مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات (مؤطر)
هوية بريس – و م ع
الإثنين 11 ماي 2015
يحدد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، الذي صادق عليه مجلس النواب في جلسة عمومية يوم الجمعة الماضي بالإجماع، شروط تدبير الجهة لشؤونها بكيفية ديمقراطية، وشروط تنفيذ رئيس مجلس الجهة لمداولات المجلس ومقرراته، وكذا شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات.
كما يحدد مشروع القانون، كما ينص على ذلك الفصل 146 من الدستور، طبيعة موارد وكيفيات تسيير كل من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات، وشروط وكيفيات تأسيس الجهات لمجموعات ترابية، وأشكال وكيفيات تشجيع تنمية التعاون بين الجهات والآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه.
وينظم أيضا قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون الجهة، وكذا مراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.
وينقسم المشروع الذي يتضمن 256 مادة إلى ثمانية أقسام. ويخص القسم الأول شروط تدبير الجهة لشؤونها، ويحدد الثاني اختصاصات الجهات، والثالث صلاحيات مجلس الجهة ورئيسها، والرابع إدارة الجهة وأجهزة تنفيذ المشاريع وآليات التعاون والشراكة.
ويحدد القسم الخامس من هذا النص النظام المالي للجهة ومصدر مواردها المالية، ويتعلق السادس بصندوق التأهيل الاجتماعي و صندوق التضامن بين الجهات، ويتطرق القسم السابع إلى المنازعات، فيما يحدد القسم الثامن قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر.
وحسب المادة الرابعة من هذا النص، “يرتكز تدبير الجهة لشؤونها على مبدأ التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه لكل جهة، في حدود اختصاصاتها المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا القانون التنظيمي، سلطة التداول بكيفية ديمقراطية، وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها، طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه”.
و”يرتكز التنظيم الجهوي”، حسب نفس المادة، “على مبدأي التعاون و التضامن بين الجهات، وبينها وبين الجماعات الترابية الأخرى، من أجل بلوغ أهدافها وخاصة إنجاز مشاريع مشتركة وفق الآليات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي”.
وتنص المادة الخامسة منه على أنه “تطبيقا لأحكام الفصل 143 من الدستور، تتبوأ الجهة مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى في عمليات إعداد برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب و تنفيذها و تتبعها، مع مراعاة الاختصاصات الذاتية للجماعات الترابية الأخرى (..)”.
وبخصوص حالات التنافي بالنسبة لرئاسة الجهة، تنص المادة 17 على أن “مهام رئيس مجلس الجهة أو نائب رئيس مجلس الجهة تتنافى مع مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية أو مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس مقاطعة. وفي حالة الجمع بين هذه المهام، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها”.
وتمنع المادة ذاتها الجمع بين رئاسة مجلس الجهة و”صفة عضو في الحكومة أو في مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو مجلس المنافسة أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”.
كما تمنع المادة 68 من هذا النص “على كل عضو من أعضاء مجلس الجهة أن يربط مصالح خاصة مع الجهة أو مع مجموعات الجهات أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجهة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو مع شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجهة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجهة، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه (…)”.
وبخصوص شروط تقديم عرائض يكون الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله من قبل المواطنين، يشترط مشروع القانون “أن يكونوا من ساكنة الجهة المعنية أو يمارسوا بها نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا، وأن تكون لهم مصلحة مشتركة في تقديم العريضة”.
ويشترط كذلك “أن لا يقل عدد التوقيعات على 300 توقيع بالنسبة للجهات التي يبلغ عدد سكانها أقل من مليون نسمة، و 400 توقيع بالنسبة للجهات التي يتراوح عدد سكانها بين مليون وثلاثة ملايين نسمة، و500 توقيع بالنسبة للجهات التي يتجاوز عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة”.
كما يشترط المشروع أن يكون الموقعون موزعين بحسب مقرات إقامتهم الفعلية على عمالات وأقاليم الجهة، شرط أن لا يقل عددهم في كل عمالة أو إقليم تابع للجهة عن 5 في المائة من العدد المطلوب.
وبالنسبة للجمعيات الراغبة في تقديم العرائض، ينص مشروع القانون على “أن تكون الجمعية معترفا بها ومؤسسة بالمغرب طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة تزيد على ثلاث سنوات، وتعمل طبقا للمبادئ الديمقراطية ولأنظمتها الأساسية، وأن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
كما يشترط أن “يكون مقر الجمعية أو أحد فروعها واقعا بتراب الجهة المعنية بالعريضة، وأن يكون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضة”، و”أن تكون الجمعية متوفرة على فروع قانونية في كل أقاليم الجهة”.
وتتحدد اختصاصات الجهة، حسب منطوق المادة 80 من مشروع القانون التنظيمي للجهات، في “تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته الاقتصادية، وتحقيق الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وتثمينها والحفاظ عليها، واعتماد التدابير والإجراءات المشجعة للمقاولة ومحيطها والعمل على تيسير توطين الأنشطة المنتجة للثروة والشغل”.
كما تضطلع الجهة ب”الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة، والعمل على تحسين القدرات التدبيرية للموارد البشرية وتكوينها”.
وتشمل الاختصاصات الذاتية للجهة في مجال التنمية الجهوية، وفقا للمادة 82، ميادين التنمية الاقتصادية والتكوين المهني والتنمية القروية، والنقل، والثقافة، والبيئة.
ومن بين ما تتكلف به الجهة في هذه الميادين دعم المقاولات، وتهيئة الطرق والمسالك السياحية في العالم القروي، وإحداث مراكز جهوية للتكوين وكذا مراكز جهوية للتشغيل وتطوير الكفاءات من أجل الإدماج في سوق الشغل، وإنعاش الأنشطة غير الفلاحية بالوسط القروي، وإعداد تصميم النقل داخل الدائرة الترابية للجهة، والإسهام في المحافظة على المواقع الأثرية والترويج لها، وتهيئة وتدبير المنتزهات الجهوية.