واقعة ابتسام لشكر.. حقوقي: الإساءة للذات الإلهية لا تدخل في باب حرية التعبير

12 أغسطس 2025 12:41

هوية بريس-متابعات

قال عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان أنه “قرأ تعاليق وتدوينات تفيد ما معناه أن ما قامت به ناشطة، من إساءة للذات الإلهية، يدخل في باب حرية التعبير”. مؤكدا أن “هذا الرأي غير موفق ومجانب للصواب”.

وأضاف الحقوقي تشيكيطو، في منشور له على فايسبوك أن “المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، التي يتعكز على مضمونها أصدقاؤنا، تؤكد بالصريح على أن الحق في حرية التعبير ليس مطلقًا، لأنه إذا مُورس بلا ضوابط قد يتحول إلى أداة للإساءة، أو التحريض على الكراهية والعنف، أو نشر معلومات مضللة تضر بالمجتمع أو بالأفراد”.

وأوضح المتحدث ذاته “لذلك، فإن الحرية في التعبير، كحق، تقترن بمسؤولية أخلاقية وقانونية لضمان التوازن بين حرية الفرد وحماية المصلحة العامة وحقوق الآخرين، كما نص على ذلك العهد الدولي في الفقرة الثالثة من المادة 19 والذي جاء في مضمونه أن ممارسة هذه الحقوق تستتبع واجبات ومسؤوليات خاصة، ولذلك يجوز إخضاعها لقيود محددة، شريطة أن تكون:
• منصوصًا عليها في القانون.
• ضرورية لاحترام حقوق أو سمعة الغير.
• أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة”.

هذا وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، قد أعلن أول أمس الأحد، أنه “على إثر قيام سيدة بنشر صورة لها بحسابها على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، تظهر فيها وهي ترتدي قميصا مكتوب عليه عبارات مسيئة للذات الإلهية، وأرفقت الصورة بتدوينة تتضمن إهانة للدين الإسلامي، أمرت النيابة العامة بفتح بحث في الموضوع، ونضرا لضرورته تم وضع المعنية بالأمر تحت الحراسة النظرية طبقا للقانون”.

وأضاف الوكيل العام، في البلاغ ذاتها، أنه “سيتم ترتيب الأثر القانونيّ المناسب علي ضوء نتائج الأبحاث فور انتهائها”.

وبالتالي تقرر وضع الناشطة إبتسام لشكر تحت تدابير الحراسة النظرية، بعدما تدخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الأحد، لتوقيفها بأمر من النيابة العامة.

وكانت لشكر قد ظهرت في صورة ترتدي قميصاً يحمل عبارات مسيئة للذات الإلهية، ما أثار غضباً واسعاً بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، وتسبب في موجة كبيرة من التبليغات والتعليقات المنتقدة.

ويأتي توقيف الناشطة إبتسام لشكر، حسب مصادر هسبريس، في إطار تطبيق الفصل 267-5 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على معاقبة كل من يسيء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو يحرض ضد الوحدة الترابية للمملكة، بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين، وبغرامة مالية تتراوح بين 20 ألفاً و200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويشدد الفصل نفسه على رفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى 5 سنوات، والغرامة المالية من 50 ألفاً إلى 500 ألف درهم، إذا ارتكبت هذه الأفعال بطريقة علنية، عبر الخطب أو التهديدات في الأماكن العامة، أو بواسطة الملصقات أو وسائل إلكترونية.

آخر اﻷخبار

التعليق


حالة الطقس
12°
19°
السبت
19°
أحد
19°
الإثنين
19°
الثلاثاء

كاريكاتير

حديث الصورة