ويريد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تميلوا ميلا عظيما في قتل جنين الإنسان

09 نوفمبر 2019 10:40

هوية بريس – د.محمد بولوز
يقر المجلس الوطني لحقوق الانسان في مذكرته حول مشروع القانون رقم 16/10 28 أكتوبر 2019 أن الأغلبية الساحقة تتجه إلى تجريم الإجهاض غير الشرعي، مع استثناء بعض حالاته من العقاب، لوجود مبررات قاهرة، وذلك لما يسببه من معاناة، ولما لها من آثار صحية ونفسية واجتماعية سيئة على المرأة والأسرة والجنين، بل والمجتمع، لاسيما:

أولا: عندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم أو على صحتها،

ثانيا: في حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم،

ثالثا: في حالات التشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يصاب بها الجنين.ك”.

واعتبر المجلس من الايجابيات التنصيص على تلك الاستثناءات الواردة في المشروع وكذا عدم التنصيص على موافقة الزوج على الاجهاض.

 وفي الجانب السلبي من وجهة نظر المجلس يرى بأن “التعديلات التي يود المشروع تبنيها بالنسبة لجريمة الإجهاض ما زالت محدودة بالنظر إلى التحولات المجتمعية وتطور العلاقات بين الجنسين.

وهي تعديلات لا ترقى إلى مستوى الإشكاليات والممارسات المجتمعية التي تطرحها ظاهرة اللجوء إلى الإجهاض السري بالمغرب”.

واعتبر من السلبيات تعميم تجريم الاجهاض وطالب باستثناء الحالات التي ترغب فيها سيدة حامل في وضع حد لحملها لأن من الثابت أن فيه ضررا محدقا بصحتها العضوية أو النفسية أو هما معا وتلجأ من أجل ذلك إلى طبيب يشتغل في ظروف تؤمن الحفاظ على صحتها وكرامتها. فهذه الحالة الأخيرة يتعين أن تسحب من خانة التجريم والمعاقبة الزجرية وأن يستبدل فيها المشرع مصطلح الإجهاض بمصطلح آخر هو « الإيقاف الطبي للحمل

l’Interruption médicale de la grossesse

ويقترح المجلس حذف إذن الزوج في حالة المراة المختلة عقلا، ويعتبرون المشروع الحالي ينص على مسطرة معقدة لكي يتأتى القيام بعملية الإجهاض في حالة الاغتصاب أو زنا المحارم الشيء الذي قد يجعل اللجوء إلى الإجهاض السري، رغم مخاطره على صحة الحامل، أبسط من سلوك المسطرة القانونية.

وقد صرحت لجنة حقوق الطفل بأنها تشعر بالقلق من إدراج شرط تقديم شهادة رفع دعوى قضائية يسلمها الوكيل العام للملك بعد تأكده من جدية الشكاية، ولهذا يقترح المجلس حذف الفقرة الواردة في المشروع ونصها: “أن يتم الإدلاء بشهادة رسمية تفيد فتح مسطرة قضائية، يسلمها الوكيل العام للملك المختص بعد تأكده من جدية الشكاية”.
فالمجلس اولا يخوض معركة تغيير المفاهيم لانه يعتبر ذلك جوهريا وليس شكليا مصطلحيا ويريد تشطيب كلمة اجهاض وخصوصا اذا تعلق الامر برغبة الحامل ويقترح «الايقاف الطبي للحمل» فالعبارة ملطفة فيها مجرد ايقاف وكانه ليس في الامر قتل نفس ادمية في طور التشكل والنمو، وفيه رسالة واضحة في فداحة تفريط الكثيرين في المفاهيم والمصطلحات الشرعية كالزنا واللواط والزانية ونحو ذلك واستبدالها بالعلاقات الجنسية الرضائية والمثلية والامهات العازبات ونحو ذلك.
والمجلس ثانيا يريد رفع التجريم عن معظم حالات الاجهاض والتي تاتي من جهة رغبة المراة في وضع حد للحمل حتى في الحالات النفسية وهي امور فضفاضة غير منضبطة تفتح الباب واسعا لقتل الاجنة من بني آدم بغير حق.

فالحالة النفسية تدخل في ميزان مقاصد الشريعة في التحسينيات وحتى في الحاجيات فكيف يضحى في سبيلها بضروري من الضروريات الخمس للإنسان والذي يتعلق بحفظ النفوس، فاين سلم الاولويات وترتيب المقاصد عند من يقدم الحالة النفسية لشخص عن حياة مخلوق آدمي اخر.
والمجلس ثالثا يزعجه بقاء اذن الزوج حتى في حالة الاختلال العقلي للحامل، وما ادري كيف يكون للمختلة عقليا ارادة وقرار في امر يتعلق بنفس ادمية في طور التشكل والنمو ولا يستشار الزوج فيما يعتبره فلذة كبده ويتم الاجهاض رغما عنه او في غياب عنه.
والمجلس رابعا يريد تبسيط المساطر لتسهيل عملية قتل الاجنة في طور التشكل والنمو، وما أدري أي مشروعية تبقى لمؤسسة وضعت اساسا للدفاع والمرافعة عن حقوق الانسان والتي مبدؤها التشدد والصرامة في الدفاع والمنافحة والمرافعة عن حق الحياة والتي تبنى عليها باقي الحقوق في مختلف اجيالها، وهل يمكن الحديث عن حق من حقوق الانسان ونحن نتساهل في قتل جنين الانسان.

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M