المجلس الدستوري ينتصر للحكومة في هذا القانون
هوية بريس – متابعة
بعد الضجة التي خلقتها المعارضة بشأنه، انتصر المجلس الدستوري لقرار الحكومة، بتأكيده على دستورية مسطرة إقرار القانون رقم 71.14 بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391( 30 ديسمبر 1971) المحدث بموجب نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 96.15 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
وأكد المجلس الدستوري في قراره، أن مسطرة إقرار هذه القوانين ليس فيها ما يخالف الدستور، رافضا بذلك، الطعن الذي تقدمت به فرق المعارضة، في مجلس المستشارين.
وكان 43 عضوا بمجلس المستشارين قد طعنوا في دستورية مسطرة إقرار هذه القوانين، باعتبار عدم عرض النصوص على اللجنة ضمن الآجال القانونية، وعدم سرية اجتماعات لجنة المالية في الغرفة الثانية المتعلقة بتدارس النصوص المذكورة، بالاضافة إلى عدم ضبط الحضور أثناء الاجتماعات، وهو ما لم يستجب له المجلس الدستوري الذي أكد أن هذه القوانين،” ليس فيها ما يخالف الدستور”.
وبهذا يكون فصل آخر من فصول المواجهة بين الحكومة والمعارضة بخصوص الاصلاح التاريخي لأنظمة التقاعد قد انتهى بهزيمة اخرى للمعارضة، بعد أن سبق لهذه الاخيرة أن مارست كل اشكال العرقلة والتشويش على هذا الاصلاح ولم تفلح في ذلك.
وستأتي هزائم عظمى للمعارضة من أجل المعارضة لا من أجل المصلحة