نقل الأسلحة والذخيرة.. وزارة الداخلية تُصدر القرار 692.25

27 يونيو 2025 19:49

هوية بريس – متابعات

أصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، القرار رقم 692.25 الذي ينظم بشكل رسمي عمليات نقل الأسلحة والذخيرة وعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن داخل التراب الوطني، في إطار تعزيز المراقبة القانونية والأمنية لهذا النوع من المعدات الحساسة.



⚖️ مستند قانوني مستند إلى مرسوم 2021

هذا القرار، الذي جرى نشره في العدد 7415 من الجريدة الرسمية، يُحيل في مضمونه إلى المرسوم رقم 2.21.405 الصادر بتاريخ 15 يوليوز 2021، والمتعلق بتطبيق مقتضيات القانون رقم 10.20 الخاص بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة.

📝 ترخيص إلزامي لكل عمليات النقل

ينص القرار في مادته الأولى على أن جميع عمليات نقل الأسلحة والذخيرة وعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن، كما هو محدد في الملاحق (1، 2، و3) المرفقة بالمرسوم، تُخضع لترخيص مسبق وفق ما تنص عليه المادة 39 من المرسوم ذاته.

🕒 مهلة تقديم الطلب: 21 يومًا قبل النقل

وبحسب المادة الثانية من القرار، يجب على الراغبين في نقل هذه المعدات تقديم طلب الحصول على الترخيص إلى مصالح ولاية الجهة التي توجد ضمن نفوذها نقطة الانطلاق، وذلك قبل 21 يوما على الأقل من الموعد المحدد لعملية النقل.

🧾 ويُودع الطلب مقابل وصل، مع الالتزام بتعبئة نموذج خاص يتم توفيره على مستوى ولاية الجهة المعنية.

🛡 إصدار الترخيص بعد استطلاع أمني

يشير القرار إلى أن ترخيص النقل يُسلّم من طرف وزير الداخلية أو من يُفوّضه لهذا الغرض على المستوى الترابي، وذلك بعد استطلاع رأي المصالح الأمنية المختصة، ويُفترض تسليمه قبل سبعة أيام على الأقل من الموعد المحدد لعملية النقل.

📤 إشعار المصالح المعنية بمسار النقل

كما أكد القرار على ضرورة توجيه نسخة من قرار الترخيص إلى كل من:

  • مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني المرتبطة بالمسار المحدد للنقل،

  • إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة،

  • السلطات المختصة بالمطارات، الموانئ ومحطات القطار، عند الاقتضاء.

ويأتي هذا القرار في سياق تشديد الرقابة القانونية والأمنية على تحركات العتاد الحساس، وضمان ضبط كل مراحل نقله بما ينسجم مع مقتضيات السلامة الوطنية.

آخر اﻷخبار

التعليق


حالة الطقس
18°
19°
السبت
19°
أحد
19°
الإثنين
19°
الثلاثاء

كاريكاتير

حديث الصورة