مسطرة جديدة في شأن تأهيل وتكليف القيمين الدينيين (أئمة-مؤذنون-خطباء)

هوية بريس – إبراهيم الوزاني
أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مذكرة جديدة تحدد بموجبها مسطرة جديدة لإجراءات تأهيل وتكليف القيمين الدينيين في مهام (الإمامة-الأذان-الخطابة)، وذلك على مستوى كل جهة، لمزاولة المهام الدينية بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها.
وهذا نص المذكرة:
“قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 3.95 الصادر في 2025 في شأن مسطرة تأهيل وتكليف القيمين الدينين (أئمة-مؤذنون-خطباء).
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية
بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.150 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها كما تم تغييره وتتميمه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 الموافق 22 أبريل 2004 بإعادة تنظيم المجالس العلمية كما وقع تمتميه وتغييره؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.14.104 الصادر في 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014) في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.16.38 الصادر في 17 جمادى الأولى 1437 الموافق 26 فبراير 2016 في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
قرر ما يلي:
المادة 1:
تحدد بموجب هذا القرار مسطرة إجراءات تأهيل وتكليف القيمين الدينيين في مهام (الإمامة-الأذان-الخطابة)، على مستوى كل جهة، لمزاولة المهام الدينية بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها.
المادة 2:
تحدث بكل جهة لجنة علمية جهوية لاختيار واختبار القدرات العلمية للمترشحين.
تعين هذه اللجنة بمقرر للأمين العام للمجلس الأعلى وباقتراح من رؤساء المجالس العلمية الجهوية، وتتألف من:
– رئيس المجلس العلمي الجهوي بصفة رئيس اللجنة، (إذا تعذر لسبب من الأسباب ترؤسه للجنة، ينتدب أحد رؤساء المجالس العلمية المحلية التابعة للجهة للنيابة عنه وتعتبر لاغية كل لجنة لا تحترم هذا الإجراء):
– رؤساء مجالس علمية محلية تابعة للجهة بصفة عضو، يحدد عددهم وأسماؤهم من طرف رئيس اللجنة.
– أعضاء مجالس علمية محلية تابعين للجهة بصفة عضو، يحدد عددهم وأسماؤهم من طرف رئيس اللجنة.
المادة 3:
تحدث بكل جهة لجنة جهوية لتكليف القيمين الدينيين المؤهلين، تعين بمقرر لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وباقتراح من المندوبين الجهويين للشؤون الإسلامية (مع مراعاة خصوصية جهة الداخلة وادي الذهب)، وتتألف من الأعضاء التالين:
– المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية بصفة رئيس اللجنة، (إذا تعذر لسبب من الأسباب ترؤسه للجنة ينتدب أحد المندوبين الإقليميين التابعين للجهة للنيابة عنه وتعتبر لاغية كل لجنة لا تحترم هذا الإجراء).
– مندوبو الشؤون الإسلامية التابعون للجهة بصفة عضو، يحدد عددهم وأسماؤهم من طرف رئيس اللجنة.
– رئيس مصلحة الشؤون الدينية بالجهة بصفة عضو؛
ويمكن لرئيس اللجنة عند الاقتضاء الاستعانة برؤساء مكاتب الشؤون الدينية.
المادة 4:
تجرى اختبارات التأهيل في دورتين موحدتين: دورة ماي ودورة نونبر، يحدد تاريخهما من طرف مديرية تتبع أنشطة المجالس العلمية بتنسيق مع مديرية تدبير شؤون القيمين الدينيين.
المادة 5:
تمارس اللجنة الجهوية لاختيار واختبار القدرات العلمية للمرشحين مهام إجراء الاختبارات على النمط الموحد المحدد بموجب الدليل العملي لاختبارات شهادات التأهيل، الصادر عن الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى.
وتمارس اللجنة الجهوية لتكليف القيمين الدينيين المؤهلين مهام تكليف القيمين الدينيين وفق الدليل العملي لمسطرة تأهيل وتكليف القيمين الدينيين رفقته.
المادة 6:
يكلف القيمون الدينيون بمهام دينية (الإمامة-الخطابة-الأذان) بصفتهم قيمين دينيين مكلفين، بموجب قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
المادة 7:
يتعين اتخاذ الآثار والترتيبات القانونية والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار ابتداء من الدورة المقبلة.
حرر في الرباط بتاريخ 8 ماي 2025.
إمضاء: وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق”.




