التخفيض الدائم لرسم السكن والرسم المهني في إقليم طنجة

هوية بريس – خالد شهيم
بموجب القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 2007 تم إحداث مجموعة من الرسوم لفائدة الجماعات الحضرية والقروية من بينها الرسم المهني ورسم السكن.
وقد نصت النقطة I. من المادة 6 من هذا القانون على الإعفاءات والتخفيضات الدائمة للرسم المهني، حيث جاء في النقطة (ب) النص على التخفيضات الدائمة كما يلي: “باء- التخفيض الدائم: يستفيد الملزمون الذين لهم موطن ضريبي أو مقر اجتماعي بإقليم طنجة سابقا والذين يزاولون نشاطا رئيسيا بدائرة نفوذ الإقليم المذكور من تخفيض نسبته 50 % من الرسم بالنسبة لهذا النشاط.”
ومن جهتها نصت المادة 22 من نفس القانون ضمن النقطة I. في الفقرة (ب) على الإعفاءات والتخفيضات الدائمة كذلك والمتعلقة برسم السكن، حيث نصت على هذا التخفيض كما يلي: “باء- التخفيض الدائم: يطبق تخفيض قدره 50 % من رسم السكن على العقارات المتواجدة بإقليم طنجة سابقا.”
ومعلوم أن المساواة بين المواطنين في تحمل التكاليف هو مبدأ دستوري لا يجب الخلط بينه وبين متطلبات التحفيز لغاية معينة، فقد أكد الفصل 35 من دستور المملكة أن: “على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية، التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور”.
وبالتالي فإن التخفيضات الجبائية إنما يتم استحداثها من أجل تحفيز القطاعات وليس بقصد تمييز الأشخاص والمناطق، مما ينبغي معه تجريد القاعدة القانونية وتعميمها بشكل لا يحدث التمييز، فالتخفيض المقرر على رسم السكن الرئيسي مثلا هو تخفيض يسري على كل من يمتلك سكنى رئيسية سواء كان في طنجة أو في غيرها من المدن فيحق له الاستفادة تبعا لذلك من الإسقاط المقرر في 75% من القيمة الإيجارية لسكنه الرئيسي التي تحتسب على إثرها الضريبة، حيث تصبح قيمة كراء الشقة المساوية مثلا لمبلغ 3000 درهم شهريا هي 750 درهم ومن تم تطبيق السعر المناسب الذي يكون إما 10% بالنسبة للقيمة الإيجارية السنوية الممتدة من 5.001 إلى 20.000 درهم، أو 20% بالنسبة للقيمة الممتدة بين 20.001 و40.000 درهم، أو 30% إذا كانت القيمة الإيجارية السنوية تفوق 40.000 درهم.
كما أن التمييز بين المناطق يجب أن يكون لضرورة اقتصادية لا تضر بالمنافسة، كما هو الشأن بالنسبة لمناطق التسريع الصناعي التي تعتبر مناطق متواجدة في التراب الوطني ولا تسري عليها كل القوانين والأنظمة الجمركية أو لا تسري عليها بعضها، فتستفيد من الامتيازات الضريبية لكونها مناطق معدة لتصريف منتجاتها نحو التصدير.
وقد سبق للمدونة العامة للضرائب أن تضمنت التخفيض المخصص لإقليم طنجة بنفس العبارة منذ نسخة 2007 إلى أن تم نسخها بموجب مدونة الضرائب لسنة 2016، حيث كانت المادة 6 من مدونة الضرائب لسنة 2007 تنص في النقطة °2 بخصوص الضريبة على الشركات على ما يلي:
المادة .6ـ “الإعفاءات
دال ـ التخفيضات الدائمة
°1- …؛
-2° تستفيد المنشآت التي لها موطن ضريبي أو مقر اجتماعي بإقليم طنجة والتي تزاول نشاطا رئيسيا بدائرة نفوذ الإقليم المذكور، من تخفيض نسبته 50% من الضريبة برسم هذا النشاط ”
كما سبق كذلك للمدونة العامة للضرائب لسنة 2007 أن تضمنت بخصوص الضريبة على الدخل نفس المقتضى المتعلق بالتخفيض الدائم في إقليم طنجة حيث أكدت في المادة .31ـ على ما يلي: «إعفاءات من الضريبة على الدخل
جيم) التخفيض الدائم
1° ـ …. ؛
2° ـ يستفيد الخاضعون للضريبة المتوفرون على موطن ضريبي أو مقر اجتماعي بإقليم طنجة، إذا كانوا يزاولون نشاطا رئيسيا داخل المجال الترابي لهذا الإقليم من التخفيضات برسم الضريبة على الدخل المنصوص عليها في المادة 6 (I -“دال” – 2°) أعلاه برسم هذا النشاط”.
وبموجب المدونة العامة للضرائب لسنة 2008 أصبح الاعفاء من الضريبة مقررا طوال 5 سنوات يتم بعدها فرض سعر 20%.
وبالخلاصة لما سبق نرى أن تمييز إقليم طنجة عن غيره من المدن قد أملته اعتبارات تاريخية على غرار ما تضمنه الظهير الشريف رقم 1.58.263 المتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع توظيف الأموال العامة الذي أشار فصله 22 والأخير إلى أنه: “يطبق ظهيرنا الشريف هذا في إقليم طنجة ابتداء من فاتح مارس 1960، والسلام.” مما ينبغي معه في هذا الإطار تحيين القوانين المعنية كالقانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.



