تدقيق المفاهيم واختصاصات الوكالة الوطنية لحماية الطفولة

31 ديسمبر 2025 18:27
وزارة العدل، عبد اللطيف وهبي

هوية بريس – و م ع

ركزت جلسة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، التي انعقدت اليوم الأربعاء بمجلس النواب، بشكل خاص على تدقيق مفاهيم حماية الطفولة واختصاصات الوكالة.

وتم التطرق خلال هذه الجلسة، التي عقدتها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لمجموعة من المقتضيات الواردة في مشروع القانون، لاسيما المواد 1 و5 و6 و7 و27، حيث تم التأكيد على أهمية تدقيق المفاهيم القانونية المرتبطة بحماية الطفولة، لاسيما تلك المتعلقة بوضعية النزيل، والتمييز بين أنظمة مراكز حماية الطفولة، وتحديد الفئات المستفيدة من خدماتها، إلى جانب توضيح اختصاصات الوكالة الوطنية لحماية الطفولة.

وفي هذا السياق، تنص المادة الأولى من مشروع القانون على تعريف “مراكز حماية الطفولة” باعتبارها مراكز اجتماعية وتربوية تابعة للوكالة الوطنية لحماية الطفولة، تشتغل بنظامين؛ نظام محروس يمنع فيه على الأطفال النزلاء مغادرة المركز إلا وفق شروط محددة قانونا، ونظام مفتوح يشمل كل مركز غير خاضع للنظام المحروس يتكفل بالأطفال ضحايا الجنايات أو الجنح، والأطفال في وضعة صعبة، والأطفال المهملين، المشار إليهم في المادة27.

كما يعرف النص القانوني “النزيل” بأنه كل طفل تم إيداعه، بموجب تدبير أو مقرر قضائي، بأحد مراكز حماية الطفولة، سواء ذات النظام المحروس أو المفتوح، ويشمل ذلك جميع الأصناف.

وفي هذا الإطار، أوضح وزير العدل أن حماية المصلحة الفضلى للطفل ينبغي أن تشكل الغاية الأساسية من كل تدبير يتخذ لفائدته أو في حقه، مشيرا إلى أن تدقيق المفاهيم المرتبطة بوضعية النزيل يندرج في هذا الإطار، مع تمكينه من كافة الحقوق المنصوص عليها وطنيا ودوليا، بما يضمن توفير حماية حقوقية شاملة داخل مختلف المراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وأكد الوزير أنه تم التشديد، داخل مراكز حماية الطفولة، على حماية النزيل ورعايته والحفاظ على سلامته الجسدية والنفسية واحترام كرامته، فضلا عن توفير الولوجيات لفائدة النزلاء في وضعية إعاقة، وفق التشريع الجاري به العمل.

وفي مداخلة لها، اقترحت النائبة البرلمانية حورية ديدي، عن فريق الأصالة والمعاصرة، تعويض عبارة “الطفل المهمل” بعبارة “الطفل في وضعية صعبة”، منبهة إلى الأثر النفسي السلبي الذي قد يخلفه هذا التوصيف لدى الطفل، خاصة في سن مبكرة. كما دعت إلى إدراج الأطفال في وضعية تسول أو تشرد، وكذا الأطفال المتخلى عنهم، ضمن فئة الأطفال في “وضعية صعبة”.

من جهة أخرى، يعرف مشروع القانون “الطفل في نزاع مع القانون” باعتباره كل طفل تم إيداعه، بموجب تدبير أو مقرر قضائي، بأحد مراكز حماية الطفولة ذات النظام المحروس، لارتكابه أفعالا معاقبا عليها قانونا. وفي هذا الصدد، سجلت النائبة البرلمانية قلوب فيطح (الأصالة والمعاصرة) ما اعتبرته “تداخلا” بين هذا المفهوم ومفهوم الطفل النزيل.

وفي مداخلة أخرى، أكد النائب البرلماني الحسين بن الطيب (التجمع الوطني للأحرار) أن الحديث عن الطفل هو حديث عن مستقبل المغرب، لاسيما الأطفال في وضعية اجتماعية هشة، مشددا على ضرورة مراجعة القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، والذي يستند إليه في تعريف “الطفل المهمل”. كما نوه بتوحيد جهود السياسة الوطنية لحماية الطفولة.

وتفاعلا مع مداخلات النواب، أكد وزير العدل الحاجة إلى تحقيق الانسجام بين مقتضيات القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهملين ومشروع القانون موضوع الدراسة، نافيا أن تكون مقتضيات هذا الأخير محل “أي خلاف سياسي”.

كما شدد الوزير على رفض استعمال مصطلح “الخيرية” في الحديث عن مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، مؤكدا سعي الوزارة نحو مقاربة شمولية لقضايا الطفولة.

من جهة أخرى، تناولت المناقشة التفصيلية مقتضيات المواد 5 و6 و7، التي تنص على الطبيعة القانونية للوكالة الوطنية لحماية الطفولة، باعتبارها مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتخضع للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية، وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

وشددت مداخلات النواب على أهمية تعزيز بعدي الوقاية والإدماج الاجتماعي ضمن اختصاصات الوكالة، من خلال التكفل بالنزيل وحمايته وتقويم سلوكه، وترسيخ الروابط بينه وبين محيطه العائلي، إلى جانب تتبعه بعد مغادرته مركز حماية الطفولة، للتحقق من اندماجه في محيطه العائلي والاجتماعي والاقتصادي، في إطار مشروع شخصي أو مهني مدر للدخل.

وأكد السيد وهبي، في هذا الإطار، تطلع الوزارة إلى إيجاد صيغة قانونية للتنصيص على حذف السوابق من سجل الطفل الحدث، بما من شأنه تسهيل عملية تأهيل النزيل وتيسير إعادة إدماجه داخل المجتمع.

هذا، ونص مشروع القانون على إحداث مراكز حماية الطفولة التابعة للوكالة، سواء ذات النظام المحروس أو المفتوح، مع مراعاة مبادئ الإنصاف في التغطية الترابية، وتقريب الخدمات من الأطفال، وضمان الحكامة الجيدة.

وبخصوص مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، يشمل المشروع مؤسسات كفالة الأطفال المهملين، ومؤسسات استقبال وحماية الأطفال، والمؤسسات المتكفلة بالأطفال المتمدرسين، وبالأطفال المتسولين أو في وضعية تشرد، أو الأطفال المتخلى عنهم في وضعية إعاقة، إضافة إلى مؤسسات الإسعاف الاجتماعي المتنقل الخاصة بالأطفال.

ويؤكد النص القانوني ضرورة مراعاة مبدأ التخصص والطاقة الاستيعابية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية عند إصدار التدابير والمقررات القضائية المتعلقة بإيداع الأطفال بهذه المؤسسات.

آخر اﻷخبار

التعليق


حالة الطقس
17°
20°
الخميس
19°
الجمعة
18°
السبت
17°
أحد

كاريكاتير

حديث الصورة