أمريكا تسعى لحظر دخول المقاتلين الأجانب لمناطق الصراع.. والمغرب كان سباقا
هوية بريس – متابعة
الإثنين 22 شتنبر 2014
ذكر تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لقيام مجلس الأمن الدولي بتبني قرار يجرم تدفق المقاتلين الأجانب إلى مناطق النزاع.
وأوضح التقرير أنه من المقرر بموجب هذا القرار، أن تصدر جميع الدول قوانين تقضي بمعاقبة الأشخاص الذين ينضمون للمجموعات المسلحة في الخارج، وأضاف التقرير أن هذا القرار ينص على تشديد العقوبات لمن يقدمون الدعم المادي لمثل هذه المجموعات.
ووفقًا لتقرير الصحيفة يلزم قرار مجلس الأمن الذي اقترحته واشنطن في الأساس، جميع الدول بحظر دخول الأجانب المشتبه في أنهم مسلحون إليها، أو عبورهم لها في المستقبل.
وأضاف التقرير أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يعتزم ترأس جلسة خاصة لمجلس الأمن هذا الأسبوع، من المقرر أن يجري خلالها المصادقة على هذا القرار.
وكان وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد قد ذكر يوم الخميس الماضي أن المغرب قد أعد قانونا ينص، على إدراج مقتضيات جديدة في القانون الجنائي المغربي، والمسطرة (القواعد) الجنائية المتعلقة بمكافحة المسلحين “تروم إدراج مجموعة من الأفعال ذات الصلة بمعسكرات التدريب ببؤر التوتر المسلحة بوصفها جنايات معاقب عليها بالسجن من 5 إلى 15 سنة مع تخصيص الشخص المعنوي بعقوبات تتلاءم وطبيعته القانونية”، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 500 ألف درهم وقد تصل إلى 2 مليون و500 ألف درهم (نحو 160 ألف دولار أمريكي) إذا كان الفاعل جمعية أو تنظيما مع الحكم بحله.
ويعاقب هذا القانون على “الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم أو غير منظم بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات مسلحة أيًا كان شكلها أو هدفها أو مكان وجودها، ولو كانت الأفعال لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو مصالحها”.
كما يعاقب على “تلقي تدريبات أو تكوينات كيفما كان شكلها أو نوعها أو مدتها داخل وخارج أراضي المملكة المغربية أو محاولة ذلك، بقصد ارتكاب أحد الأفعال الإرهابية داخل المملكة أو خارجها، سواء وقع الفعل المذكور أو لم يقع، وتجنيد أو تدريب أو دفع شخص أو أكثر من أجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات مسلحه داخل أراضي المملكة أو خارجها، أو محاولة ذلك”.
القانون ذاته خفض من العقوبة الحالية المقررة لفعل “التحريض على ارتكاب الجريمة الإرهابية” و”القيام بأي فعل من أفعال الدعاية أو الإشادة أو الترويج لفائدة الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات المسلحة، الواردة في القانون لـ2003، إلى السجن من 5 إلى 15 وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و500 ألف درهم بدلاً من العقوبة المقررة للجريمة المسلحة الأصلية، والتي قد تصل إلى عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو ثلاثين سنة.