وزارة التجهيز تكشف رقم مخيف لعدد الآبار غير المرخصة بالمغرب
هوية بريس – متابعات
تم اعتماد مقترح قانون، من قبل لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، يهدف إلى وضع إطار قانوني يحدد الضوابط للحد من مخاطر البحث العشوائي عن الماء عبر الحفر والثقوب والآبار المنجزة بطرق بدائية.
حظي مقترح قانون، تقدم به الفريق الاشتراكي، باتفاق الأغلبية والمعارضة بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بحضور وزير التجهيز والماء، نزار بركة.
وكشف محمد ملال، رئيس اللجنة نفسها، أن هناك 28600 بئر، 91 في المائة من هذه الآبار غير مرخصة، كما ذكر الوزير في اجتماع اللجنة.
وستشكل لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، لجنة فرعية من أجل إعداد صيغة نهائية للمشروع، متوافق عليها مع الحكومة.
ومقترح القانون المذكور يهدف إلى وضع إطار قانوني، يحدد ضوابط الحد من مخاطر البحث العشوائي عن الماء، عبر الحفر والثقوب والآبار المنجزة بطرق بدائية، مما يتسبب في كوارث إنسانية كما حدث في فاجعة الطفل ريان.
وبعد تقديم مقترح القانون، تمت المناقشة العامة والتفصيلية للمقترح المذكور، حيث عبر وزير التجهيز والماء ومختلف الفرق والمجموعة النيابية الممثلة في اللجنة، سواء في الأغلبية أو المعارضة، عن تفاعلهم الإيجابي مع مقترح القانون.
وأكدت المداخلات على أهمية توفير الإطار القانوني، لترسيخ شروط السلامة العمومية وحماية المواطنات والمواطنين، من الأخطار الناجمة عن أشغال البحث عن الماء واستغلاله.
ومما عزز الأهمية القصوى لهذا المقتضى القانوني المعطيات الإحصائية التي قدمها وزير التجهيز والماء، حول الآبار والثقوب المائية غير المرخص لها، مما يستوجب إقرار مقتضيات قانونية لتوفير شروط السلامة أثناء البحث عن الموارد المائية أو استغلالها.
كما يستهدف المقترح تعزيز السياسة العمومية المتعلقة بتعبئة الموارد المائية خدمة للتنمية الاجتماعية والبيئية، ضمن منظور شامل يأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد، بما في ذلك توفير الشروط المناسبة لاستغلال الثروة المائية ضمانا للحماية من المخاطر المحتملة.
وستضع التعديلات بحسب الوزير حدا لبعض الثغرات والتجاوزات التي أبان عنها تطبيق أحكام القانون 36.15 المتعلق بالماء، إذ إن الغرامات المالية التي جاء بها التعديل تسعى إلى ردع المخالفين لمقتضيات وأحكام هذا القانون، سيما ما يتعلق باحترام شروط السلامة العامة الواجب توفرها في أشغال حفر بئر، أو إنجاز ثقب مائي أو أثناء استغلال مياههما أو بعد الاستغناء عن استغلالهما.
وكانت وزارتا الداخلية والتجهيز والماء وجهتا دورية مشتركة إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات ومديري وكالات الأحواض المائية والمديرين الجهويين والإقليميين للتجهيز والماء، تدعو إلى القيام بعملية جرد للآبار والأثقاب المائية المنجزة، وفق برنامج خاص للزيارات الميدانية، سيشمل كافة الجماعات المتواجدة بالمجال الترابي للعمالات والأقاليم، بإشراف لجنة إقليمية يتم إحداثها على مستوى كل عمالة أو إقليم.
وبحسب الدورية، فبعد انتهاء جرد الآبار والأثقاب المائية، يتم توجيه إعذار إلى صاحب البئر أو الثقب المائي أو مستغله أو من يقوم مقامه، من طرف وكالة الحوض المائي، في حالة الآبار المستغلة أو القابلة للاستغلال وغير المتوفرة على تجهيزات السلامة والوقاية، مع منحه مهلة 15 يوما للقيام بجميع الأعمال المتعلقة بتجهيزات السلامة الضرورية.