مسودة قانون تفرض توازن الجنسين في الشركات
هوية بريس – متابعات
أعدت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مسودة مشروع قانون يهدف إلى تغيير بعض مُقتضيات القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، من أبرز ما فيها فرض التوازن بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات.
ويهدف النص، المرتقب أن تُصادق عليه الحكومة، إلى تبسيط الإطار القانوني لتشجيع المبادرة المقاولاتية وتعزيز الشفافية وتأطير تصرفات المقاولات بشكل أفضل وتيسير الحصول على المعلومة.
كما يهدف النص إلى إخضاع الفاعلين العاملين في مجال الحكامة للمسؤولية، ومن جهة أخرى إلى تصحيح آثار التمييز غير المباشر في الشركات، من خلال تحقيق التمثيل المتوازن بين النساء والرجال في هيئات حكامة الشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب.
وتأتي هذه التعديلات، حسب الوزارة، تفعيلاً للفصل 19 من الدستور الذي يؤكد على تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، والرسالة الملكية التي بعث بها إلى مُؤتمر مراكش الدولي حول العدالة في أكتوبر 2019 الذي أكد فيه على العمل على تحسين مناخ الأعمال بالمغرب لولوج دائرة الدول الخمسين الأوائل في مجال جودة مُناخ الأعمال.
وتتمثل أهم محاور مشروع القانون في مراجعة النظام المتعلق بإحداث شركة المساهمة المبسطة بهدف تمكين الأشخاص الذاتيين من إحداث شركة مساهمة مبسطة والاندماج فيها باعتبارهم شركاء، مع تخصيص أحكام للرسملة والحكامة والتدقيق.
وتشير مواد المشروع إلى أن شركة المساهمة المبسطة تؤسس بين واحد أو أكثر من الأشخاص، وإذا كانت الشركة لا تتكون إلا من شخص واحد يُسمى هذا الشخص بالشريك الوحيد ويمارس الصلاحيات المخولة للشركاء.
كما ينص المشروع على تعزيز المراقبة ومساطر الترخيص المتعلقة بالاتفاقات المقننة؛ وذلك بعرض كل اتفاق يمثل نسبة أقل من 5 في المائة من أصول الشركة للترخيص المسبق لمجلس الإدارة أو مجلس الرقابة، وعرض كل اتفاق يمثل نسبة 5 في المائة أو أكثر لترخيص مجلس الإدارة ومجلس الرقابة يليه ترخيص الجمعية العامة العادية أو غير العادية.
وتُتيح المقتضيات الجديدة توسيع إمكانية تحميل المتصرف أو المدير العام أو المدير العام المنتدب أو المساهم المعني بالأمر، وإن اقتضى الحال أعضاء مجلس الإدارة الآخرين النتائج الضارة بالشركة المترتبة عن الاتفاقات المصادق عليها.
الأحكام الجديدة تفتح الباب أيضاً أمام إمكانية إبطال الاتفاقات المقننة حتى ولو أبرمت بموجب ترخيص مسبق من قبل مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة أو الجمعية العامة، إذا ما كانت لها آثار مضرة بالشركة.
كما يشتمل النص على مقتضى جديد يلزم مجلس الرقابة على عقد اجتماعات دورية كما هو الحال مع مجلس الإدارة مرتين في السنة على الأقل، وتحديد مدة تجديد تعيين مراقب الحسابات في ثلاث سنوات مالية كحد أقصى.
ويستوجب المشروع التنصيص في الأنظمة الأساسية وجوب السعي إلى تحقيق التوازن بين الجنسين في تركيبة مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة، كما يجب وضع ضمانات فعالة بهدف تأمين الطابع التمثيلي لا سيما بطلان التعيينات التي تتم خلافاً لتركيبة المجلس دون أن تؤدي إلى بطلان مداولاته.