هذا ما جاء في فتوى المجلس العلمي الأعلى بشأن زكاة الموظفين

هوية بريس – متابعات
أصدر المجلس العلمي الأعلى فتوى شاملة في موضوع أحكام الزكاة، بتوجيه من أمير المؤمنين الملك محمد السادس، رئيس المجلس، لتبيين مقاصد هذه الفريضة وضبط أحكامها وفق المذهب المالكي.
وجاء في مقدمة الفتوى أن إصدارها “يأتي استجابةً لأمرٍ مَلكيٍّ سامٍ يهدف إلى حماية الدين وتبليغ أركانه وبيان فريضته في ضوء مستجدات العصر”، مؤكدةً أن الزكاة “ركن من أركان الإسلام، وحقٌّ واجب في المال إذا بلغ النصاب وصار مُلكًا تامًّا لصاحبه”.
زكاة الموظفين والأجراء
أوضح المجلس في فتواه أن زكاة الأجراء والموظفين تدخل ضمن قطاع الخدمات، وتُحتسب على الأجور والمداخيل الشهرية، مشيرًا إلى أنه:
“تؤدى زكاتها إذا بلغ المال المحصل منها النصاب، بعد خصم النفقة الشهرية الشخصية أو العائلية الدنيا المقدّرة بالأجر الأدنى الرسمي في المغرب (3266 درهمًا)، وذلك شهريًا أو بعد مرور العام”.
ويُقدّر النصاب – وفق الفتوى – بما يعادل 7438 درهمًا مغربيًا اعتمادًا على مرجع الفضة، ويكون مقدار الزكاة ربع العشر (2.5%) من المبلغ المتبقي بعد خصم المصروفات الأساسية.
وضرب المجلس مثالًا توضيحيًا بالموظف الذي يتقاضى 10 آلاف درهم شهريًا، فإذا خُصم منها المصروف الأدنى (3266 درهمًا)، ولم يبلغ ما تبقى النصاب شهريًا، تُحتسب الزكاة سنويًا على مجموع الدخل، بعد خصم النفقة السنوية المقدّرة بـ39192 درهمًا، وتبلغ الزكاة في هذه الحالة حوالي 2020 درهمًا في السنة.
وأكد المجلس أن اعتماد الأجر الأدنى كمرجع لتقدير المصروفات “يُعدّ في صالح ذوي الدخول الضعيفة أكثر مما هو في صالح من فوقهم”، لتفادي التقديرات الشخصية في أمر تعبّدي يجب فيه الوضوح والضبط.
الأموال والأنشطة الخاضعة للزكاة
شملت الفتوى جميع القطاعات الاقتصادية التي تجب فيها الزكاة، وهي:
-
الفلاحة وما تنتجه من حبوب وثمار ومحاصيل وغابات وصيد.
-
تربية الماشية والدواب والنحل والدواجن والأسماك.
-
التجارة والصناعة والخدمات بجميع أنواعها.
-
الأنشطة الجديدة المدِرّة للدخل كحقوق الابتكار، والعلامات التجارية، والمداخيل الرقمية.
كما حددت الفتوى مقدار الزكاة الواجبة في هذه الأموال بنسبة 2.5% إذا بلغت النصاب، بعد خصم التكاليف المهنية والإدارية.
الزكاة في الديون
بيّنت الفتوى أن الدَّين المرجوّ الأداء يُزكّى عند قبضه أو عند اقترابه من الحول، بينما الدَّين الميؤوس منه لا يُزكّى إلا عند استرجاعه. أما الديون المستحقة على المزكّي فتُخصم من ماله قبل حساب الزكاة.
مصارف الزكاة
أكد المجلس أن الزكاة تُصرف في ثمانية مصارف محددة بنص القرآن الكريم: الفقراء، المساكين، العاملون عليها، المؤلفة قلوبهم، في الرقاب، الغارمون، في سبيل الله، وابن السبيل.
وأشار إلى أن أولوية الزكاة في العصر الحديث ينبغي أن تكون سدّ الخصاص وتحقيق التكافل الاجتماعي، مبيّنًا أن بعض الأصناف الثلاثة (العاملون عليها، المؤلفة قلوبهم، في الرقاب) “لم تعد واردة في سياقنا الحالي”.
الفرق بين الزكاة والضريبة
ذكّرت الفتوى بأن الزكاة عبادة مالية خالصة لله تعالى، تختلف عن الضريبة التي تفرضها الدولة مقابل خدماتها، مؤكدة أن الزكاة تهدف إلى تطهير المال والنفس كما قال تعالى:
﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: 104].
مواكبة فقهية مستمرة
وختم المجلس العلمي الأعلى فتواه بالتأكيد على أنه سيواصل “الاجتهاد في مواكبة الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي تدرّ المال، وتوضيح أحكام الزكاة الخاصة بها عند الحاجة”، داعيًا من له حالة خاصة إلى مراسلته إلكترونيًا لطلب التوضيح الشرعي المناسب.




على حد قول الممثل سعيد صالح: اللهم قوي إيمانك!!
3266 درهمًا، هل هذه هي نفقة أسرة، بالمأكل و المشرب و فواتير الماء و الكهرباء و الانترنيت و درتسة الابناء و إعالة الآباء….. و…..
أي غباء هذا؟ هل هؤلاء يعيشون معنا؟
أم تريدون استرجاع الدريهمات و الفتات الذي من ها علينا أخنانوش العظيم
و أين هي فتاويكم بخصوص الضريبة على الدخل و المكس، أم أنكم تؤمنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض؟