تحتل الهيئة العليا للمجلس الأعلى للاتصال السمعي -البصري، التي عين الملك محمد السادس، اليوم الاثنين 3 دجنبر، رئيستها لطيفة أخرباش والمدير العام للاتصال السمعي-البصري بنعيسى عسلون، مكانة متميزة في الهيكل المؤسسي الجديد للمملكة لتكريس التعددية وضمان ممارسة حرية التعبير والرأي في مجال الإعلام.
وشكل إحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي–البصري، التي يعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي–البصري هيئتها التداولية (حيث تُعتبر المديرية العامة هيكلها الإداري والتقني)، نهاية حقبة احتكار الدولة في مجال الإذاعة والتلفزيون من خلال إطلاق عملية تحديث القطاع السمعي–البصري العمومي، وتشجيع إحداث المقاولات الإذاعية والتلفزية الخاصة في إطار تنظيمي ومؤسسي واضح ومدروس يضمن عملية تحرير سليمة ومنظمة للقطاع من خلال هيئة إدارية مستقلة.
وعزز إصدار الظهير رقم 1-02-212 بتاريخ 31 غشت 2002 المهمة الدستورية للهيئة العليا للاتصال السمعي–البصري بصفتها هيئة تتمتع بجميع ضمانات الاستقلالية والحياد والسلطة الأخلاقية والتقنية والقانونية لتنظيم قطاع الاتصال السمعي-البصري العمومي والخاص.
وللاضطلاع بهذه المهمة، يدلي المجلس الأعلى للاتصال السمعي–البصري برأيه في كل القضايا المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي– البصري، ويقترح على الحكومة كل التدابير القانونية، وكذا كل التعديلات التشريعية والتنظيمية التي يقتضيها التطور التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لأنشطة قطاع السمعي البصري.
ويتدارس المجلس كذلك طلبات الترخيص بإحداث وتشغيل مقاولات الاتصال السمعي البصري ويمنحها تراخيص استخدام الترددات الإذاعية التي تخصصها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
وفي إطار هذه المهمة، يراقب المجلس الأعلى للاتصال السمعي–البصري مدى احترام هيئات الاتصال السمعي البصري، سواء الخاصة أو العمومية، لمقتضيات دفاتر التحملات.
وتجسيدا لالتزام المملكة الراسخ بإرساء مجتمع يسوده القانون والديموقراطية، يسهر المجلس الأعلى للاتصال السمعي–البصري على احترام التعبير التعددي للتيارات الفكرية وتيارات الرأي، لا سيما في مجال الإعلام السياسي، بإحالته على الحكومة وعلى غرفتي البرلمان والأحزاب السياسية، والهيئات النقابية والغرف المهنية، الجدول الزمني لتدخلات الشخصيات في برامج المؤسسات الإذاعية والتلفزية، خصوصا في الفترات الانتخابية.
ويمارس المجلس الأعلى للاتصال السمعي–البصري، الذي يتمتع بسلطة التقنين في مجال الإشهار، رقابة صارمة على شروط برمجة البرامج الإشهارية التي تبثها المؤسسات التابعة لقطاع الاتصال العمومي.
ولضمان احترام مبادئ التعددية وحرية التعبير في الصحافة السمعية البصرية، العمومية والخاصة، اعتمد المجلس الأعلى للاتصال السمعي–البصري مجموعة من القرارات والتوصيات من قبيل القرار رقم 17-14 الصادر بتاريخ 20 رمضان 1438 (15 يونيو 2017) والمتعلق بالبرامج الصحية في الخدمات السمعية-البصرية، والقرار رقم 14-07 الصادر في 08 جمادى الأولى 1428 (25 ماي 2007) المتعلق بضمان التعددية السياسية خلال فترة الانتخابات التشريعية العامة (2007) في وسائل الاتصال السمعي البصري، والقرار رقم 11-27 الصادر بتاريخ 13 رجب 1432 (16 يونيو 2011) المتعلق بضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خلال فترة الاستفتاء الدستوري (2011)، والقرار رقم 15-26 بتاريخ 03 شوال 1436 (20 يوليوز 2015) المتعلق بإصدار توصية لوسائل الاتصال السمعي البصري بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والجهوية لسنة 2015، والقرار رقم 16-33 الصادر بتاريخ 16 شوال 1437 (21 يوليوز 2016) المتعلق بضمان التعددية السياسية في وسائل الإعلام السمعي البصري خلال فترة الانتخابات التشريعية العامة (2016). كما اتخذ المجلس قرارات معيارية أخرى لا سيما القرار رقم 04-17 الصادر بتاريخ 20 ربيع الثاني 1438 (19 يناير 2017) المتعلق باعتماد مسطرة الترخيص لإحداث واستغلال الخدمات السمعية البصرية، والقرار رقم 81-10 الصادر بتاريخ 18 ذو الحجة 1431 (24 نونبر 2010) المتعلق بالمعايير القانونية والتقنية المطبقة لقياس المتابعة.
وتتعرض وسائل الإعلام السمعي–البصري، التي تخل بمقتضيات دفتر التحملات أو بقواعد التعددية، إلى العقوبات التي يصدرها المجلس والتي تتخذ عدة أشكال. وتروم القرارات والعقوبات التي تصدر عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي –البصري تفعيل دوره بصفته “حارس” التعددية وحرية التعبير في وسائل الإعلام السمعي البصري، وتذكير هذه المؤسسات بواجبها في إخبار المواطن بكل مسؤولية وفي إطار الاحترام التام لقوانين المملكة وقيمها. و.م.ع