هل تنازل برادة على صلاحياته للكاتب العام لوزارة التربية الوطنية؟

17 ديسمبر 2024 16:53

هوية بريس-متابعات

قال الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بالجديدة، عبد الغني اسرار، “بأثار انتباهي، منذ ليلة البارحة تداول العديد من الصفحات هذه مرسوم تفويض سلطة ، مرفقة بنقاش مفاده أن الوزير الجديد للتربية الوطنية السيد سعد برادة “تنازل” عن صلاحياته لفائدة الكاتب العام للوزارة !.”

وتابع اسرار في منشور له على فايسبوك، ولتوضيح الأمر لا بد من تقديم التوضيحات التالية:

أولا: الأمر هنا يتعلق أساسا بتفويض الإمضاء (التأشير نيابة عن الوزير)، وليس في السلطة أو الاختصاصات، وتفويض التأشير ينطوي على اعتبارات شخصية وأيضا على ثقة الوزير بالمُفَوَّض إليه، وهو ينتهي بتغيير المُفَوِّض أو المُفَوَّض إليه، كما أن هذا التفويض لا يمنع الوزير من ممارسة ذات الصلاحية (صلاحية الإمضاء والتأشير)، والأمر هنا فرضته اعتبارات فنية في مقدمتها أننا أمام مُفَوَّض إليه جديد (كاتب عام جديد) ومن مُفَوِّض جديد (وزير جديد حمله التعديل الحكومي الأخير)؛ وانتهاء مهام الوزير “السابق”.

ومن شروطه أن يكون بنص قانوني صريح من الجهة أو السلطة الحكومية صاحبة الاختصاص (التأشير) وأن يتم نشره بالجريدة الرسمية حتى يستوفي جوانبه الشكلية وتبليغه لكل السلطات الحكومية.

وتنظم أحكام تفويض السلطة والإمضاء مقتضيات المرسوم رقم 2.22.81 صادر في (30 مارس 2023)، الذي نصت مادته 7 على أنه يمكن لرؤساء الإدارات المركزية أن يفوضوا -بقرار- إلى رؤساء البنيات الإدارية التابعة لهم بما فيها التمثيليات الإدارية الجهوية والإقليمية والمصالح التابعة لها على مستوى الجهة والعمالة أو الإقليم، وكذا إلى الموظفين والأعوان، الذين يمارسون مهامهم بهذه البنيات الإدارية، الإمضاء أو التأشير، نيابة عنهم، على مجموعة من الوثائق، كما نصت مادته 16 على أنه يجب أن تتضمن قرارات تفويض الإمضاء اسم أو أسماء المُفَوَّض لهم والوثائق التي يشملها التفويض.

وكذا، تفويض التوقيع أو التأشير تنظمه مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.57.068 الصادر بتاريخ 10 أبريل 1957 في السماح للوزراء في تفويض الإمضاء وهو منشور بالجريدة الرسمية عدد 2322 بتاريخ 26 أبريل 1957، وكذا مقتضيات المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري، وهو يسري حتى على المصالح اللاممركزة أي (المديريات الجهوية والمديريات الإقليمية)، لكن شريطة مراعاة المقتضيات الواردة في الظهير الشريف بقانون رقم 1.75.168 بتاريخ (15 فبراير 1977) يتعلق باختصاصات العمال.

ثانيا: تفويض الاختصاص، الذي تتحدث عنه هذه الصفحات لا ينطبق على واقعة الحال التي تتعلق بتفويض التأشير والتوقيع أو الإمضاء.

وفي تفويض الاختصاص يتم تفويض بعض أو جزء من الصلاحيات أو الاختصاصات لموظف آخر، ومن شروطه هو الآخر أن يكون “بقانون” وينشر في الجريدة الرسمية وهو ما لا يسري على واقعة الحال.

يقصد بتفويض الاختصاص/ السلطة، أن يعهد صاحب الاختصاص الأصيل/ الوزير المعني بتفويض جانب وجزء من اختصاصاته في بعض القضايا المعينة وفي نوع معين من المسائل الإدارية إلى موظف أو مسؤول آخر طبقا لما تقتضيه الأوضاع القانونية. وتفويض السلطة ينتج عنه أن المُفَوَّض إليه يصبح بموجب القانون مؤهلا للممارسة هذا الاختصاص أو هذه الصلاحيات (تفويض السلطة) باسمه وصفته الشخصية ومسؤول بصفة شخصية عن تصرفاته.

وخلص الاستاذ الجامعي “هذا كل ما في الأمر، أي الأمر يتعلق بتفويض التأشير وهو اقتضته ضرورات تسهيل العمل الإداري، وفرضه أيضا التعديل الحكومي الأخير لعام 2024، وذلك بمجيء وزير جديد يدبر القطاع الوزاري المعني”.

آخر اﻷخبار

التعليق


حالة الطقس
12°
19°
السبت
19°
أحد
19°
الإثنين
20°
الثلاثاء

كاريكاتير

حديث الصورة