تنبيه مهم: ضابط الربا في القروض
هوية بريس – طارق الحمودي
الجمعة 05 شتنبر 2014
من روائع الفقه الإسلامي ما يسميه العلماء (القواعد الفقهية) أو (الضوابط الفقهية) على اختلاف بينهما، لكن الجامع بينهما أن العلماء عندما لاحظوا كثرة جزئيات الأحكام، ولاحظوا فيها اشتراكا في بعض المقاصد والأصول العامة للإسلام وضعوا لها ما يجمعها في قواعد كلية، وقام بهذا علم مستقل، وقد نبه العلماء على فائدة هذا النوع من التأصيل والضبط والتقعيد وجعلوه في ثلاث فوائد: جمع ما تفرق، إدراك مقاصد الشرع، وتكوين ملكة الفهم.
ومن القواعد الفقهية ما ورد نصه على لسان بعض السلف المتقدمين كإبراهيم النخعي عند ابن أبي شيبة في المصنف وابن سيرين عند عبد الرزاق في المصنف وفضالة بن عبيد عند البيهقي في السنن الكبرى وهو قولهم في ضابط الربا:
– “كل قرض جر منفعة فهو ربا“.
وإن سميت هدية، يقول ابن المنذر في كتاب الإجماع: “وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عند السلف هدية زيادة، فأسلف على ذلك، إن أخذه الزيادة ربا”.
فعلى المسلف أن يكتفي بما ورد في فضل القرض على لسان النبي صلى الله عليه وسلم القائل:
– “إن السلف يجري مجرى شطر الصدقة“.
أي أنك إن اسلفت أخاك مائة درهم، ثم ردها إليك، فكأنك تصدقت بخمسين درهما.
ومع هذا فينبغي توثيق القروض والديون كما في قوله تعالى : [يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه].. الآية.
فإن لم تكن الزيادة عن شرط، إنما كانت عن حسن قضاء فنعما هي، فقد ورد في الصحيحين عن جابر أنه كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين، فلقيه في المسجد، قال جابر:
– “وكان لي عليه دين فقضاني وزادني“.
أي بلا شرط، وهو ما عليه الأئمة من الصحابة والتابعين كما عند ابن تيمية في الفتاوى.
فاجعلوا هذه القاعدة معينا لكم على التعرف على مواطن الربا وخفاياه، أعانني الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.