نعم وبصوت عالٍ: «لا لمصافحة النساء»
د. رشيد نافع
هوية بريس – الأربعاء 05 فبراير 2014م
لما كان في نصوص الشريعة وأحكامها ما يخالف شهوات بعض الناس وشبهاتهم كان تلقيهم لتلك النصوص والأحكام مصحوبا بنوع من التردد والتقاعس مع التثاقل والحرج في صدورهم، هذا إن لم يدفعوا تلك الأحكام الشرعية بالكلية أو يتعسفوا ويتحذلقوا بتأويل نصوص الشرع والتحايل عليها في سبيل تحقيق شبهاتهم وشهواتهم.
وهذا المزلق الخطير لا يستغرب حين يصدر ممن ليس لهم حظ في الإسلام من اليهود والنصارى وأشياعهم فهم كما قال الله: {ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء} [النساء:89].
ولكن الغريب في ذلك أن ينزلق في هذا المسلك الخطير بعض المسلمين ممن فرحوا بما عندهم من العلم الدنيوي فأخذوا يزنون النصوص الشرعية بميزان عقولهم، فما وافق عقولهم قبلوه وما لم يوافق عقولهم أولوه وحرفوه بما يوافق الهوى، فجعلوا عقولهم حاكمة مهيمنة على الشرع، فلم يعد لهذه النصوص الشرعية في قلوبهم تعظيما أو تقديساً أو انقياداً.
إن رضي الإنسان عن ربه ورضاه بما اختاره له هو من تعظيم الله وتعظيم حرمات الله، قال تعالى: {ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ} [الحج:30].
وقال تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [البقرة:229].
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أأدخل الجنة؟
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «نعم».
ويقول صلى الله عليه وسلم: «الحلال بين والجرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل لملك حمى ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب».
إن المؤمن الحق هو الذي يعظم حرمات الله ويستشعر هيبته ويذعن لجلاله، ويقدّر غيرته تعالى على حرماته، يقول صلى الله عليه وسلم: «أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه والله أغير مني، ومن أ غيرة الله تعالى حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أغير من الله».
إن التهاون بالذنب والمجاهرة بالمعصية والمسارعة للخطيئة، ليست من سمات المؤمن الحق، وليست من صفات من يعظم الله ويعظم حرمات الله، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: «إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به ـوأشار بيده هكذا».
بعد هذه الديباجة أدخل مباشرة في لبّ الموضوع مقدما بتعريف مقتضب للمصافحة.
تعريف المصافحة
قال الإمام الحطاب المالكي: “قال فقهاؤنا: المصافحة: وضع كف على كفٍ مع ملازمة لهما قدر ما يفرغ من السلام”.
وقد عرَّف المالكية المصافحة، فقالوا: “هي أن يجعل كفّه اليمنى في كفّه اليمنى، ويقبض كلّ أصابعه على يد صاحبه”.
قال النفراوي المالكي: “وهي وضع أحد المتلاقين يده على باطن كفّ الآخر إلى الفراغ من السّلام”.
وقال ابن حجر: “والمراد بها “أي المصافحة”: الإفضاء بصفحة اليد إلى صفحة اليد”.
وقال العيني: “والمصافحة مفاعلة من إلصاق صفح الكف بالكف، وإقبال الوجه على الوجه”.
– ما جاء في السنة النبوية بخصوص مصافحة المرأة الأجنبية.
1- عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية، بقول الله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ}» [الممتحنة:12].
قال عروة: قالت عائشة: فمن أقرأ بهذا الشرط من المؤمنات، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم-: «قد بايعتك كلاما؛ ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما يبايعهن إلا بقوله: قد بايعتك على ذلك».
2- وعن أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها أنها قالت: «أتيت النبي-صلى الله عليه وسلم- في نسوة من الأنصار نبايعه، فقلنا يا رسول الله: نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف، قال: فيما استطعتن وأطقتن. قالت قلنا: الله ورسوله أرحم بنا، هلم نبايعك يا رسول الله. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة، أو مثل قولي لامرأة واحدة».
3- وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان لا يصافح النساء في البيعة».
4- وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيطٍ من حديد، خير له من أن يمسَّ امرأة لا تحل له».
5- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لكل بنى آدم حظٌّ من الزنا، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان يزنيان وزناهما المشي، والفم يزني وزناه القبل، والقلب يهوي ويتمنى، والفرج يصدِّق ذلك أو يكذبه».
تفسير العلماء للأحاديث الواردة بخصوص مصافحة المرأة الأجنبية
قال ابن العربي المالكي: “كان النبي صلى الله عليه وسلم يصافح الرجال في البيعة باليد تأكيداً لشدة العقد بالقول والفعل، فسأل النساء ذلك؟ فقال لهن: «قولي لامرأة كقولي لمائة امرأة» ولم يصافحهن لما أوعز إلينا في الشريعة من تحريم المباشرة، إلا من يحل له ذلك منهن”.
وقال ابن حجر، تعليقاً على حديث عائشة في البيعة: “قد بايعتك كلاماً: أي يقول ذلك كلاماً فقط، لا مصافحة باليد، كما جرت العادة بمصافحة الرجال”.
قال العيني: “لأن المصافحة ليست شرطا في صحة البيعة”.
فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد امتنع عن مصافحة النساء، وفعله هذا تشريع لأمته، فغيره عليه الصلاة والسلام، أولى بالامتناع عن مصافحة النساء. قال العراقي: “وإذا لم يفعل هو ذلك مع عصمته وانتفاء الريبة في حقه، فغيره أولى بذلك”.
وقال الشنقيطي: “وكونه صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء وقت البيعة، دليل واضح على أنّ الرجل لا يصافح المرأة، ولا يمسّ شيء من بدنه شيئاً من بدنها؛ لأنّ أخف أنواع اللمس المصافحة، فإذا امتنع منها صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يقتضيها وهو وقت المبايعة، دلّ ذلك على أنّها لا تجوز، وليس لأحد مخالفته -صلى الله عليه وسلم- لأنّه هو المشرع لأمته بأقواله، وأفعاله، وتقريره”.
وتعليقاً على حديث: «إني لا أصافح النساء».
قال ابن عبد البر المالكي: “دليلٌ على أنه لا يجوز لرجلٍ أن يباشر امرأة لا تحل له ولا يمسها بيده ولا يصافحها”.
وقال النووي في شرحه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «لكل بنى آدم حظٌّ من الزنا…» ما نصه: “معنى الحديث: أن بن آدم قدِّر عليه نصيب من الزنا، فمنهم من يكون زناه حقيقياً بإدخال الفرج في الفرج الحرام، ومنهم من يكون زناه مجازاً بالنظر الحرام أو الاستماع إلى الزنا وما يتعلق بتحصيله، أو بالمس باليد بأن يمس أجنبيةً بيده أو يقبِّلُها”
وإليكم مذهب السادة المالكية:
ذهبت المالكية إلى أنه لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية مطلقاً، سواء كان المسّ بشهوةٍ أم بغير شهوة، وسواء كانا شابَّين، أو شيخين.
قال النفراوي المالكي: “وإنّما تحسن المصافحة بين رجلين أو بين امرأتين لا بين رجلٍ وامرأة”.
وقال الصاوي: “ولا تجوز مصافحة الرجل المرأة، أي الأجنبية، وإنما المستحسن المصافحة بين المرأتين، لا بين رجلٍ وامرأةٍ أجنبية”.
وقد بيَّن الدسوقي المالكي أنه لا يلزم من جواز رؤية الوجه والكفين لمسهما، وأن اللمس محرَّم مطلقاً، فقال: “يجوز للمرأة أن ترى من الرجل الأجنبي ما يراه الرجل من محرمه، وهو الوجه والأطراف، وأما لمسها ذلك فلا يجوز، فيحرم على المرأة لمسها الوجه والأطراف من الرجل الأجنبي، فلا يجوز لها وضع يدها في يده ولا وضع يدها على وجهه، وكذلك لا يجوز له وضع يده في يدها ولا على وجهها”
وبمثله قال الصاوي في حاشيتة على الشرح الصغير.
وقد استدلت المالكية على منع مصافحة الأجنبية مطلقا بما تقدم من الأحاديث.
وأما ما استدلت به الحنفية، من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصافح العجائز، وذِكر بعض الآثار عن الصحابة الكرام، وكذلك ما استدلت به الزيدية، من أن النبي صلى الله عليه وسلم صافح هنداً في البيعة، فهذه الروايات كلها ضعيفة، كما حقق ذلك الإمام الزيلعي الحنفي في كتابه نصب الراية، بأن هذه الأحاديث غريبة، ولا تقوى على ردّ الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على أنه لم يصافح النساء في البيعة.
وكذلك على فرض صحة الآثار الواردة عن الصحابة في مصافحة الأجنبيات مع أنها ضعيفة فإنها أحاديث موقوفة، والأحاديث الواردة في منع مصافحة الأجنبية أحاديث مرفوعة، والمرفوع مقدَّم على الموقوف، كما هو مقرر في مواضعه في مصطلح الحديث.
وأمَّا ما استدلت به الشافعية، من أن النبي صلى الله عليه وسلم: «كان يصافح النساء في بيعة الرضوان من تحت الثوب» فقد حقق الحافظان الطبراني، والهيثمي، بأن في هذا الحديث عتاب بن حرب، وهو ضعيف، وكذلك ضعَّف هذا الحديث المحدث الألباني في السلسلة الضعيفة.
قال الألباني رحمه: “وجملة القول أنّه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صافح امرأة قط، حتى ولو في المبايعة، فضلاً عن المصافحة عند الملاقاة”.
خاتمة
وبناء عليه: فلا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية: سواء كانت شابة أو عجوزا، وسواء كان المصافح شابا أو شيخا كبيراً، وسواء كانت المصافحة بحائل أو بدون حائل، وذلك لعموم الأدلة، ولسدّ الذرائع المفضية إلى الفتنة.
وقد قال بهذا القول، وهو عدم جواز مصافحة المرأة الأجنبية مطلقا، الشنقيطي في أضواء البيان، حيث قال: “لا يجوز للرجل الأجنبي أن يصافح امرأة أجنبية منه، ولا يجوز له أن يمس شيءٌ من بدنه شيئاً من بدنها”.
بعد بيان حكم مصافحة المرأة الأجنبية، وهو عدم الجواز، يلزم المسلم أن يمتثل لهذا الحكم، إذ قد ورد فيه نصوص متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدم مصافحته للنساء، وأفعاله كلها تشريع لأمته، إلا إذا ورد دليل على الخصوصية به، ولا دليل هنا، ولا فرق في عدم جواز المصافحة للأجنبية، إن كانت شابة، أو عجوزاً، لأن المصافحة للأجنبيات سبب من أسباب الفتنة، والمخرج من الفتن، هو باتباع الشرع، وترك ما يعارضه.
قال شارح الطحاوية رحمه الله: “اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة عن تفصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع. ولهذا لم يحك الله سبحانه عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربها ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها. بل انقادت وسلمت وأذعنت وما عرفت من الحكمة عرفته، وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته ولا جعلت ذلك من شأنها وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك”.
والحمد لله رب العالمين.