السعودية: الشريعة دستورنا ونرفض إلغاء عقوبة الإعدام
هوية بريس – متابعة
السبت 19 شتنبر 2015
أعلنت المملكة العربية السعودية، أمام مجلس حقوق الإنسان أنها لا تتفق مع تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن مسألة عقوبة الإعدام وما تضمنه من نتائج وتوصيات، إذ يجب ألا تنسينا الدعوات لوقف أو إلغاء عقوبة الإعدام حرصاً على حق القاتل، حقوق الأطراف الأخرى التي انتهكت من قبل الجناة، الأمر الذي يجب أن يٌنظر إليه بنفس درجة الاحترام.
وقال سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير فيصل طراد، إن المملكة دولة إسلامية، ذات سيادة تامة تفتخر وتعتز بكون الشريعة الإسلامية دستورًا ومنهاجًا لها، حيث كفلت الشريعة الإسلامية العدالة، وحفظت الحقوق للجميع من دون تمييز، وحرصت على ضمان حق الحياة للجميع، وحرمت قتل النفس. وجعلت من القصاص أداة للعدل وضماناً لحق الحياة ومصالح المجتمع العليا، فالقتل قصاصاً هو من باب المماثلة العادلة للجاني بمثل ما جنى به، بحسب الرياض.
وأضاف أن الفقرات من خمسة إلى 19 من التقرير، تضمنت آراء الدول التي أوقفت العمل بعقوبة الإعدام فقط أو جمدتها بهدف دعم استنتاجاتها وتوصياتها، ومع الأسف لم تورد أي من آراء الدول التي ترى أن تطبيق العقوبة جزء لا يتجزأ من إجراءات تحقيق العدل وحماية حقوق الضحية أو الضحايا، معرباً عن أمله في أن يتم تسجيل موقف المملكة بشكل واضح في أي تقرير يصدر عن المفوضية السامية أو الأمم المتحدة والأجهزة والآليات التابعة لها.
وأوضح السفير طراد أن المملكة بالتزامها بالمتطلبات الدولية لحقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تكفل للدول الحق في تطبيق العقوبة وفقاً لقيود، بما في ذلك الالتزام أيضاً بضمانات المحاكمة العادلة في كل القضايا وفي قضايا الإعدام على وجه التحديد، كما أن فرض عقوبة الإعدام لا يتم إلا على أشد الجرائم خطورة، وتؤمن تماماً بأن جريمة تهريب المخدرات من أشد الجرائم خطورة كونها لا تمس حياة فرد واحد، بل كونها تدمر مجتمعات كاملة وتزج بها في وحل الجريمة والضياع والاستباحة ولذلك كان لابد من العقاب الرادع.
وبين أن المادة 46 من النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية نصت على “أن القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية” كما أن المادة الأولى من نظام القضاء نصت على أن” القضاة مستقلون ولا سلطان في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في القضاء”، إضافة إلى أن أنظمة الإجراءات الجزائية وهيئة التحقيق والادعاء قد كفلت كل الضمانات المعمول بها دولياً لأي متهم بغض النظر عن جنسه ولونه ودينه، وقضت اللوائح التنفيذية لهذه الأنظمة على تواجد المحامي منذ لحظة القبض على أي متهم، وضرورة قراءة الحقوق على أي شخص يتم القبض عليه، كما أن عقوبة الإعدام في المملكة لا تصدر إلا في أشد الجرائم خطورة وفي أضيق الحدود، ولا يتم تنفيذها إلا بعد استكمال إجراءات النظر القضائي في جميع المحاكم بمختلف درجاتها فلابد من نظر القضية في المحكمة الابتدائية نظراً مشتركاً من قبل (3) قضاة، ويجب أن يصدر حكمهم بالإجماع، ثم يعرض على محكمة الدرجة الثانية وهي محكمة الاستئناف حتى لو لم يطعن فيه أحد الأطراف، ويتم التدقيق في الحكم من قبل دائرة جنائية مشكلة من (5) قضاة، فإذا صادقت محكمة الاستئناف على الحكم فلابد من أن يعرض على المحكمة العليا، ليتم تدقيقه من قبل (5) قضاة، وإذا صادقت المحكمة العليا على الحكم تكون قد اكتملت مراحل النظر القضائي.
ولفت السفير الانتباه إلى أن المملكة تعيد تأكيدها على التزامها بمواصلة جهودها من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها على المستويين الوطني والدولي وان الأنظمة المعمول بها في المملكة قد كفلت هذه الحريات، وضَمِنَت ذلك على ألا يؤدي التمتع بهذه الحرية إلى انتهاك حقوق الآخرين أو تهديد الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، وتأمل من الذين يرحبون بقيام بعض الدول بإلغاء عقوبة الإعدام أو وقف تطبيقها عدم استنكار وجودها في تشريعات 97 دولة من دول العالم، وفقا للمفكرة.