د. محمد الروكي: الاحتفال برأس السنة الميلادية النصرانية حرام لا يحل للمسلمين
هوية بريس – متابعة
الثلاثاء 31 دجنبر 2013م
يعتبر الدكتور محمد الروكي، في تقديم لكتاب الأستاذ محمد عوام، أن من ومن آفات التقليد الشنيعة التي عمت بها البلوى في زماننا هذا: تقليد الغربيين في الاحتفال برأس السنة الميلادية النصرانية.
وذهب الروكي إلى أن الأمر لا يقتصر على مجرد الاحتفال بل يتبعه التشبه بالغربيين في كل ما يحيون به هذه المناسبة شبرا بشبر وذراعا بذراع وقال بأن ذلك تعظيم لغير المسلمين، وتعظيم لشعائرهم وعاداتهم، وتعظيم لما يعظمون باعتقادهم وسلوكهم، وكل ذلك حرام لا يحل للمسلمين. وبعد أن ساق المؤلف الأدلة على النهي عن الاحتفال بالسنة الميلادية في الفصل الأول خص الفصل الثاني لموقف المالكية منه.
في هذه المناسبة الدخيلة يتهافت الناس على اقتناء الصور مع تمثال البابا، وعلى شراء اللعب أو الملاعب البلاستيكية المجسدة للبابا، الذي يعني الرمز الديني للكنسية.
ويعتبر اختيار اللعب للطفل، هو اختيار حضاري، وسلوك اجتماعي، وذوق رفيع، وطراز فريد، ينبىء عن وعي ذاتي لصياغة الجيل الجديد، وفق حضارته وعقيدته وتاريخه، ومن ثم يتم توجيهه نحو المبادئ الفاضلة البناءة.
ولعب الغرب في معظمها مرتبطة بمنحاه الاجتماعي، الداعي إلى الغلبة والقهر، والاستبداد والطغيان، والشرك والإحساس بالتفوق على الآخرين وأنهم دونه بكثير، ينبغي أن يعيشوا تحت رحمته، وفي ظل سلطانه.
ولا يخفى انعكاس هذه الصور واللعب على الجانب النفسي، خاصة عند الطفل، حيث تترسخ لديه نفسية الاتباع والتعظيم والموالاة لهم، وهو مسلك ذميم ومهيع حقير.
من أجل ذلك ذهب الفقيه ابن رشد إلى منع اللعب، أو الملاعب، المصنوعة في أعيادهم، والتجارة فيها، وفي ذلك يقول، جوابا عن سؤال: «لا يحل عمل شيء من هذه الصور، ولا يجوز بيعها ولا التجارة بها، والواجب أن يمنعوا من ذلك وبالله التوفيق»(1).
وهذه المسألة شبيهة بالتي سئل عنها أبو إسحاق الشاطبي، وهي بيع الشمع للنصارى، فقال جوابا على سؤال: «وأما صنع الشمع للنصارى، فإن كان لأنهم يستعينون به علينا، فيمتنع بيعه منهم كما ذكر في بيعه من النصارى، وأما ما يعلم أنهم يصنعونه لآلهتهم فينبغي أن لا يصنع لهم ولا يباع لهم، نظير ما قاله ابن القاسم في بيع الشاة منهم، مع العلم بأنهم يذبحونها لأعيادهم فإنه يكرهه كراهة تنزيه، وأن البيع إن وقع لم يفسخ وهو في العتبية»(2).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- فتاوى ابن رشد (2/940).
2- فتاوى الإمام الشاطبي (ص:144-147).