مطلب المساواة بين الجنسين.. رؤية فقهية متجددة (3/2)
هوية بريس – الدكتور إسماعيل حفيان[1]
فكرة المساواة في الخطاب الإسلامي: أصولها، وسماتها، وقيمها
بعد أن ألقينا نظرة عجلى عن فكرة المساواة في الحضارات السابقة، نعرض الآن فصولا دالة مختارة من الرؤية الإسلامية لفكرة المساواة بين الجنسين.
ما من باحث منصف مطلع على أصول الشريعة الإسلامية، خبير بعلومها ومقاصدها إلا ويقف بأدنى عناء على حقيقة إنسانية راقية، وهي أن الفلسفة العامة التي تنظم العلاقة بين الجنسين في الإسلام تنطوي على جملة من القيم الأخلاقية الرفيعة، والمثل الإنسانية النبيلة، قوامها:
- التكامل لا التقابل.
- المكارمة لا المشاحاة.
- التراحم والتساكن لا التباغض والتشاحن.
- الاجتماع والوحدة لا التباعد والفرقة.
وفي خطابنا الإسلامي الأصيل في القرآن والسنة تأسيس بديع لهذا النموذج الأخلاقي والتشريعي الراقي على نسق فطري طبيعي من غير تكلف في التبرير، ولا تصنع في التعليل. وفي ذلك إشارة لطيفة إلى أن هذا هو الناموس الذي طبع الله عليه الخليقة، فهو كما يقول الفقهاء بمثابة الأصل الذي لا يسأل عنه، ولولا الملوثات الفكرية والاجتماعية التي تتعرض لها المجتمعات من طرف صناع الفتن وعبدة الأهواء والشهوات لما طرح هذا السؤال أصلا.
في كثير من الآيات يجمع الخطاب القرآني بين الجنسين: الرجل والمرأة في مفهوم واحد، هو مفهوم الزوجية، التي تعني هنا التماثل والتكامل، الذي لولاه لكان هذا الرجل أو تلك المرأة فردا وحيدا، والفرد الذي له في الخليقة زوج، لاشك أنه ناقص بدونه، كامل بوجوده، وفي هذا إشارة أخرى إلى قيم الوحدة والتكامل والأنس والمودة التي تميل بالرجل إلى المرأة، وبالمرأة إلى الرجل. قال تعالى: “وَأَنَّهُۥ خَلَقَ ٱلزَّوۡجَيۡنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلۡأُنثَىٰ” [النجم: 45] وقال: “أَيَحۡسَبُ ٱلۡإِنسَٰنُ أَن يُتۡرَكَ سُدًى٣٦ أَلَمۡ يَكُ نُطۡفَةٗ مِّن مَّنِيّٖ يُمۡنَىٰ٣٧ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةٗ فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ٣٨ فَجَعَلَ مِنۡهُ ٱلزَّوۡجَيۡنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلۡأُنثَىٰٓ” [القيامة: 36-39].
وفي آيات أخرى كثيرة ينسب القرآن الرجل والمرأة إلى النفس الواحدة، أي إلى نفس الجوهر الحامل لقوى الحياة والحس والإرادة في الإنسان. وليس بعد هذا الجمع والمزج من درجة أعلى وأدل على المساواة والوحدة بين الجنسين. قال تعالى: “يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ ۦوَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا” [النساء:1].
وفي مواضع أخرى كثيرة يذكر القرآن الكريم المرأة والرجل بالأبوة الواحدة التي ينحدران منها، وفي هذا من معاني السماحة والأخوة ما يحمل كل واحد من الجنسين على بدل الإحسان والمعروف لأخيه الإنسان. قال تعالى: “يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ قَدۡ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكُمۡ لِبَاسٗا يُوَٰرِي سَوۡءَٰتِكُمۡ وَرِيشٗاۖ وَلِبَاسُ ٱلتَّقۡوَىٰ ذَٰلِكَ خَيۡرٞۚ ذَٰلِكَ مِنۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمۡ يَذَّكَّرُونَ” [الأعراف:26]، وقال: “يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ” [الحجرات:13]، وقال أيضا:”وَلَقَدۡ كَرَّمۡنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلۡنَٰهُمۡ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ وَرَزَقۡنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلۡنَٰهُمۡ عَلَىٰ كَثِيرٖ مِّمَّنۡ خَلَقۡنَا تَفۡضِيلٗا” [الإسراء:70].
وبناء على هذه الأصول يمكن أن نجلي رؤية الإسلام إلى مسألة الصلة بين الرجل والمرأة من خلال قيمتين أخلاقيتين ناظمتين:
القيمة الأولى: قيمة المساواة الكاملة فيما مرجعه إلى صفة الإنسانية وأصول التكاليف الشرعية.
القيمة الثانية: قيمة العدل والتوازن فيما يلحظ فيه وجود فوارق في التكوين الخلقي والنفسي وتمايز في الوظائف الاجتماعية.
وليست القضية قضية مغانملطرف، ومغارم على طرف آخر كما يتصورها البعض، ولا قضية هيمنة وصراع، كما يريدها بعض آخر. وإنما هي قضية “كل ميسر لما خلق له”، وهي أيضا قضية موازين تتكافأ فيها المواهب والاستعدادات مع الحقوق والواجبات بلا ضرر ولا إضرار.
وفي هذا الباب يثور النزاع ويتمايز الصفان: صف الأصالة والدين والمنطق العقلي، وصف الحداثة المزعومة والتنوير المغشوش.
وهكذا سنعرض في الفقرات الآتية للقيمة الأولى عرضا موجزا، وندقق البحث شيئا ما في القيمة الثانية بإيراد الشواهد الدالة عليها والنماذج المؤكدة لحقيقتها:
أولا: في قيمة المساواة الكاملة في الخطاب الشرعي الإسلامي.
هذهالمساواة لا ينظر فيها الخطاب الشرعي إلى جنس الرجل أو جنس المرأة، ولكن يجمعهما جمعا من غير تفريق ولا تمييز، وذلك في وجوه كثيرة من وجوه المساواة بينهما، ومن ذلك:
- المساواة الكاملة في أصل الخلق والانتماء البيولوجي، لا فرق بين رجل وامرأة، نفس واحدة، وأب واحد، وأم واحدة، وخلق واحد.
- مساواة في الحقوق الأساسية: مثل الحق في الحياة، والحق في الحرية، والحق في التفكير، والحق في التعبير، وفي غيرها.
- المساواة في خطاب الوعد والوعيد: فهو يجري عليهما على نسق واحد؛ يسوي بين ما يخص المؤمنين والمؤمنات، وما يخص الكافرين والكافرات، وما يخص المنافقين والمنافقات، وهلم جرا. قال تعالى: “لِّيُدۡخِلَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنۡهُمۡ سَيِّـَٔاتِهِمۡۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوۡزًا عَظِيمٗا وَيُعَذِّبَ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ وَٱلۡمُنَٰفِقَٰتِ وَٱلۡمُشۡرِكِينَ وَٱلۡمُشۡرِكَٰتِ ٱلظَّآنِّينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوۡءِۚ عَلَيۡهِمۡ دَآئِرَةُ ٱلسَّوۡءِۖ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِمۡ وَلَعَنَهُمۡ وَأَعَدَّ لَهُمۡ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرٗا” [الفتح:5-6].
- المساواة في خطاب الحدود والعقوبات، فعقوبة السارق هي عقوبة السارقة، قال تعالى: “وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ” [المائدة:38]، وكذلك عقوبة الزاني والقاتل وغيرهما، قال سبحانه: “الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ ” [النور:2].
وربما ميزت المرأة في بعض العقوبات كما في حال الردة عند بعض الفقهاء؛ لأنه لا يتصور منها من البغي بذلك ما يكون في الرجل.
- المساواة في خطاب التكاليف الشرعية العامة، قال r: “إنما النساء شقائق الرجال”[2][3]. فليس في الشرع خطاب خاص للرجال وخطاب آخر للنساء، بل الكل واحد، وقد اشتهرت عند الفقهاء القاعدة الشرعية القائلة: “الأصل أن خطاب التكليف يشمل الذكور والإناث إلا ما خص بدليل” وقد توسع الخطاب القرآني في إبراز هذه المساواة توسعا ظاهرا حتى شمل ذلك قضايا لطيفة دقيقة قد لا يلتفت إليها إلا من رزقه اللهبصيرة نافذة، ومن ذلك مسألة النشوز، فإنه كما توجه فيها الخطاب للرجل، توجه كذلك إلى المرأة على قدم المساواة، لأنه متصور منهما، وإن كان في المرأة أظهر، قال تعالى: “وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا”[النساء:34]، وقال سبحانه: “وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ” [النساء:128].
ومن ذلك: المضاراة بالولد، فإن أكثر من يتصور منه ذلك عند الطلاق: المرأة، وذلك لقوة تعلقها بابنها وشدة حبها له، فتخشى أن ينتقل منها إلى أبيه، إلا أنه خاطبهما خطابا واحدا إشارة إلى استوائهما في التكليف، ومبالغة في التحذير من سوء هذا الفعل، قال سبحانه: “لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُ ۥبِوَلَدِهِۦۚ” [البقرة:233].
ومن ذلك أيضا مسألة التشاور في الفصال، وذلك في قوله تعالى: “فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ” [البقرة:233]، فهذا شأن يرجع إلى المرأة في العادة، إلا أن توجه الخطاب إليهما معا فيه بيان لاشتراكهما في هذا الحق وتحملهما معا مسؤولية ما قد يتمخض عنه.
إن هذه المساواة هي الأصلفي العلاقة بين الجنسين، وهي التي تفسر لنا لم الإسلام لم يعرف هذه الثنائية البغضية؟ ولم لم يعان من هذه العقدة البئيسة؟
فعبر التاريخ لم يطرح عندنا سؤال: من الأفضل، هل المرأة أم الرجل؟ لأنه مستغرب، وهو كما سأل بعض الظرفاء قائلا: هل فصل الصيف خير أم فصل الشتاء؟ وما يدري المسكين أنه لا يكون أحدهما إلا بالآخر، وأنه من دونه لا معنى له، ولا نفع فيه.
وفي ثنايا هذه القيمة تظهر الصورة الواضحة للكمال الإنساني الفائق الرائق في الرجل كما في المرأة من غير تمييز ولا تفريق.
- كمال في تلقي رسالة الهداية والتكليف بها، وفهمها، وتمثل قيمها، بل الإسهام في الدعوة إليها والتضحية من أجلها.
- كمال في تحمل المسؤوليات والمشاركة في بناء الأسرة وتكوين المجتمع.
ولست أدعي أن تاريخنا الفقهي كان تاريخا “ملائكيا” لا خلل فيه ولا ظلم ولا تعسف.
فإنه لا شك أن عندنا أخطاء، وعندنا تقصير وتعسف، لكن كل ذلك كان منشؤه في العادات الاجتماعية، وليس في أصل التشريعات والديانات. وغير خاف أن كلامنا في هذا المقام منصب على مبدأ المساواة في الإسلام، وليس عند المسلمين، والعاقل من إذا رأى غيره يسيء استعمال الدواء لم يجز له أن ينفر من العلاج بالمرة، وإنما يجتهد في استعماله على وجهه الصحيح؛ لأنه دواء جالب للشفاء، وكذلك تعاليم الإسلام وأحكامه، مثل الدواء، لا يستغني عنه مريض.
ثانيا: قيمة العدل والإنصاف: وهي القيمة الثانية التي تنتظم الرؤية الإسلامية للعلاقة بين الرجل والمرأة.
وبها يراعي الإسلام الفوارق بين الجنسين، واختلافهما في الاستعدادات النفسية، والوظائف الاجتماعية، وهي التي يريد أنصار التيار الحداثي التشغيب بها، والتنكر لموجباتها ومقتضياتها.
ومن أهم ما يثيرونه من قضايا هذا الباب جملة نقود واعتراضات، نختار منها قولهم:
- لم شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل؟ مع أن المسألة طويلة الذيل. وفيها فروع قد تفوق فيها شهادة المرأة شهادة الرجل في بعض الأحيان.
- لم ترث المرأة نصف ما يرث الرجل؟ وهذا سنرجع إليه بعد قليل بتفصيل شاف.
- لم دية المرأة على النصف من دية الرجل؟ مع أن المسألة لا وجود لها اليوم في أغلب مجتمعاتنا الإسلامية، وفيها قول آخر، وإن كان على خلاف قول أهل المذاهب المتبوعة؟
- لم يعدد الرجل، ولا تعدد المرأة؟ وهذا لم يقل به عاقل واحد في تاريخ البشرية!! حتى هذى به اليوم من يعدون أنفسهم أنصارا للمرأة.
- لم تكون القوامة للرجل دون المرأة؟ ويتناسون أن هذا من العدل والإحسان، وأنه تكليف للرجلولطف بالمرأة.
- لم لا تتولى المرأة الولاية العظمى؟ وكأن الخلافة قد قائمة اليوم لا تنتظر إلى ترشح المرأة إليها، مع أنهم يمنعونها في مجتمعاتهم من وظائف أقل من ذلك بكثير!
وأغلبهم يتناول هذه القضايا باجتزاء، وتكبر، ويأبى أن ينظر إلى الصورة كاملة، ولا يضم الحقوق إلى الواجبات، ولا المغانم إلى المغارم، ويجعلون الميزان كفة واحدة لا كفتين.
وللأسف فهم لحاجة في النفوس يقفون عند هذا الحد، ولا يستوفون النظر في سائر جوانبه الأخرى، وقد كان مقتضى الموضوعية والإنصاف أن يضيفوا إلى هذه الأسئلة، أسئلة أخرى من جنسها تفسرها وتتممها، مثل قولنا:
- لم تعفى المرأة من فريضة الجهاد ابتداء؟
- لماذا لا تشارك في دية العاقلة؟
- لماذا لا تقتل في الحرب؟
- لماذا لا تقتل المرأة إذا ارتدت عن الإسلام عند بعض أهل العلم؟
- لماذا تكون أول من يفدى من الأسرى؟
- لماذا تعفى من صلاة الجماعة والجمع؟
- لماذا تجب لها النفقة، ولا تجب عليها؟
- لماذا تستحق المهر عند الزواج، ولا يستحقه هو، وإن كانت هي من طلبته للزواج؟
- ولماذا تستحق عند الطلاق أجرة الرضاع، وأجرة الحضانة، ومتعة الطلاق التي لا يأخذها الرجل في طلاق التمليك ولا في طلاق الشقاق؟
- لم ولم ولم؟ هذا وغيره عندنا باب واحد، يرجع إلى علل بينة واضحة، وقدرات متفاوتة ومتكاملة في الخلق، ووظائف متمايزة في المجتمع، ولا نرى في ذلك أي ظلم أو تمييز؛ لأن مبناه على العدل والإحسان، لا المساواة الظالمة التي إما أن تجور على المرأة، أو تجور على الرجل.
ولنضرب لذلك مثلا، نعرضه على الدارسين لأجل البحث والمقارنة، نجيب من خلاله عن سؤال: هل تتضمن هذه الأحكام حقيقة قهرا للمرأة وتسلطا عليها، أم هي رحمة بها وعطف عليها؟
يتبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]– الدكتور إسماعيل حفيان، أستاذ مادة الفقه وأصوله بكلية الآداب والعلوم الإنسانية.
[2]– رواه أبو داود، كتاب الطهارة، باب الرجل يجد البلة في منامه حديث رقم 236.