نوازل البيت في المدونة الحداثية
هوية بريس – د.عبد الحميد بنعلي
نوازل البيت في المدونة الحداثية:
النازلة الأولى:
إذا كان (بيت) الزوج الميت (لا يدخل ضمن المواريث) فمن يكون مالكه؟، فإنه لا بد للملك من مالك، فإن كان ملكا للميت وجب أن يكون نفعه لمن كان ينتفع به وهو حي، وهم سائر أسرته مع أن الميت لا يملك.
وإن كان للزوجة فبأي نص قانوني تحوزه دون سائر الأسرة؟، وما الذي يجعلها أولى بالميت من بنيه وبناته، ومن إخوانه وأخواته، ومن والده ووالدته؟
وإن كان لسائر الأسرة فما فائدة قولكم (لا يدخل تحت المواريث)، ثم بأي نص يحوزونه؟، وكم نصيب كل واحد منهم؟ وعلى أي أساس يقتسمونه؟
النازلة الثانية:
إذا كان للزوج أكثر من منزل، ووجدنا فيها منزلا أكبر وأرحب من بيت الزوجية، فهل جميع منازله يسري عليها هذا الحكم الوضعي بحيث لا تدخل في التركات، أم أن ذلك خاص ببيت الزوجية فقط ؟ وكيفما كان الجواب فأين النص المؤطر لذلك؟
النازلة الثالثة:
إذا كان البيت في ملكية الزوجة، ثم ماتت قبل زوجها، هل يكون بيتها (خارجا عن التركة) أو مستحقا لزوجها، وإذا استحقه، فبأي نص قانوني يحوزه، وإذا كان له ولباقي أسرة الهالكة، فكيف يقتسمونه وعلى أي أساس قانوني؟
النازلة الرابعة:
إذا أسكن الزوج والديه معه، ثم مات قبلهما، هل تمكن زوجته من طردهما لكونها صاحبة البيت بحكم القانون، أم يلزمها إبقاؤهما معها، وإذا لزمها ذلك فلأي سبب والبيت بيتها وهما ليسا والديها؟!!
النازلة الخامسة:
إذا مات الزوجان معا في حادث، أو ماتت الزوجة قبل زوجها، فهل يظل البيت على حالته القانونية (خارجا عن المواريث) أم يكون لأسرته ؟ وما النصوص القانونية المؤطرة لذلك؟
النازلة السادسة:
إذا كان بيت الميت مرهونا في دين، فهل يكون فك الرهن من مال الزوجة المستحوذة على البيت، أم في تركة الميت؟، وإذا كان في التركة فعلى أي أساس يفك الوارث رهنا ليس له فيه نصيب ؟ وكيفما كان الحال فما النصوص القانونية المؤطرة لذلك؟
النازلة السابعة:
إذا لم يكن للزوج الميت بنين أو بنات، وله والدان أو إخوة فقراء، وتزوجت امرأته بغيره، فهل يكون البيت في هذه الحالة أيضا (خارجا عن المواريث)؟ أم يُرضخ منه لوالديه وإخوته؟ وإذا كان البيت في جميع الأحوال للزوجة وزوجها الجديد فعلى أي أساس ينتفع (الأجانب) بمال الميت، وكيف يجمع هذا الأجنبي بين (نكاح) مال الميت وامرأته؟!
النازلة الثامنة:
إذا قررت الزوجة (المحظوظة) أن تتزوج عشيقها السابق، وتسكنه في بيت الهالك، فهل يجوز لها قانونا طرد أبناء الميت وبناته للتفرغ لبعلها المحظوظ أم ليس لها ذلك، وما المستند القانوني لأي جواب تبدونه.
النازلة التاسعة:
إذا كان الزواج عرفيا لم يصادق عليه في محكمة، ثم مات الزوج هل يعتبر هذا الزواج في حكم الزواج الرسمي ويصير البيت (خارجا عن المواريث) أم يكون الحكم مبنيا على قاعدة (ما بني على باطل فهو باطل)؟
النازلة العاشرة:
إذا شرط الزوج في العقد أن البيت بيت أسرته جميعا من بعد مماته، أو شرط أنه يقسم على قاعدة الشريعة، ووافقته المرأة على ذلك، فهل يعمل بهذا الشرط أم يلغى ولا يعتبر؟
يتبع إن شاء الله باقي نوازل الحضانة..