“نصاب الذهب”.. ملاحظة على فتوى المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بالزكاة

25 أكتوبر 2025 14:21

هوية بريس – د.رشيد بن كيران

تتضمن الصورة جزءا من فتوى صادرة عن المجلس العلمي الأعلى تتعلق بأنصبة الزكاة وغيرها من المسائل المرتبطة بفقهها.

والملاحظ أن الفتوى قدرت سعر الذهب بـ800 درهم للغرام، وهو تقدير بعيد عن الواقع؛ إذ بلغ سعر الذهب عيار 18 قيراطا يوم الجمعة (يوم إصدار الفتوى) 915 درهما في البورصة، بينما وصل في سوق التداول -وهو المعتمد عمليا في تحديد السعر الحقيقي- إلى 940 درهما.

وبناء على ذلك، فإن نصاب الزكاة بالاعتماد على الذهب عيار 18 هو:
940 × 85 = 79,900 درهم.

وهذه هي الملاحظة الأولى.

أما الملاحظة الثانية فتتعلق بنوع الذهب المعتمد في تقدير النصاب؛ هل يعتد بعيار 18 قيراطا، أم بعيار 24 قيراطا الذي هو الأصل في الذهب الخالص غير المخلوط؟

والأقرب إلى ظاهر النصوص الشرعية أن يُحمل الأمر على الذهب الخالص 24 قيراطا.

وبناء عليه، فإن سعر الذهب عيار 24 قيراطا يوم الجمعة كان 1220 درهما في البورصة و1250 درهما في سوق التداول، ليكون النصاب وفق ذلك:
85 × 1250 = 106,250 درهما.

هذا، وقد كان من الأنسب للجنة الفتوى أن تستشير أحد أمناء تجار الذهب في المغرب للتحقق من السعر الفعلي، تفاديا لمثل هذا الخلل غير المبرر؛ إذ إن تحديد الفئة المخاطبة بالزكاة أمر دقيق له أثر شرعي مباشر، وقد أولاه الشارع عناية خاصة.

أما بخصوص المعيار الأنسب لتحديد نصاب الزكاة في الأوراق المالية (النقود)، فقد كان الأولى تحديده في نصاب الفضة قولا واحدا، ولا تدع الفتوى الأمر للمكلف أن يختار أي نصاب سيعتمده؛ هل نصاب الذهب أم نصاب الفضة؟! وكأن الأمر فيه سعة، أو أنه من اختلاف التنوع، وهو ليس كذلك. وقد سبق لي أن تناولت هذه المسألة في مقال وبينت أن اعتماد نصاب الفضة هو الأرجح. والله أعلم.

كما تسجل ملاحظة أخرى تتعلق بما ورد في الفتوى حول الزكاة على الدخل أو الراتب الشهري، إذ يظهر أنها لم توفق في بيان الحكم على وجهه الصحيح، وسأفرد لهذه المسألة مقالا تفصيليا مستقلا لاحقا وغيرها من المسائل، بإذن الله تعالى.

آخر اﻷخبار

التعليق


حالة الطقس
7°
19°
السبت
20°
أحد
20°
الإثنين
19°
الثلاثاء

كاريكاتير

حديث الصورة