شارية: المحكمة الدستورية رفضت أن تخضع البلاد ومؤسساتها لنزوات الوزير وهبي

هوية بريس-متابعات
أكدت المحكمة الدستورية عدم دستورية مجموعة من مقتضيات مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي تمت المصادقة عليه في يونيو المنصرم في إطار القراءة الثانية، ولا سيما المادة 17 التي أثارت جدلاً لكونها تمنح النيابة العامة الحق في الطعن في الأحكام القضائية النهائية.
وقالت المحكمة الدستورية إن “الفقرة الأولى من هذه المادة تنص على أنه يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفاً في الدعوى، ودون التقيد بآجال الطعن المنصوص عليها في المادة السابقة، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام، داخل أجل خمس سنوات من تاريخ صيرورة المقرر القضائي حائزاً لقوة الشيء المقضي به”.
وعاد القضاء الدستوري إلى وثيقة 2011، التي تنص في الفقرة الأولى من الفصل السادس، بصفة خاصة، على أن “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة”، وفي الفصل 117 على أنه “يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات… وأمنهم القضائي”. كما أن “الفقرة الأولى من الفصل 126 تنص على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع”.
وتفاعلا مع هذا القرار قال المحامي والأمين العام للحزب المغربي الحر، اسحاق شارية أن “المحكمة الدستورية تسقط كافة التعديلات التي ادخلها الوزير وهبي على قانون المسطرة المدنية لكونها غير دستورية وفيها اعتداء صارخ على حقوق الناس التي يضمنها دستور المملكة”.
وأردف شارية في منشور له “فتحية عالية لقضاة المحكمة الدستورية الذين رفضوا ان تخضع البلاد ومواطنوها ومؤسساتها لنزوات الوزير وهبي، ورغبة أطراف في قطاع العدل في التغول ومزيد من السطوة على حساب حق المواطن في الدفاع والأمن القضائي”.



