مقترح قانون لمنع مؤسسات التعليم الخصوصي من بيع الكتب
هوية بريس-متابعة
تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، بمقترح قانون يمنع احتكار مؤسسات التعليم الخصوصي لسوق الكتب والمقررات الدراسية وقطع أرزاق فئة مهمة من الكتبيين، الذي يرتكز نشاطهم المهني الأساسي على بيع هاته الكتب والمقررات والمستلزمات الدراسية.
وسجلت المجموعة النيابية لـ”البيجيدي”، أنه في السنوات الأخيرة انتشرت ظاهرة مخالفة للقانون، تتمثل في بيع الكتب والمقررات والمستلزمات الدراسية داخل فضاء المدارس الخصوصية أو التعاقد بشكل حصري مع مكتبة واحدة وتوجيه أولياء التلاميذ نحوها، وهو ما اعتبرته تضاربا مع فصول القانون رقم 06.00، الذي ينظم هذه المؤسسات كقطاع للخدمات في التربية والتعليم وليس للتجارة.
ويقترح برلمانيو العدالة والتنمية، إضافة مادة جديدة “المادة 11 مكرر” في الباب الثاني المتعلق بالتزامات مؤسسات التعليم الخصوصي، ثم تعديل ثان يتمم المادة 24 من الباب السابع المتعلق بالعقوبات ومعاينة المخالفات، بغية الحفاظ على فضاء المؤسسة التعليمية، سيما الخاصة منها، كفضاء تربوي وتعليمي محض، وإبعاده عن كل ما من شأنه التشويش على رسالته السامية، ولتفادي إلحاق الضرر بفئة عريضة من الكتبيين الذين يؤدون عن هذا النشاط الضرائب لخزينة الدولة،
وينص المقترح على معاقبة “بغرامة من عشرة الاف درهم (10.000 درهم) الى خمسين ألف درهم (50.000) كل من أقدم دون ترخيص على: “فتح أو إدارة مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي؛ توسيع مؤسسة مرخص في إحداثها أو أضاف شعبا إليها؛ إغلاق مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي قبل نهاية السنة الدراسية ماعدا في حالة وجود قوة قاهرة؛ تغيير البرامج والمناهج المرخص بها؛ تسليم دبلوم أو دبلومات خاصة بالمؤسسة؛ ممارسة نشاط تجاري من قبيل بيع المقررات الدراسية واللوازم المدرسية”.
كما يمنح للأكاديمية حق اتخاذإجراءات إدارية يتم تحديدها بنص تنظيمي. وفي حالة العود، “يرفع الحدان الأدنى والأقصى للغرامة إلى عشرين ألف درهم (20.000درهم) وإلى مائة ألف درهم (100.000). ويمكن الحكم بحرمان مرتكب المخالفة من حق إحداث مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو إدارتها لمدة لا تتجاوز عشر سنوات ولا تقل عن سنتين”.