نقابة: الحراس الخواص يشتغلون في “ظروف الاستعباد”
هوية بريس- متابعات
قدمت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ مجموعة من التوصيات من أجل ضمان كرامة وحقوق العاملين في هذه القطاعات، ضمنها احترام مدة العمل المحددة في 10 ساعات كحد أقصى، على أساس ألا تتجاوز 44 ساعة في الأسبوع و2288 ساعة في السنة، باعتبارها المدة المنصوص عليها في المادة 184 من مدونة الشغل، وكذلك احترام الحد الأدنى للأجر طبقا لمقتضيات المادة 357.
وطالبت الجهة النقابية ذاتها بأن يتم إبرام الصفقات مع الخواص من خلال مجموعة من الشروط، من بينها “أداء الأجور على كل ساعة من ساعات الشغل حتى في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في مدونة الشغل، وكذلك منع المقاولات المستعملة من تشغيل أعوان الحراسة لأكثر من الساعات القانونية تحت طائلة المسؤولية القانونية لهذه المقاولات”.
ومن ثم، اعتبرت أن “مراجعة العقوبات الزجرية المنصوص عليها في مدونة الشغل أو قانون الضمان الاجتماعي، ستشكل رادعا ضد الممارسات اللاانسانية وغير اللائقة التي تجعل بعض المقاولات غير المواطنة تحترف استرقاق وإهانة هذه الفئات، مما يعد اتجارا بالبشر”، مع إضافة التنصيص صراحة في قانون الصفقات العمومية على الحد الأدنى للأجر الذي يستحقه أعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ.
ونصت التوصيات على إعادة النظر في دفاتر التحملات الخاصة بتشغيل هذه الفئة، سواء في القطاع الخاص أو العام، قصد تعزيز ضمان الحماية الاجتماعية لهؤلاء الأجراء، وكذلك ترتيب مسؤولية الإدارات والمصالح الحكومية والخاصة، لاحترام المقتضيات والالتزامات القانونية الناشئة عن عقود الشغل والمراقبة القبلية لشركات الوساطة في التشغيل، عند كل عملية أداء مستحقاتها، مع الإثباتات الكتابية والوثائق والسجلات التي ينص قانون الشغل على مسكها.
من بين هذه الوثائق، ما يتصل بأوراق ودفتر الأداء، سجل العطلة السنوية، بيانات التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التغطية الصحية، التأمين عن حوادث الشغل والتصريح بها، إلخ، طبقا للمادة 532 من مدونة الشغل، إضافة إلى إدراج مسؤولية صاحب المشروع الذي يتعاقد مع مقاولة لا تحترم قانون الشغل بالنسبة لأجرائها.
وضمن توصيات عديدة، أكدت الجهة ذاتها ضرورة “التنصيص قانونا على عقوبات زجرية صارمة لمناهضة كافة أشكال التمييز بين الرجل والمرأة، وكذلك من حيث طبيعة الأعمال المنجزة، إذ إن مدونة الشغل الحالية تمنع الولوج إلى مقاولات التشغيل المؤقت في الأعمال الخطرة، بينما يبين الواقع أن المهام المنفذة في أعمال الحراسة كلها خطرة”، مع التأكيد على عدم تشغيل أعوان الحراسة الذين تجاوز سنهم السن القانوني للتقاعد، إلا في حالات قانونية.