وزراء مارسوا الرقابة على عبد الطيف وهبي ومستشار يعترض على كل مشاريعه القانونية
هوية بريس – متابعات
مارس وزراء الرقابة على مشروع قانون العقوبات البديلة، الذي أعده عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وقالت مصادر “الصباح” إن وهبي دافع عن مشاريع قوانينه، من المسطرة المدنية، التي اعترض على بعض فصولها محسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وتم إرجاء المصادقة عليها إلى مجلس حكومي لاحق، إلى مشروع قانون العقوبات البديلة، التي أرادها محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، أن تكون قانونا مستقلا بذاته مفصولا عن القانون الجنائي، وتمكن من ذلك.
واعترض وزراء على بعض فصول العقوبات البديلة، في الاجتماعات السابقة بالمجلس الحكومي، فتم إثر ذلك إحداث لجنة وزارية، ضمت عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بإشراف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وهي اللجنة التي ناقشت القانون باستفاضة، وشكلت لجنة تقنية راجعت النص القانوني، خاصة ما يتعلق بكيفية استعمال السوار الإلكتروني، من قبل شركات مغربية، وليست أجنبية، عليها التواصل مباشرة مع المديرية العامة للأمن الوطني.
وأثار خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إشكالية إحالة المدانين بتناول المخدرات على مراكز محاربة الإدمان، لقلة عدد هذه المراكز بمختلف مناطق المغرب، ما قد يعيق تنزيل هذه العقوبة.
وأكدت المصادر أن وهبي أقنع الوزراء بأهمية المصادقة على مشاريع قوانينه الجريئة، وقبل اعتماد تغييرات طفيفة عليها.
هذا وقد واجه وهبي بقوة مستشارا برئاسة الحكومة اعترض على كل مشاريعه القانونية.
هذا وقد عرف القانون مستجدا مهما، يتعلق بالتراجع عن مقتضى «شراء» أيام السجن، الذي سبق أن أثار جدلا واسعا، مقابل تحديد أنواع العقوبات البديلة الممكنة، ومنها العمل لفائدة المنفعة العامة.
وأفادت المصادر أن الصيغة الجديدة للنص القانوني، تم فيها حذف الاستفادة من «شراء مدة عقوبة ثلاث سنوات» بالمال، بحذف الفرع 3 المتعلق بالغرامة المالية في الفصلين 10-35 و11-35، والتي حدد مبلغ غرامتها بين 100 درهم وألفين عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، والتي أعدت كي تكون عقوبة بديلة عن العقوبة الحبسية النافذة والخاصة بالأحداث.
وتم إحداث تغيير طفيف على إجمالي ساعات العمل لأجل المنفعة العامة، إذ يمكن للمحكمة أن تحكم بهذه العقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية، إذا كان المحكوم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة، على الأقل، من تاريخ صدور الحكم، وينجز مدة عمل تتراوح بين 40 ساعة وألف، عوض 600 ساعة المنصوص عليها سابقا في الفصل 6-35.
واستثنى مشروع القانون الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة، نظرا لخطورتها وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب، وهي جرائم أمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر، أو الرشوة أو استغلال النفوذ، أو تبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في المؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.