ذ. القباج: لابد من مراعاة مقصد المحافظة على الحق في الحياة ومقصد المحافظة على حق المجتمع وحق أولياء المقتول

07 فبراير 2015 22:52
ذ. القباج: لابد من مراعاة مقصد المحافظة على الحق في الحياة ومقصد المحافظة على حق المجتمع وحق أولياء المقتول

ذ. القباج: لابد من مراعاة مقصد المحافظة على الحق في الحياة ومقصد المحافظة على حق المجتمع وحق أولياء المقتول

هوية بريس – عبد الله المصمودي

السبت 07 فبراير 2015

نظم مركز عناية للتنمية والأعمال الاجتماعية بالمغرب ونقابة المحامين بالمغرب، مائدة مستديرة حول موضوع: “عقوبة الإعدام بين المؤيدين والمعارضين“، وذلك بمشاركة باحثين في الشأن القانوني والحقوقي والفكري والديني، صباح اليوم السبت 7 فبراير بمدينة مراكش، وشهدت أطوارها قاعة الندوات بمقر جمعية النخيل.

وكان من أبرز الحضور: هيئة نقباء المحامين، ورئيسها مولاي الحسن الراجي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ونائب الوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية، والنقيب إبراهيم صدوق: رئيس المرصد المغربي للقضاء، بالإضافة إلى فاعلين جمعويين وحقوقيين وأكاديميين وسياسيين، وممثلي وسائل الإعلام.

وعرفت المائدة نقاشا واسعا وعميقا بين المؤيدين والمعارضين لعقوبة الإعدام، وكان موضوع النقاش بالضبط هو الرأي في ما يتضمنه القانون الجنائي المغربي من التنصيص على معاقبة مرتكب جريمة القتل بعقوبة الإعدام.

وفي هذا الصدد؛ أكد الباحث في العلوم الشرعية والداعية الإسلامي حماد القباج، على نقطة هي محل اتفاق بين الجميع: حرمة النفس وقدسية الحق في الحياة وكون صيانتها مطلبا مشتركا بين جميع الناس.

حيث سجل أن أول تشريع إلاهي كان في موضوع قتل أحد ابني ادم لأخيه: “مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

فقوله تعالى: “ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ“: فيه الإشارة إلى أول عملية قتل عرفتها البشرية وتشبيه هذا الفعل بقتل الناس جميعا.

كما بين الأستاذ القباج أن من أسباب الحرص على ضمان الحق في الحياة: شرع الله: قتل القاتل الذي يعتدي على ذلك الحق، لقوله تعالى: “ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب“؛ والألباب هي العقول.

وقال: لا تقفوا مع صورة قتل الجاني؛ لكن أعملوا عقولكم في جريمته وفي مآلات تركه حيا، وأثر ذلك على أولياء الضحية (المقتول)..

وأن هذه القاعدة القرآنية: تؤكدها شواهد الواقع: فالقاتل حين يعلم أن عقوبته دون القتل؛ يهون عليه ارتكاب جريمة القتل، وأولياء المقتول يسعون للثأر بشكل غير منضبط.

وعن سؤال: هل تحقق عقوبة القتل الردع؟ قال: فالردع يتوجه بالأساس لردع أولياء المقتول؛ وليس المراد فقط ردع المجتمع عن القتل! لأن بقاء قاتل وليهم حيا قد يؤدي إلى مفاسد أعظم.

 ثم بيّن أن الدراسات متباينة في تحقق الردع وليست متفقة؛ ولا يمكن ترجيح نتائج دراسات على نتائج أخرى بمجرد الميل إلى رأي.. لكن هناك مؤشرات يمكن أن تعيننا على الترجيح:

فبالإضافة إلى النص القرآني، عندنا:

مؤشر 1:

– 8 من الولايات الأمريكية التي ألغت العقوبة؛ تراجعت عن قرار الإلغاء بسبب وقوفها على دور العقوبة في الردع.

مؤشر 2:

– المحكمة الدستورية الأمريكية المخولة بإصدار رأيها ويكون ملزما لجميع الولايات؛ بعد تمحيص الرأيين والاطلاع على الدراسات المتنوعة رفضت الحكم بعدم دستورية العقوبة؛ وقد نظرت في الموضوع منذ 1976..

مؤشر 3:

– فرنسا اتخذت موقف الإلغاء بقرار رئاسي ضدا على الإرادة الشعبية التي عبرت بأشكال متنوعة عن رفضها للإلغاء.

– تقرير (David garlan) نص على أن من أسباب عدم اتخاذ قرار الإلغاء في معظم الولايات الأمريكية؛ هو أن القرار قائم “على تجاهل رغبة معظم المواطنين الأمريكيين”.

وهذا دليل على شعور الناس بالخوف والرعب من التساهل مع المجرمين.

ذ. القباج: لابد من مراعاة مقصد المحافظة على الحق في الحياة ومقصد المحافظة على حق المجتمع وحق أولياء المقتول

ثم ذكر أن المطلوب من وجهة نظره ليس هو الإلغاء ولا هو الإبقاء على العقوبة كما هي في القانون الجنائي؛ بل إصلاح القانون الجنائي من خلال أحكام الشريعة؛ لا سيما المذهب المالكي؛ لأن في هذا ضمانا لتفادي الخروقات والتجاوزات الخطيرة مثل:

– حالات حكم عليها ثم ظهرت براءتها.

– حالات حكم عليها لتصفية حسابات سياسية.

– حالات حكم عليها وكان بالإمكان تنازل أولياء المقتول..

فالشريعة تقدم ضمانات لتفادي هذه الانزلاقات منها:

1- تشريعها استقلالية القضاء وعدم تسييسه.

2- قاعدة البراءة: المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

3- عدم الحكم بالإعدام في حالة فيها شبهة؛ على القاعدة الشرعية: “ادرؤوا الحدود بالشبهات”.

4- إقناع أولياء المقتول بالعفو؛ والشريعة ترغبهم بدفع غرامة مالية كبيرة.

5- في حال التنفيذ يجب أن يكون إنسانيا؛ عملا بالتوجيه النبوي الشريف: “وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة“.

ثم ختم بقوله: “بهذه القرائن وغيرها: تضمن الشريعة تمحيص العقوبة وتنزيلها على من بلغ شره وتهديده للحق في الحياة مبلغا خطيرا يتعين حده محافظة على الحق في الحياة.

وهناك ضوابط وتفاصيل أخرى في الشريعة في موضوع قاتل النفس؛ تسهم في الجمع بين مقصد: المحافظة على الحق في الحياة ومقصد المحافظة على حق المجتمع وحق أولياء المقتول“.

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M