توثيق عقود الزواج
ذ. امحمد رحماني*
هوية بريس – الخميس 15 أكتوبر 2015
إن للكتابة والتوثيق شأنا عظيما في الإسلام وفضلا كبيرا فيه قال تعالى: “ن والقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ“1، وقد بدأت مع الإسلام فكان للنبي صلى الله عليه وسلم كتاب للوحي “فكان عثمان بن عفان وعلي يكتبان الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن غابا كتب أبي بن كعب وزيد بن ثابت”2، فإن لم يحضر أحد منهم كتب الوحي من حضر من الكتاب وهم معاوية وجابر بن سعيد بن العاصي، وأبان بن سعيد والعلاء بن الحضرمي وحنظلة بن الربيع3.
وقد أوصلهم الحافظ بن عساكر في “تاريخ دمشق” إلى ثلاث وعشرين كاتبا وترجم لهم في “بهجة المحافل” فأوصلهم إلى خمسة وعشرين كاتبا، وأوصلهم القرطبي في تفسيره إلى ستة وعشرين، وأوصلهم الشبراملسي في كتاب “القضاء” إلى أربعين والعراقي إلى اثنين وأربعين4.
وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم كُتَّاب خاصون أو كتاب سر، فقد ذكر المقريزي في “الخطط” أن كُتَّابَ السر رتبة قديمة لها أصل في السنة، فقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود في السنن عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إنها تأتيني كتب لا أحب أن يقرأها كل أحد فهل تستطيع أن تتعلم كتاب العبرانية أو قال السريانية” فقلت: نعم، فتعلمتها في سبع عشرة ليلة5.
وكان له صلى الله عليه وسلم كتاب يكتبون له الرسائل والإقطاع والعهود والصلح وأموره الخاصة، وكتاب مختصون في كتابة المداينات والمعاملات وأموال الصدقات وذكر القطب الحلبي في شرح السيرة أن حصين بن نمير والمغيرة بن شعبة كان يكتبان المداينات والمعاملات6، وفي “المحاضرات” لابن العربي الحاتمي [كان الزبير بن العوام وجهم بن الصلت يكتبان أموال الصدقات وكان حذيفة بن اليمان يكتب خرص النخل وكان المغيرة بن شعبة والحصين بن نمير يكتب المداينات والمعاملات وكان شرحبيل بن حسنة يكتب التوقيعات إلى الملوك]7، وكان عبد الله بن الأرقم والعلاء بن عقبة يكتبان بين القوم في قبائلهم ومياههم وفي دور الأنصار بين الرجال والنساء8، وكان كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون بالخط المقور (النسخي) أما الخط المبسوط ويسمى (اليابس) فقد استعمل في النقش على الأحجار وأبواب المساجد9، ولقد بلغ من اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاز الإداري الكتابي أن عَيَّنَ خليفة لكل كاتب إذا غاب عن عمله، وأسند هذه الوظيفة إلى حنظلة بن الربيع وذلك حتى لا تتعطل حاجات الدولة لغياب كاتب بسبب مرض أو غيره10.
وذهب البعض إلى أن “ديوان الإنشاءات” قد وضع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك يقول القلقشندي [إنه -أي ديوان الإنشاءات- أول ديوان يوضع في الإسلام وكان قد تم وضعه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم]11، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة كل المسلمين المتواجدين يومها في كتاب خاص، فكان أول إحصاء ميداني يقوم به الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: “اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس“12، فكتبوا له ألفا وخمسمائة رجل.
كل هذا قام به المصطفى صلى الله عليه وسلم في إشارة واضحة إلى إدارة الحياة في جميع مجالاتها وميادينها، -ثم يأتي من بعد هذا الجهد الجبار من يقول بأن توثيق عقد الزواج وكتابته بدعة؟ فهذا هو الخبال بعينه، إن واحدا من هؤلاء لو أقرض أباه درهما واحدا لكتب عليه كتابا ووثقه وأشهد عليه شاهدي عدل وسجله في المصالح المختصة خوفا من أن ينكر أباه درهمه علما أنه هو ودرهمه لأبيه-.
والأصل في التوثيق عامةً الجواز لقوله تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ]13.
وقد اختلف الفقهاء حول مدلول الأمر في هذه الآية هل هو للوجوب أم للندب، والرأي الراجح أنه للندب بدليل قوله تعالى: [فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ]14، وفي التحرير “والأمر في [فَاكْتُبُوهُ]، قيل للاستحباب وهو قول الجمهور ومالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد، وعليه فيكون قوله: [فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ]14.
تكميلا لمعنى الاستحباب، وقيل الأمر للوجوب، قاله ابن جريج والشعبي وعطاء والنخعي، وروي عن أبي سعيد الخدري، وهو قول داوود واختاره الطبري، ولعل القائلين بوجوب الإشهاد الآتي عند قوله تعالى: [وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى]15، قائلون بوجوب الكتابة وعليه فقوله: [فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ]16، تخصيص لعموم أزمنة الوجوب لأن الأمر للتكرار لا سيما مع التعليق بالشرط وسماه الأقدمون في عباراتهم نسخا”17.
والتوثيق بصفة عامة تدور معه الأحكام الخمسة:
فقد يكون واجبا: إذا ترتب على عدم التوثيق ضياع حقوق العباد قال الطاهر بن عاشور [والقصد من الأمر بالكتابة التوثيق للحقوق وقطع أسباب الخصومات وتنظيم معاملات الأمة وإمكان الاطلاع على العقود الفاسدة، والأرجح أن الأمر للوجوب فإنه الأصل في الأمر وقد تأكد بهذه المؤكدات]18.
وقد يكون حراما: إذا ترتب عليه تفضيل بعض الأبناء على بعض بدون موجب شرعي.
وقد يكون مندوبا أو مباحا: في الظروف العادية عند وجود الثقة بين العاقدين أو وجود ضمانات أخرى لحفظ الحقوق.
هذا في العقود عامة أما في الزواج خاصة؛ فالراجح أنه واجب، وذلك للأسباب التالية:
* أولا: لأن القوانين المنظمة للعلاقة بين الزوجين جعلت هذا التوثيق أمرا واجبا ولا تعترف بأي عقد آخر لم يوثق لدى الجهات الرسمية المعتبرة، وإصدارات الدولة القانونية وأحكامها تصدر بأذن من ولي أمر المسلمين وطاعة ولي الأمر واجبة ما لم تعارض الشرع وتكون أوجب إذا كانت هذه الطاعة ستؤدي إلى حفظ الحقوق ورفع الحرج.
* ثانيا: لأن عدم التوثيق قد يجر من المضار والمفاسد على العاقدين ما يجعل التوثيق حلا ونجاة مما يترتب على ذلك من:
– ضياع حق الإرث.
– ضياع حق المهر المؤخر.
– ضياع حق النفقة والولاية على الزوجة وأولادها.
– إمكانية تعليق الزوجة فلا هي مطلقة ولا هي متزوجة.
– عدم القدرة على إثبات الزواج.
– إمكانية انحراف الزوجة وعدم رجوعها لزوجها.
– إمكانية نكران الزوج لنسب الأولاد.
* ثالثا: لأن توثيق الزواج يجلب من المنافع والفوائد الاجتماعية والنفسية والأسرية والعائلية ما يجعل اللجوء إليه أمرا واجبا، من هذه الفوائد:
– حفظ الفروج من الضياع والنكران والجحود.
– احتكام الزوجين إليه أثناء النزاع.
– الإدلاء به إذا أُنْكِر أو جُحِدَ.
– الاستغناء عن استدعاء الشهود الذين قد يَتَعَذَّر حضورهم لموت أو سفر أو تغيير موطن فضلا عما قد يعرض لهم من التناقض والنسيان والزور والكتمان.
– إثبات الزواج والنسب للأطفال.
– تقديمه للإدارة من أجل تسجيل المواليد.
– تقديمه لجهة العمل من أجل استحقاق بعض المزايا والعلاوات.
فلهذه الأسباب نشأت الحاجة لتوثيق عقود الزواج ولما في مشروعيته من حكمة، من:
– صيانة الحقوق المتبادلة: كحق المرأة في السكنى والنفقة وحقها في مؤخر الصداق وحق الولد في النسب.
– قطع المنازعة أثناء الاختلاف وادعاء الرجل زوجته والمرأة زوجها.
– التحرز من عقود النكاح الفاسدة أو الباطلة: فقد يتزوج الرجل المرأة في عدتها وهو لا يدري لأنها لا تملك عقد نكاح أو عقد طلاق يوضح وقت طلاقها لحساب عدتها.
– رفع الارتياب والشك: فقد يتهمان بأنهما يعيشان في الحرام فتكون الوثيقة رافعة للشبهة ومبرأة للعرض، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
ومما قرره الفقهاء أن الكتابة بالزواج قد تجب إذا احتيج إليها في بعض الحالات كتزويج الأخرس أو معتقل اللسان فإن كان هذا الأخرس قادرا على الكتابة انعقد الزواج بها كما ينعقد بالإشارة بالاتفاق حتى عند الشافعية لأنها ضرورة، لكن في الرواية الظاهرة عند الحنفية: لا ينعقد بالإشارة وإنما ينعقد بالكتابة في حال القدرة عليها لأن الكتابة أقوى في الدلالة على المراد وأبعد عن الاحتمال من الإشارة، وعلى كل حال فالكتابة بالاتفاق أولى من الإشارة لأنها بمنزلة الصريح في الطلاق والإقرار، والخلاصة: ينعقد نكاح الأخرس بكتابته أو إشارته عند الفقهاء وتتعين الكتابة عند الحنفية إذا قدر عليها19، فـ[ينعقد النكاح من الأخرس بالإشارة أو الكتابة التي تفيد الإيجاب أو القبول أو الإيجاب والقبول معا، إذا كان متولي الطرفين أخرس، ويجوز لغير الأخرس أن يعبر عن الإيجاب أو القبول بالكتابة، وكذلك تجوز الموافقة والقبول بالإشارة للقادر على النطق، إذا تقدمه الإيجاب من الطرف الأول بالنطق كأن يقول الولي: “زَوَّجْتُكَ” فيشير الزوج برأسه موافقا وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم إذن البكر صماتها فدل على أن الموافقة كما تكون بالقول تكون أيضا بغير القول من كل شيء يدل على الرضا]20، فإذا أقر العلماء الكتابة عند الاحتياج إليها ضرورة بالنسبة للأخرس أفلا يقرونها إذا كان فيها حفظ للحقوق وحماية من استباحة الفروج؟؟
وفي الحديث: “أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج“21، وللمرأة أن تشترط أثناء الزواج توثيقه وكتابته، وقد اتفق الفقهاء على صحة الشروط التي تلائم مقتضى العقد وعلى بطلان الشروط التي تنافي المقصود من الزواج أو تخالف أحكام الشريعة ولا خلاف في أن توثيق عقد الزواج جاء لحفظ الحقوق من الضياع بعد فساد الذمم.
وقد يكون توثيق النكاح من باب إعلانه بحيث إن هذا العقد المكتوب هو الذي سيقدم للإدارات والمؤسسات وجهات العمل وفي الفنادق أثناء السفر التي تجهل نوعية العلاقة القائمة بين الرجل والمرأة فيكون تقديم عقد النكاح لتلك المؤسسات تعريفا بنوع العلاقة الجامعة بينهما فتكون في أصلها إعلانا للزواج، وقد قال صلى الله عليه وسلم: “أعلنوا النكاح“22.
ومما يتنبه له أن الفقهاء فد أجازوا الطلاق بالكتابة فكيف لا يجيزون الزواج بها، فقد اتفق الفقهاء على وقوع الطلاق بالكتابة، فعند الحنفية الكتابة إما مستبينة أو غير مستبينة والكتابة المستبينة هي الكتابة الظاهرة التي يبقى لها أثر كالكتابة على الورق والحائط والأرض والكتابة غير المستبينة هي التي لا يبقى لها أثر كالكتابة على الهواء أو على الماء وكل شيء لا يمكن فهمه وقراءته وحكمها أنه لا يقع بها طلاق وإن نوى، أما الكتابة المستبينة فهي نوعان: كتابة مرسومة وهي التي تكتب مُصَدَّرةً ومُعَنْوَنَة باسم الزوجة وتوجه إليها كالرسائل المعهودة كأن يكتب الرجل إلى زوجته قائلا: (إلى زوجتي فلانة أما بعد فأنت طالق)، وحكمها حكم الصريح إذا كان اللفظ صريحا فيقع الطلاق ولو من غير نية، وأما الكتابة غير المرسومة فهي التي لا تكتب إلى عنوان الزوجة أو باسمها ولا توجه إليها كالرسائل المعروفة كأن يكتب الرجل في ورقة: (زوجتي فلانة طالق)، وحكمها حكم الكناية ولو كان اللفظ صريحا لا يقع بها الطلاق إلا بالنية23، وعند المالكية من كتب الطلاق عازما عليه لزمه إذا لم يكن مترددا فيه فإن كتب الطلاق عازما عليه أو لم يكن له نية لزمه بمجرد كتابة (طالق)، وإن لم يكن عازما الطلاق حال الكتابة بل كان مترددا أو مستشيرا فلا يقع ما لم يخرج الكتاب من يده ويعطيه لمن يوصله فيصل إليها أو لوليها، فإن أخرجه من يده عازما الطلاق فيقع بمجرد إنفاذه ولو لم يصل23، وقول الحنابلة والشافعية مثل قول المالكية في العزم على النية في الكتابة بالطلاق، والخلاصة يقع الطلاق عند الجمهور بالكتابة مع النية وهذا في تفريق الأزواج وهدم البيوت أفلا يكون أولى في جمع الأزواج وبناء البيوت.
والحاصل مع أن التوثيق ليس ركنا من أركان النكاح عند جمهور الفقهاء إلا أن فساد الذمم وتفكك المجتمع وضعف مؤسسة الأسرة والعائلة على أبنائها وإمكانية نكران أحد العاقدين للزواج أصلا فرارا من الحقوق المالية أو المعنوية، فلا الزوج يستطيع إثبات الزوجية أثناء انحراف زوجته وتزوجها بغيره، ولا الزوجة تستطيع إثبات الزوجية من أجل حقها في النفقة أو النسب لأبنائها أو حتى الطلاق حتى تنكح زوجا غيره، كل هذه المتغيرات تجعل من توثيق الزواج أمرا واجبا لا محيد عنه، فضلا أن يكون بدعة لم يعمل بها، فإذا كان القرآن قد أوصى بكتابة عقود الدين والقرض واعتبر الكتابة من وسائل الإثبات لا سيما في الوصية لما صح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: “ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده“، وكُلِّيَةُ المال دون كلية العرض أفلا تكون كتابة عقود النكاح أولى، فإذا اعتبر الشرع الكتابة من وسائل الإثبات في الأموال فاعتبارها في الفروج والأعراض أولى وأسبق، فالحفاظ على العرض أولى من الحفاظ على المال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* إمام وخطيب المركز الإسلامي بكولومبورخ بهولندا.
1- سورة القلم (الآية:01).
2- انظر كتاب الإنباء عن الأنباء لمحمد بن سلامة القضاعي وانظر كتاب كشف الظنون (2/1188).
3- انظر العقد الفريد (2/143).
4- انظر التراتيب الإدارية صفحة (208).
5- أخرجه الإمام أحمد (5/182).
6- انظر التراتيب الإدارية (214) وانظر الإصابة رقم (1746).
7- انظر المحاضرات صفحة (29).
8- انظر التنبيه والإشراف للمسعودي (245).
9 – انظر التنبيه والإشراف للمسعودي (246).
10- انظر تاريخ اليعقوبي (2/80) وانظر التنظيم الإداري للدولة (122).
11- انظر صبح الأعشى (1/91).
12- صحيح البخاري (3060).
13- سورة البقرة الآية:282.
14- سورة البقرة الآية:283.
15- سورة البقرة الآية:282.
16 – سورة البقرة الآية:283.
17- انظر التحرير والتنوير (2/100).
18- انظر التحرير والتنوير (2/100).
19- انظر الفقه الإسلامي وأدلته (7 /46).
20- انظر مدونة الفقه المالكي (2/497).
21- صحيح البخاري (5151)
22- صحيح ابن حبان (2066).
23- انظر الفقه الإسلامي وأدلته (7/382- 383).