إن هذا لهو الجمود المبين …
مع الأسف الشديد السي سعيد يقول كلاما غير واقعي… ولا يناسب الوقت البتة وهو بذلك يضيق على االأمة في أمر فيه متسع…
لله الامر من قبل ومن بعد
من اراد التحقيق في الامر فعليه بكتاب تحقيق الامال في اخراج زكاة الفطر بالمال للعلامة ابي الفيض احمد بن الصديق الغماري فإنه رحمه الله قد حرر المسألة لمن اراد الإنصاف وبارك الله في الشيخ سعيد الكملي
هذه حرفية في فهم النص النبوي مغرقة في التعسير على الناس، و معتمدات السيخ سعيد في نفي إخراج القيمة واهية، وكأن غرض المشرع إحراج الناس، وإدخالهم في دوامة رحبة القمح والشعير، وبيع الآصاع بأثمنة زهيدة لأن الفقرأء في غنى عنها. قال الشيخ سعيد: إن 85 في المئة من الفقهاء لا يجوزون إخراج القيمة في صدقة الفطر، بمعنى أن 15 في المئة يجوزرن ذلك، ولا شك أن الأخذ برأي الأقلية في عصرنا هذا، أيسر على الناس، وأرعى لحقوق الفقير والمسكين، وكم من رأي فقهي مغمور نصرته المصلحة المعتبرة والحاجة الملحة.
قال الإمام مالك في المدونة أن إخراجها قيمة لا تجزئ. فما بال هؤلاء القوم.
مع أن الرسول فرض إخراج زكاة المال في عهده من المال
ولكنه فرض زكاة الفطر صاعا من من القوت.
سبحان الله .لم لا تقفون عند ما فرضه الشرع و تتجاوزون حدود العبد أمام ربه و سيده.
قف …
في ذلك الزمن لم تكن هناك عملة تساوي قيمتها الصاع كان هناك فقط الدرهم الشرعي، وأكيد أن قيمة الدرهم الشرعي لا تساوي الصاع…
أما اليوم ومع وجود عملة حديثة فيمكن أن تدفع قيمة أي شيء…
وهذا ينسجم مع مقاصد الشريعة الإسلامية في الخلق …. ولكن أكثر السلفيين لا يعقلون …
إن هذا لهو الجمود المبين …
مع الأسف الشديد السي سعيد يقول كلاما غير واقعي… ولا يناسب الوقت البتة وهو بذلك يضيق على االأمة في أمر فيه متسع…
لله الامر من قبل ومن بعد
اثقوا الله هذا ليس فقها تفتنون الناس
حفظ الله شيخنا الفاضل-فخر المغرب-ونفعنا بعلمه ..
من اراد التحقيق في الامر فعليه بكتاب تحقيق الامال في اخراج زكاة الفطر بالمال للعلامة ابي الفيض احمد بن الصديق الغماري فإنه رحمه الله قد حرر المسألة لمن اراد الإنصاف وبارك الله في الشيخ سعيد الكملي
هذه حرفية في فهم النص النبوي مغرقة في التعسير على الناس، و معتمدات السيخ سعيد في نفي إخراج القيمة واهية، وكأن غرض المشرع إحراج الناس، وإدخالهم في دوامة رحبة القمح والشعير، وبيع الآصاع بأثمنة زهيدة لأن الفقرأء في غنى عنها. قال الشيخ سعيد: إن 85 في المئة من الفقهاء لا يجوزون إخراج القيمة في صدقة الفطر، بمعنى أن 15 في المئة يجوزرن ذلك، ولا شك أن الأخذ برأي الأقلية في عصرنا هذا، أيسر على الناس، وأرعى لحقوق الفقير والمسكين، وكم من رأي فقهي مغمور نصرته المصلحة المعتبرة والحاجة الملحة.
قال الإمام مالك في المدونة أن إخراجها قيمة لا تجزئ. فما بال هؤلاء القوم.
مع أن الرسول فرض إخراج زكاة المال في عهده من المال
ولكنه فرض زكاة الفطر صاعا من من القوت.
سبحان الله .لم لا تقفون عند ما فرضه الشرع و تتجاوزون حدود العبد أمام ربه و سيده.
قف …
في ذلك الزمن لم تكن هناك عملة تساوي قيمتها الصاع كان هناك فقط الدرهم الشرعي، وأكيد أن قيمة الدرهم الشرعي لا تساوي الصاع…
أما اليوم ومع وجود عملة حديثة فيمكن أن تدفع قيمة أي شيء…
وهذا ينسجم مع مقاصد الشريعة الإسلامية في الخلق …. ولكن أكثر السلفيين لا يعقلون …