حقيقة زواج المتعة عند الشيعة

12 مايو 2014 21:05
حقيقة زواج المتعة عند الشيعة

حقيقة زواج المتعة عند الشيعة

الياس الهاني

هوية بريس – الإثنين 12 ماي 2014

هذا طرف من حقيقة زواج المتعة عند الشيعة الذي يروجون له في إعلامهم وكتبهم، والذي أصبح من الوسائل التي ينفذون من خلالها إلى نفوس كثير من أهل السنة ،لاسيما الشباب منهم، وخاصة في بلاد الغرب، فقد أعدت «جريدة الصباح»(1) تقريرا بعنوان: «زواج المتعة يسقط المغربيات في شراك التشيع» حذرت فيه من استفحال الظاهرة بين صفوف المغربيات في بلاد المهجر، وطلبت فيه باتخاذ الخطوات الجادة لوقف هذا الأمر.

وهذه  حقيقته كما قررها فقهاء المذهب الشيعي، وإن الدم يتجمد في العروق لمجرد الاطلاع على تفصيلاته وجزئياته التي تملا بطون أمات مصادر الفقه المعتبرة عندهم.

أولا المتعة من ضروريات الدين عند الشيعة:

يقول شيخ الطائفة الطوسي: “والعلم حاصل لكل من سمع الأخبار أن من دين أئمتنا عليهم السلام إباحة المتعة”(2).

ورووا عن الإمام جعفر الصادق قوله: “ليس منا من لم يؤمن بكرتنا، ويستحل متعتنا(3).

ويقول أيضا: “إن المتعة ديني ودين آبائي، فمن عمل بها عمل بديننا، ومن أنكرها أنكر ديننا، واعتقد بغير ديننا”(4).

ويقول الكاشاني: “من خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة اجدع”(5)، ويقول أيضا: “الإيمان بالمتعة أصل من أصول الدين ومنكرها منكر للدين”(6).

فقد جعلوا منها أساسا من أسس مذهبهم، وشعيرة لا ينبغي لكل شيعي أن يتهاون في أدائها والحرص على تطبيقها وقرروا أنها من المعلوم من الدين بالضرورة، يعتبر منكرها منكرا للدين!!!

ثانيا المتعة من أعظم أسباب الفوز والفلاح:

لقد ساقوا روايات كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى لسان أئمتهم يرغبون بهذا الزواج ويجعلونه من أفضل المنازل عند الله، ولنمر على بعض رواياتهم في هذا:

رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من تمتع مرة أمن سخط الجبار، ومن تمتع مرتين حشر مع الأبرار، ومن تمتع ثلاث مرات زاحمني في الجنان”(7)، ورتبوا عليها مغفرة الرحمن فقالوا إنه لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل: “يا محمد الدرهم الذي يصرفه المؤمن في المتعة أفضل عند الله من ألف درهم أنفقت في غير المتعة ،يا محمد في الجنة جماعة من الحور العين خلقها الله لأهل المتعة، يا محمد إذا عقد المؤمن من المؤمنة عقد المتعة فلا يقوم من مكانه إلا وقد غفر الله له ويغفر للمؤمنة أيضا..”(8).

ويقولون: “ما من رجل تمتع ثم اغتسل، إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة، ويلعنون مجتنبها إلى أن تقوم الساعة”(9).

ويقول العلامة محمد باقر المجلسي: “لقد أقسم الله تعالى بنفسه أنه لا يعذب رجلا أو امرأة قد تمتعا، ومن اجتهد في هذا الخير (المتعة) وازداد منه رفع الله درجته”(10).

وهناك العديد أيضا من هذه الروايات التي ترغب بنكاح المتعة وتعد مقترفها بالأجر العظيم والجزاء الوفير “ومن يطالع أبواب المتعة في كتاب وسائل الشيعة وهو من كتبهم المعتمدة يجد أنها بلغت ستة وأربعين بابا في كل باب مجموعة من الروايات المسندة لبعض أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم”(11).

ثالثا لا عدد معين في المتعة:

“عند الشيعة يجوز التمتع بأكثر من أربع وإن كان عنده أربع زوجات زواج دائم، وذلك لأنهن خليلات مستأجرات فيجوز له أن يجمع ألفا منهن أو أكثر إذا أراد”(12)، وهذه بعض أحاديثهم في ذلك:

عن زرارة عن أبي عبد الله قال: “ذكرت له المتعة أهي من الأربع؟ فقال: تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات”(13)، وعن زرارة قال: “قلت ما يحل من المتعة؟ قال: كما شئت”(14).

وعن أبي بصير قال سئل أبو عبد الله عن المتعة أهي من الأربع؟ فقال: “لا ولا من السبعين”(15).

وهذا الذي نطقت به هذه الروايات نطق به علماءهم فيقرر الطوسي أنه: “لا بأس أن يتزوج الرجل متعة ما شاء من النساء”(16)، ويقول الخوئي زعيم الحوزة العلمية: “لا تنحصر المتعة في عدد فيجوز التمتع بما شاء الرجل من النساء”(17).

“أما الزواج الذي شرعه الله عز وجل، فمعلوم أن المسلم لا يحق له أن يتزوج أكثر من أربعة نسوة، كما جاء في قوله تعالى: “وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا”  [النساء:3]، وحيث لم يعد اليوم ممكنا ملك اليمين الذي كان تشريعا استثنائيا كما لا يخفى، لم يبق سوى الزواج الذي لا يجوز فيه أن يعقد مع أربعة نسوة إلا بشروط مادية مشددة، تقتصي التأمل والتأني قبل الإقدام عليه”(18).

رابعا جواز التمتع بالمتزوجات:

“لا يوجد في دين من الأديان ولا في مذهب من المذاهب نص يبيح للرجل أن يتزوج امرأة متزوجة إلا في مذهب مزدك وماركس وذلك لشيوعية الجنس وإباحيته عندهما، الآن ذلك من الرذائل التي لا ينبغي الإنسان إتيانها”(19)، ونورد في هذا بعض مروياتهم لإيضاح ذلك:

فروي في الكافي أن الصادق سئل: “أني أكون في بعض الطرقات، فأرى المرأة الحسناء، ولا آمن أن تكون ذات بعل، أو من العواهر؟ قال هذا عليك، إنما عليك أن تصدقها في نفسها”(20).

وذكر الطوسي في «تهذيب الأحكام» أنه روى عن فضل مولى محمد بن راشد عن الصادق، قال: “قلت: إني تزوجت امرأة متعة ،فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك، فوجدت لها زوجا، قال: ولم فتشت؟”(21).

وقال الطوسي: “وليس على الرجل أن يسألها: هل لها زوج أم لا، لان ذلك لا يمكن أن تقوم له به بينة، فان اتهمها في ذلك، احتاط في التفتيش عن أمرها، وإن لم يفعل، فليس عليه شيء”(22).

ويقول الخميني في «تحرير الوسيلة»: “وليس السؤال والفحص عن حالها، شرطا في الصحة”(23).

وعقد الحر العاملي في كتابه «وسائل الشيعة» باب: “تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوهما، وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا منها”.

خامسا التمتع بالزانيات:

وهذا من أغرب ما يمكن أن يجده المسلم دينا يدان به وحكما شرعيا صادرا من مصادر الشيعة مسلمين به غير منكرين؛ فعن زرارة قال: سأله -أي جعفر الصادق- عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة؟ قال: “لا بأس وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه”(24)، وعن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: “نساء أهل المدينة؟ قال: فواسق، قلت أفأتزوج منهن بالمتعة؟ قال: نعم”(25).

وعن إسحاق بن جرير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: “إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحل أن أتزوجها متعة؟! قال: فقال: رفعت راية؟ قلت: لا لو رفعت راية أخذها السلطان، قال: نعم تزوجها متعة!! قال: ثم أمضى إلى بعض مواليه، فاسر إليه شيئا فلقيت مولاه، فقلت له: ما قال لك؟ فقال: إنما قال لي: ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شيء إنما يخرجها من حرام إلى حلال”(26)، وعن الحسن بن ظريف قال: “كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: قد تركت التمتع ثلاثين سنة ثم نشطت لذلك وكان في الحي امرأة وصفت لي بالجمال، فمال قلبي إليها، وكانت عاهرا لا تمنع يد لامس فكرهتها، ثم قلت: قد قال الأئمة عليهم السلام: تمتع بالفاجرة فانك تخرجها من حرام إلى حلال، فكتبت إلى أبي محمد عليه السلام أشاوره في المتعة!! وقلت أيجوز بعد هذه السنين أن أتمتع؟ فكتب: إنما تحيي سنة وتميت بدعة فلا باس!!”(27).

ويقول البحراني: “وفيه دلالة على جواز التمتع بها وإن كان يعلم أنها تزني بخلاف الزوجة الدائمة، فانه شرط عليه أن يمنعها من الفجور”(28).

وقال النجفي في جواهره: “يستحب له أن يسألها عن حالها مع التهمة وعلى كل حال فليس السؤال المزبور شرطا في الصحة!.. ويكره أن تكون زانية، فان فعل فليمنعها من الفجور، وليس شرطا في أصل الجواز الذي عرفت لما تقدم سابقا -أي من الروايات- الدالة صريحا عليه وانه ليس عليه من إثمهما شيء ،و اختلاط الماء بعد أن قال الشارع الولد للفراش.. غير قادح كما اوضحناه سابقا”(29).

وقال الشيرازي: “كراهية التمتع بالفاجرة لعلها من جهة احتمال التلوث بالأمراض مع المعاشرة وبتحول السمعة!! وبعدم الأمن من اختلاط المياه لكن لا تلازم بين عقدها وبين مباشرتها”(30).

فمن خلال هذه النماذج من مرويات الشيعة حول التمتع بالعاهرات نتساءل ما الفرق بين المتعة والزنا؟؟

سادسا جواز التمتع بالبنت الصغيرة:

فقد أباحوا التمتع بالبنت الصغيرة التي لم تبلغ الحلم دون أي اعتبار للسن فقد جاء في الكافي عن جعفر الصادق أنه سئل عن الجارية الصغيرة: هل يتمتع بها الرجل؟ فقال: “نعم إلا أن تكون صبية تخدع، قال: وما الحدّ الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: عشر سنين”(31).

ومن الطامات الكبرى أنهم أباحوا التمتع بالرضيعة مقتصرا على اللمس والضم والتفخيذ، يقول الخميني: “لا يجوز وطء  الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواما كان النكاح أو منقطعا، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا باس به حتى في الرضيعة!!!!”(32).

وقد قام الخميني بهذا عمليا كما في كتاب: «لله ثم للتاريخ» للموسوي.

وهذا مما يثير الدهشة ويبعث على الشك والريبة، فـ”من منا يرضى أن يزوج أخته أو ابنته ليوم أو يومين، أو ساعة أو ساعتين، أو اقل من ذلك أو أكثر؟ أليس هذا يشابه الزنى، حتى ولو كان هناك عقد وشهود؟ ما الفرق بين أن يزني بامرأة مرات ،برضاها وبموافقتها، وبين أن يعقد عليها عقد زواج لليلتين أو ساعات؟ أليس هو «الزنى المقنع» تحت ستار الفضيلة، والبعد عن الفاحشة؟ والأنكى من ذلك والأخزى، أن يحمل معه باسم الدين «شهادة شرعية» على أنه عقد شرعي! يبيحه الإسلام! وتقره الأديان!.. فكيف نقول أن نكاح المتعة لأيام أو لساعات «عقد شرعي» يتفق مع مقاصد الشريعة الغراء؟ أليس هو الفاحشة بعينها؟ والله تعالى يقول: “وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا” [الإسراء:32](33).

ونظرا لكثرة المدافعين من علماء الشيعة ومفكريهم عن هذا النكاح وما اتصل به من أحكام وملابسات مستندين في ذلك عن آيات من القران وأحاديث وروايات، فقد دعت الحاجة إلى معالجة هذه الأدلة بكل أمانة وموضوعية ووضع نتائجه بين يدي المنصفين وطلاق الحق.

[email protected]

——————————————————

[1]- جريدة “الصباح”، ع:4250، يوم الاثنين 16\12\2013.

[2]- “تهذيب الأحكام في شرح المقدمة” لمحمد بن الحسين الطوسي (7/251)، تحقيق السيد حسن الموسوي الخرسان، دار الكتب الإسلامية- طهران ط3، 1390هـ.

[3]- “من لا يحضره الفقيه” لمحمد بن بابويه القمي الصدوق (3/291)، دار التعارف للمطبوعات، بيروت- لبنان 1411هـ/1991م.

[4]- “نفس المصدر” (3/366).

[5]- “تفسير منهج الصادقين” للكاشاني (2/489).

[6]- “نفس المصدر” (2/495).

[7]- “من لا يحضره الفقيه” للصدوق (3/366).

[8]- “تفسير منهج الصادقين” للكاشاني، (3/356).

[9]- “مستدرك وسائل الشيعة” للحر العاملي (14/444)، دار إحياء التراث العربي، بيروت- لبنان 1980م.

[10]- “عجالة نافعة” (ص:16)، ترجمة “رسالة المتعة” لمحمد باقر المجلسي.

[11]- “توثيق السنة بين الشيعة الإمامية وأهل السنة” لأحمد سحيمي (ص:502).

[12]- “الشيعة والمتعة” محمد مال الله (ص:128)، دار الصحوة الإسلامية، ط2، 1407هـ.

[13]- “تهذيب الأحكام” للطوسي (3/147).

[14]- “الكافي” لمحمد بن يعقوب الكليني (2/43)، تحقيق محمد جواد مغنية، فهرست وتصحيح الدكتور يوسف البقاعي، دار الأضواء بيروت- لبنان ط1، 1413هـ/1992م.

[15]-” نفس المصدر” (2/43).

[16]- “النهاية في مجرد الفقه والفتاوى” لشيخ الطائفة الطوسي (ص:492)، ط دار الكتاب العربي.

[17]- “نفس المصدر” (ص:465).

[18]- “زواج المتعة في الفقه الشيعي الإمامي عرض ونقد” للزبير أبو سلمان (ص:31)، طوب بريس، الرباط- المغرب.

[19]- “الشيعة والمتعة” لمحمد مال الله (ص:140).

[20]- “الكافي” للكليني (5/462).

[21]- “تهذيب الأحكام” للطوسي (2/109).

[22]- “النهاية في مجرد الفقه والفتاوى” للطوسي (2/42).

[23]- “تحرير الوسيلة” للخميني (2/292)، مؤسسة تنظيم ونشر أثار الإمام الخميني 1418هـ.

[24]- “تهذيب الأحكام” للطوسي (2/187).

[25]- “نفس المصدر” (2/187).

[26]- “نفس المصدر” (2/249).

[27]- “وسائل الشيعة” للحر العاملي (14/455).

[28]- “الحدائق الناضرة” للبحراني (24/133)، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم-إيران 1408هـ.

[29]- “جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام” لمحمد حسن النجفي، تحقيق عباس القوجاني ط4، دار إحياء التراث العربي بيروت- لبنان.

[30]- “موسوعة الفقه لمحمد الشيرازي” (65/251-252)، هيئة محمد الأمين، ط1، 2000م.

[31]- “الكافي” (5/462-463)، و”تهذيب الأحكام” للطوسي (7/255).

[32]- “تحرير الوسيلة” للخميني (2/241).

[33]- “موقف الشريعة الغراء من نكاح المتعة” لمحمد علي الصابوني (ص:39-40).

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M