الشيخ الدكتور أحمد الريسوني يفتي بتحريم العمل في صناعة التبغ وترويجه
هوية بريس – عبد الله المصمودي
الجمعة 05 دجنبر 2014
نشر الدكتور أحمد الريسوني على موقعه الإلكتروني جوابا على سؤال وجهه إليه أحد المغاربة الطنجويين الذين عرض عليهم العمل في الشركة الإماراتية لتصنيع التبغ وتوزيعه، حيث ذكر له حرمة هذا العمل، ونصحه بالبقاء في عمله الأصلي رغم أن راتبه أقل.
وهذا نص الجواب:
(من أحمد الريسوني،
إلى السائل الكريم (م – و) من طنجة بالمغرب،
السلام عليكم ورحمة الله، وبعد:
بخصوص سؤالك عن المنصب الجديد الذي عرض عليك للعمل لدى الشركة الإماراتية لتصنيع التبغ وتوزيعه، فأنا أنصحك وأحثك على رفض هذا العرض، رغم أجرته المرتفعة، والبقاء في عملك الحالي، ولو أن أجرته أقل.
وأما ما قاله لك صديقك حول تحريم التدخين وتحريم العمل في إنتاجه وترويجه فصحيح تماما.
وهذا أمر أصبح اليوم محل إجماع بين الفقهاء، بعد أن أجمع الأطباء وغيرهم من الخبراء على الآثار الصحية المدمرة للتدخين.
فشرب الدخان، وصناعته، وترويجه، وبيعه، وأكل أمواله، كلها أعمال خبيثة محرمة.
ومعلوم أن الشرع إذا حرم شيئا، حرم كل مشاركة فيه أو تعاون عليه أو تكسب منه.
وعلى سبيل المثال، أنقل لك فيما يلي فتوى ذات صلة بسؤالك، وهي صادرة عن المجلس الأوروبي للإفتاء، وهذا نصها:
السؤال: ما حكم التدخين؟ وما حكم المتاجرة بالتبغ؟
الجواب:
ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن التدخين سبب لأمراض متعددة قاتلة، وقد اتجهت فيه كل المنظمات الصحية في العالم إلى التحذير من أضراره، وتابعتها في ذلك أغلب دول العالم للحد منه والتضييق على تعاطيه والمتاجرة بمادته، كما ثبت أيضاً أن ضرره متعد إلى الغير بما يسمى بـ(التدخين القسري)، فهو من باب الخبائث، والله تعالى يقول في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) (الأعراف:157)، وللاتفاق على أن تناول الإنسان ما يضره محرم شرعاً. كذلك هو ضرب من إضاعة المال بما لا ينفع الإنسان في دنياه ولا أخراه، وهو منهي عنه، كما أن فيه ضرراً نفسياً مؤكداً بما يصير إليه من استعباد إرادة متعاطيه.
والذي يقرره المجلس بناء على اعتبار مقاصد الشرع وأصوله هو تحريم تعاطيه والمتاجرة به، وذلك لقاعدة: “لا ضرر ولا ضرار“، وقاعدة: “الضرر يزال“).