرأ على وضعية الطفل المستفيد داخل أجل ثلاثين يومًا، كما خوّل للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي استرجاع المبالغ التي صُرفت دون وجه حق، سواء مباشرة من الحساب أو عبر خصمها من إعانات أخرى مستقبلية.

كما يتوقف صرف أي منح أو دعم تكميلي آخر بمجرد قبول طلب الاستفادة من هذه الإعانة الخاصة، ضمانًا لتكافؤ الفرص وحسن توجيه الدعم.

آخر اﻷخبار

التعليق


حالة الطقس
17°
18°
السبت
16°
أحد
16°
الإثنين
12°
الثلاثاء

كاريكاتير

حديث الصورة