مرة أخرى.. الصمدي يناقش جبرون في “الاجتهاد لتغيير أنصبة الإرث”
هوية بريس – د.خالد الصمدي
الأخ العزيز الفاضل المحترم الدكتور امحمد جبرون حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد؛
سعدت كثيرا بتفاعلكم الثاني مع موضوع الرسالة المفتوحة؛
ويشهد الله أنني ما فتحت النقاش معكم في الموضوع في هذه الرسالة إلا لقناعتي بسعة صدركم لقبول الاختلاف من جهة، وإثراء النقاش والرفع به إلى مستوى الإفادة والاستفادة من جهة ثانية في هذا الموضوع الذي يشغل البلد والناس، وقبل كل هذا وذاك بحثا عن الحق وإبراء لذمتنا معا أمام الخالق في زمن لا يمكن أن يؤخر فيه البيان عن وقت الحاجة إليه.
لذلك سأتفاعل معكم بنفس الرغبة والقصد في مناقشة الموضوع في محورين: محور المنهج ومحور المضامين.
أولا من حيث المنهج:
لا أخفيكم اهتمامي بمضمون مقالكم العلمي المنشور في “موقع أواصر” بتاريخ 27 مارس 2024 بعنوان “الاجتهاد في الإرث وقضايا الأسرة ممكن”
والذي عالجتم فيه قضية الإرث بمنطق مختلف تماما لموقفكم في حوار “لكم”.
فقد استقرأتم الآراء المتعددة في الموضوع، رأي بعض الفقهاء القدامى كالأمام الشاطبي، وبعض المعاصرين الذين سميتموهم برموز الإصلاح والنهضة، وكذا رأي بعض من أسميتموهم بالإصلاحيين المعاصرين، وخلصتم في الختام إلى طرح سؤال إمكانية الاجتهاد في بعض قضايا الأسرة والإرث، دون أن تصدروا أحكاما ورأيا خاصا في الموضوع.
فقد قلتم في خاتمة مقال موقع أواصر، “إن الاستدلال على شرعية التفاوت في الإرث بين الأبناء (الأولاد) يتأسس على قاعدة شرعية عقلية وهي: أن مسألة الإرث وإن تعلقت بالمعاملات فهي ثابت من ثوابت الدين القطعية الملحقة بالتعبد التي لا قائدة من البحث في عللها فالأصل فيها الاتباع والخضوع وأن التعليل في هذا الباب خاصة لدى المتأخرين هو نوع من الاستئناس”.
وبعد عرض خلاصة رأي الاتجاه المخالف الداعي إلى تجاوز النصوص القطعية والدعوة إلى إقرار المساواة في الإرث، اكتفيتم بطرح بسؤال إمكانية الاجتهاد، وأحلتم الموضوع إلى الباحثين للنظر العلمي في هذه المسألة، وتوقفتم عند هذا الحد دون أن يكون لكم رأي ترونه راجحا في الموضوع،
وتميت لو اكتفيتم في حوار “لكم” بهذه النتيجة في تناول الموضوع وأحلتم الاجتهاد في الموضوع إلى الجهات العلمية المختصة، التي تمتلك عدة وآليات الاجتهاد الشرعي، ليكون هناك انسجام بين المقال والحوار.
لكنني وجدتكم في حوار موقع “لكم” على عكس ما سبق قد اقتحمتم الحلبة واعتبرتم أنصبة الإرث شأنا مدنيا متغيرا بتغير الأحوال يمكن أن يكون محل مراجعة إذا تبين أن فيه حيفا وخروجا عن الإنصاف مع مرور الزمان وتغير الأحوال “حتى وإن وردت فيها نصوص قرآنية قطعية، وهو ما يشكل انتصارا إلى جهة “الإصلاحيين” المذكورين في مقال أواصر ومنهم الطاهر حداد، ونظيرة زين الدين، بعد أن كنتم فيه على الحياد، واكتفيتم بطرح السؤال، فما الذي استجد في الموضوع خلال شهر واحد حتى أدى إلى هذا الانزياح؟
الحلقة الثانية ( مناقشة في المضامين)
ثانيا: أما من ناحية المضامين:
فقد عنونتم ردكم الكريم بعنوان “دفاع عن الاجتهاد مع وجود النص”؛ وهي توطئة خير للموضوع ، فالأمر يتعلق إذن بالاجتهاد مع وجود النص، وعبارة “مع” في العنوان غاية في الأهمية، وكما هو معلوم فإن ورود نص شرعي في نازلة ما، لا يعني توقف الاجتهاد فيه أو فيها وهو أمر مجمع عليه بلا خلاف نظريا وتطبيقيا، وإلا لما كانت شرعة الله صالحة لكل ومان ومكان، وفي هذا السياق قال العلماء “النصوص تتناهي وأقضية الناس لا تتناهي ولا يمكن أن يستوعب ما يتناهى ما لا يتناهى”.
وبذلك يكون مناط الاجتهاد في الفهم والتأويل أو التطبيق والتنزيل، دون إلغاء أو تعطيل.
ثم إن للاجتهاد قواعد ومبادئ كما هو معلوم وله أهلون وخاصة، وهم اولئك الذين يملكون هذه الأدوات والملكات، وليس متاحا لكل أحد.
وهذا ما أكدتموه بدوركم حفظكم الله في قولكم في هذا الرد “يجب أن نقرر بداية أن مسألة الخوض في أمور الدين وقضايا الشريعة لا بد فيه من عدة ودربة ونحن لدينا بعض من ذلك وليس كله، ونساهم بما نراه صوابا دون بخس حق الآخرين”.
وهذا مما لا نشك فيه، وكلنا ذلك الرجل في العدة الشرعية التي لا تسمح لنا بالاجتهاد المتخصص في مثل هذه القضايا الدقيقة احتياطا من القول في دين الله بغير علم كاف “لذلك نكتفي بإبداء الرأي من الناحية المنهجية، وندعو إلى الاجتهاد لكننا لا نجرؤ على خوض غماره لأن للاجتهاد أهله، وقلما وصل إلى هذه المرتبة كبار العلماء الذين كانوا يتحرجون من الفتوى لأنها مسؤولية وتوقيع عن الله ورسوله فكانوا يحتاطون ثم يقولون والله أعلم تحرزا واحتياطا من القول على الله بغير علم بعد استفراغ قصاري الجهد في النوازل المعروضة عليهم.
وفي هذا السياق قلتم أنه وجب التنبيه إلى أن ميزة الإسلام وفضله على غيره أنه دين بسيط، عقلاني، واضح لم يحتج معه العرب والمسلمون الأوائل لا إلى أصوليين ولا إلى محدثين ولا إلى علماء القرآن وعاشوا على ذلك مدة تتجاوز القرنيين.
وهذا ما لا أتفق فيه معكم فيه لسببين:
الأول أنه لا يخفى على كريم علمكم أن زمن نزول الوحي كان الحكم لرسول الله المبين عن الله، وبعده كان الناس يلجؤون إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين شهدوا التنزيل و قد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على التأسي بفقههم فكانوا هم الموئل و المرجع في الفتوى،
والثاني أنه مع اتساع رقعة الدولة الإسلامية ودخل في الإسلام أقوام احتاجوا إلى فهم القرأن الكريم ظهرت علوم اللغة وعلوم القرأن، واحتاجوا الى ضبط منهج الاستنباط وقواعده فظهر علم أصول الفقه، ثم إعمال قواعد هذا العلم للإجابة عن قضايا الناس ومستجدات الأمور فظهر الفقه وعلومه ومذاهبه.
وهكذا يبدو أن سياسة أحوال الناس بهدي الإسلام ليس بالأمر الهين والبسيط كما ذكرتم بل هو الجهد الممزوج بكثير من التورع والاحتياط، وهذا المقام لا يدركه إلى خاصة الخاصة الذين تفرغوا له فاكتسبوا أدواته بعد جهد جهيد فوثق الناس في ورعهم وتقواهم ولجؤوا إليهم في أقضيتهم للإفتاء، فكانوا يفرون من الفتوى فرارهم من الأسد احتياطا وتحرزا وخوفا من وعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال “من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار”، ومن قول الله تعالى “وأن تقولوا على الله مالا تعلمون”.
ولا علاقة للموضوع بالإكليروس واحتكار الإسلام كما جاء في ردكم، فهذه مفاهيم كنسية ما عرفها المسلمون ولا الفقه الإسلامي عبر التاريخ، ولكن الأمر يتعلق فقط بإسناد أمر الاجتهاد لمن امتلك أدواته كما هو الشأن في المجالات والتخصصات العلمية التي يعاب على غير المتمكن منها ومن أدواتها أن يخوض غمارها، والسلام.
أما بخصوص دعوى احتكار الإسلام وسد باب القول في قضاياه فأقول معقبا:
فلا يخفى على كريم علمكم أن القول في قضايا الإسلام بالرأي غير الملزم الذي يحتمل الخطأ والصواب لم يمنعه أحد، فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يختلفون في عدد من القضايا فيلجؤون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم للتحكيم في ما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضى به صلى الله عليه وسلم ويسلموا تسليما ، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي بقي بين أيدينا القرآن والسنة واجتهاد أولي الأمر من العلماء فقال تعالى: { وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا} [النساء:83]، وهذا توجيه من العلي الحكيم إلى الرجوع في الاستنباط والاجتهاد إلى العلماء المخلصين وفي زماننا هذا الى المؤسسات المختصة وفي بلادنا إلى مؤسسة إمارة المؤمنين جمعا للكلمة ودرءا لكل توظيف أو فتنة.
أما الاجتهاد وإصدار الأحكام فله كما اتفقنا أدواته وعدته وأهله الذين يستشعرون مسؤولية تحمل نتائجه في الدنيا والأخرة.
أما في التمييز بين الفتاوى بالأحكام ، وبيان علاقة القيم بالأحكام فقد فصلت فيهما القول في تدوينتين خاصتين أذكر في هذا المقام بخلاصتهما
فأما تغير الأحكام بتغير الأحوال فالأمر لا يتعلق بتغير الأحكام المستندة إلى النصوص القطعية إطلاقا فلم يقل بهذا أحد من العالمين بكسر اللام وإنما يتعلق الأمر بتغير الفتاوى ذات الصلة بتنزيلها على الوقائع في علاقتها بالأحوال والسياقات بل وحتى بالأشخاص، وهو ما عرف بفقه التنزيل، كما يفعل القضاة اليوم في زماننا حينما يجدون أمامهم نصوصا قانونية واضحة ولكنهم ينظرون إليها في علاقتها بنصوص أخرى قد تمنع اعتمادها والحكم بها إلا إذا توفرت شروط وانتفت موانع، وفي ذلك قواعد شرعية غاية في النفاسة من قبيل ” فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ” وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم “ادرؤوا الحدود بالشبهاب” “ولا ضرر ولا ضرار” “ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها” وغيرها من قواعد تنزيل النصوص وليس تعطيلها، وقد بسط الكلام في الموضوع العلامة الإمام شهاب الدين القرافي في كتابه الدقيق المعنون بـ”الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام” فأبدع وأمتع، وصدر بعناية الشيخ عبد الفتاح ابو غدة، فليراجع.
ولذلك كان من المهم جدا الفصل في التعامل مع النصوص الشرعية بين دعوى الإزاحة والتعطيل، وإعمال ضوابط التنزيل، وقد بسطت ذلك بالبيان في تدوينة فقه عمر رضي الله عنه بين التنزيل والتعطيل، فالخلط بين الاخرين يؤدي في نهاية المطاف إلى القول بتاريخانية الإسلام ونصوصه المرجعية وهذه عملية تعطيل مدرستها الفكرية معروفة كما لا يخفى على كريم علمكم وليس بأي حال من الأحوال اجتهادا في التنزيل.
أما في علاقة القيم بالأحكام الواردة في نصوص قطعية الورود والدلالة فقد وضحنا أنهما وجهان لعملة واحدة ولا يتوقع عقلا أن يقع بينهما اضطراب مع مرور الزمان لأنهما يتميزان معا بالثبات والاسقرار والاستمرار لأنهما يصدران من مشكاة واحدة الإله الحي القيوم.
أما القول في النسخ فهو علم أصيل من علوم القرآن، وهو وإن اختلف العلماء في تحديد مفهومه والقضايا التي طالها النسخ فإنه لم يعرف عند أحد منهم بما فيهم الشيخ الفقيه الأصولي طه جابر العلواني صاحب كتاب “لا نسخ في القرأن” القول فيه بتغير الأحكام بقدر ما تحدثوا عن التدرج في التشريع والتدرج غير التغيير كما في علمكم، ذلك أن من حكمة الإسلام التدرج في اقتلاع العادات السيئة من المجتمع من خلال توازي التربية والتزكية بالتشريع إلى أن يستقر البديل الجديد، فإذا استقر واستمر وأصبح له طابع الدوام أغلق قوس التشريع بقرار العلي الحكيم وليس باجتهاد بشري وكل ذلك أثناء فترة التنزيل قال تعالى “اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا” وتظل بعد ذلك حكمة تنزيل هذه النصوص مفتوحة أمام اجتهاد المجتهدين بقواعد ومبادئ الاجتهاد ومنها مقاصد الإسلام وقيمه العليا إعمالا لهذه النصوص الشرعية وليس تعطيلا لها وتجاوزها، ويبقى النص دائما مناط الاجتهاد وسنده على مر الزمان لأنه تنزيل من الحكيم العليم بتغير الأحوال والأزمان مايكون منها وما قد كان لا تخفى عنه خافية.
وفي هذا الاطار تدخل فتوى ابن عرضون الكبير في حق الكد والسعاية والتي لا علاقة بتغيير أنصبة الإرث إطلاقا، زيادة أو نقصانا كما ذكرتم، وإنما يتعلق الأمر هنا بتدبير علاقة اجتماعية واقتصادية بين الزوجين على سبيل التراضي بينهما لم يمانع الإسلام في تنظيمها في عقود خاصة خارج عقد الزواج وهو ما أخذت به المدونة الحالية، ولم يمس الفقيه ابن عرضون رحمه الله ولا من ذهبوا مذهبه وأخذوا بفتواه بأنصبة الميراث قيد أنمله وبالتالي فلا استشهاد بها في هذا المقام، والسلام.
مناقشة في المضامين (2)
قولكم بالأصل المدني أو الوضعي لأحكام المعاملات لذلك فهي مجال للاجتهاد في ضوء القيم ولو بتجاوز النصوص القطعية الورود والدلالة، لأن القيم هي الاصل، فهذا يناقض تماما قولكم في مقال “أواصر”.
“إن الاستدلال على شرعية التفاوت في الإرث بين الأبناء (الأولاد) يتأسس على قاعدة شرعية عقلية وهي: أن مسألة الإرث وإن تعلقت بالمعاملات فهي ثابت من ثوابت الدين القطعية الملحقة بالتعبد التي لا فائدة من البحث في عللها فالأصل فيها الاتباع والخضوع وأن التعليل في هذا الباب خاصة لدى المتأخرين هو نوع من الاستئناس”.
من ناحية أخرى وبعد انتهاء التشريع بإقرار تلكم الأحكام ومنحها الصبغة الدينية بنص القرآن الكريم كما ذكرتم وذلك أثناء فترة التنزيل عملا بمبدإ التدرج في التشريع إلى ان استقرت بنصوص قطعية الدلالة في القرأن الكريم والختم عليها بقوله تعالى “اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت الإسلام دينا”.
فمن بيده بعد ذلك مفاتيح فتح هذا الباب من جديد حتى يعدل ويغير في هذه النصوص القطعية الورود والدلالة ويخرجها من التداول بزعم تغير الظروف والأحوال؟
لقد أجبتم مشكورين على هذا في النقطة الرابعة بوضوح حين اعتبرتم أن الأمر يتعلق بالاجتهاد في التنزيل دون السقوط في التعطيل حين نفيتم النقص عن الإسلام وحاجته إلى الاستدراك فقلتم:
– “هل يعني هذا أن الإسلام ناقص ويحتاج إلى استدراك؟ أبدا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل على العكس نحن مأمورين بنصوص القرآن والسنة بالاجتهاد في التنزيل والتأقلم وليس الجمود والتكاسل، فإذا كنا نقول أن الله تعالى ترك لنا أمورا السياسة لتقدير الناس على سلم القيم، فكيف نستثني ما هو دونها..
– ثم قلتم في الختام:
“خامسا وأخيرا؛ إن هذا الذي ندعو إليه سودنا فيه مئات الصفحات -ربما لم يطلع عليها البعض وهذه أزمة أخرى-، وليس نزوة أو موقف ظرفي، حتى بات بعض أصحابنا يدعوننا “للرجوع لله”، كتبنا ما كتبنا.
ففي هذا المقام يحضرني كما يحضركم قول الإمام الأصفهاني “لا يكتب الإنسان كتابا في يومه إلا قال في غده لو غير هذا لكان أحسن ولو زيد هذا لكان يستحسن ولو قدم هذا لكان أفضل ولو ترك هذا لكان أجمل وهذا من عظم العبر وهو دليل على استيلاء النقض على كافة البشر”، فلربما تكون النقاشات والحوارات سببا في ترشيد أو تجويد أو إصلاح ومراجعة، فالكمال لله جل وعلا، ولا يلام أحد على التفريط في قراءة كتاب إلا كتاب الله تعالى الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
وفي الختام أشاطركم صديقي العزيز ختمكم الحكيم فأقول كما قلتم:
“نقول ما نقول وقلبنا مطمئن بالإيمان. ونسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل ويتجاوز عن تقصيرنا، وهذا جهد المقل، واجتهاد ناقص إذا لم تتظافر جهود ذوي النيات لتطويره.
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل مع خالص تحياتي.