مقترح قانون سينهي معاناة مغاربة الخارج مع “عقود الزواج”
هوية بريس – متابعات
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بالإجماع، على مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 15 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، كما أحيلت من مجلس المستشارين؛ وهو المقترح الذي من المنتظر أن ينهي معاناة المغاربة المقيمين بالخارج.
وبمقتضى المقترح، يمكن للمغاربة المقيمين بالخارج إيداع نسخ عقود الزواج بالمصالح القنصلية التابع لها محل سكنى طالب التسجيل، وليس بالضبط محل إبرام العقد كما كان معمول به في وقت سابق.
في نفس السياق، فالحكومة رفضت بعض التعديلات المقترحة؛ فيما تم التوافق على تمرير المقترح كما تمت إحالته من قبل مجلس المستشارين.
ورفض محمد بنعبد القادر، وزير العدل، التعديلات المقدمة خلال اجتماع اللجنة البرلمانية سالفة الذكر مؤكدا أنه ليس لها ما يبررها.
وأكد بنعبد القادر أن الحكومة رفضت التعديل الذي يهدف إلى إلغاء الفقرة الثانية من المادة 15 من المدونة، وتعويض إمكانية إرسال نسخة من عقد الزواج المبرم في الخارج إلى مصالح وزارة الشؤون الخارجية بـ”إمكانية إيداع النسخ لدى مصالح الوزارة المذكورة”، قائلا إن “الإرسال هو أكثر نجاعة وتيسيرا؛ لأن الإرسال يكون عن بعد ولا يقتضي التنقل إلى عين المكان مثل الإيداع. وبالتالي، فالتعديل ليس له ما يبرره؛ وربما سيعقد الأمر أكثر”.
بدورها قالت أمينة الطالبي، النائبة عن الفريق الاشتراكي الذي قدم مقترح القانون، أن “مقترح القانون من شأنه ضمان الانسجام وتسهيل وتبسيط الإجراءات وجعل الأمور أكثر بساطة للجالية المغربية التي تبعد عنها المصالح القنصلية، خاصة أن الأمر كان يتطلب التنقل ومصاريف وبالتالي تضيع الحقوق”.
أما مليكة خليل، النائبة عن فريق الأصالة والمعاصرة، فأفادت أن المادتين 14 و15 من مدونة الأسرة تطرحان إشكاليات كبيرة بالنسبة إلى المغاربة المقيمين بالخارج، مبرزة أن “أي تعديل لهما، ولو بشكل جزئي، هو أمر جيد”.
كما أكدت خليل، أن “إقرار التعديل سيرفع من معاناة الجالية المغربية”، مؤكدة أن “المدونة ككل تحتاج إلى تقييم توافقي شامل يشارك فيه كل الفاعلين”.
ويرى المقترح البرلماني أن الواقع أثبت أن التطبيق العملي لمقتضيات المادة 15 من مدونة الأسرة يرتب صعوبات واقعية يعاني منها المغاربة المقيمون في الخارج، خاصة في ما يتعلق بالاختصاص المكاني لإيداع نسخ عقود الزواج المدنية وتسجيلها بقنصليات المغرب الكائنة ببلدان الإقامة.
في الختام، فالمادة 15 في وضعيتها الراهنة تفرض ضرورة إيداع هذه العقود خلال ثلاثة أشهر بالقنصليات التابع لها محل إبرام العقد، في وقت نبه فيه الفريق الاشتراكي إلى أنه “في الواقع قد لا يكون محل إبرام العقد دائما ذاته محل السكنى والإقامة، ما يرتب صعوبات واقعية تعوق مغاربة الخارج المتواجدين في هذه الوضعيات عن تنفيذ التزاماتهم القانونية المنصوص عليها في المادة 15 من مدونة الأسرة، المتمثلة في إيداع وتسجيل عقود الزواج المدنية التي أبرموها أو يبرمونها حسب قوانين بلدان الإقامة داخل الآجال المطلوبة”.