المحكمة الدستورية تصفع وهبي

هوية بريس-متابعات
قضت المحكمة الدستورية، في قرارها رقم 255/25 م.د الصادر بتاريخ 9 يوليوز 2025، بعدم دستورية عدد من المقتضيات الواردة في القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي تمت إحالته إليها من طرف رئيس مجلس النواب وفقًا للمسطرة المنصوص عليها في الدستور.
وجاء في حيثيات القرار أن المحكمة، بعد اطلاعها على الملاحظات الكتابية المقدمة من بعض أعضاء مجلسي البرلمان ومن رئيس الحكومة، وبعد دراستها لمجمل الوثائق المدرجة بالملف، خلصت إلى أن عددا من المواد لا تحترم المقتضيات الدستورية، خاصة تلك التي تتعلق بالضمانات القضائية ومبادئ المحاكمة العادلة.
ومن بين المواد التي قضت المحكمة بعدم دستوريتها، المادة 17 (الفقرة الأولى)، والمادة 84 في مقطعها الأخير من الفقرة الرابعة، إلى جانب المواد 90، 107، 364، 288، 339، 408، 410، 624 و628 في فقرات محددة.
كما أسقط القرار مقتضيات أخرى تحيل بشكل غير مباشر على المادة 84، وذلك في عدد من المواد، منها 97، 101، 103، 123، 229، 352، 386 و500، معتبرة أنها غير منسجمة مع روح الدستور.
وقد ركّزت المحكمة في ملاحظاتها على كون بعض المواد تمنح صلاحيات تقديرية غير مقيدة للسلطة التنفيذية، خصوصا لوزير العدل، في ما يتعلق بطلبات الإحالة بسبب “الاشتباه في تجاوز القضاة لسلطاتهم”، وهو ما اعتبرته المحكمة خرقا لمبدأ فصل السلط واستقلالية القضاء المنصوص عليهما في الدستور المغربي.
كما أمرت المحكمة الدستورية بتبليغ قرارها هذا إلى كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، كما أمرت بنشره في الجريدة الرسمية، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.
ويُنتظر أن يترتب عن هذا القرار إعادة النظر في عدد من المواد داخل مشروع القانون قبل إعادة عرضه مجددًا للمصادقة البرلمانية، ما قد يُطيل أمد اعتماده الرسمي.
يذكر أن رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، قد أحال، مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية على المحكمة الدستورية، بعد استكمال المسطرة التشريعية بمصادقة مجلس المستشارين عليه في إطار قراءة ثانية.
وأبرز رئيس مجلس النواب، في المراسلة التي وجهها إلى رئيس المحكمة الدستورية، أن هذه الخطوة تأتي طبقا لأحكام الدستور، ولا سيما الفصل 132، وتطبيقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية وخاصة مادته 23، ولمقتضيات المادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب.



