المواد الدستورية التي يراد تعديلها في الدستور المصري
هوية بريس – متابعة
الأحد 21 يوليوز 2013م
أورد الشيخ الدكتور محمد بن شاكر الشريف في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، المواد التي يراد تعديلها في الدستور المصري المعطل الآن بعد الانقلاب العسكري الذي قام به عبد الفتاح السيسي وفلول نظام المخلوع “حسني مبارك”، والتعليق عليها، حيث قال:
“أصدر المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت (المعين غير المنتخب) قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة خبراء لتعديل دستور 2012م، والتى ستباشر أعمالها من اليوم الأحد عملها بمقر مجلس الشورى، على أن تنتهى من عملها خلال 30 يوما من تاريخ صدور القرار الجمهوري.
وقال المستشار عوض صالح المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، أن القرار ينص على تشكيل أمانة فنية عامة للجنة تعاون أعضائها العشرة، على أن يكون مقرر اللجنة هو المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية مشيرا إلى أن اللجنة ليس لها رئيس بل جميع أعضائها زملاء يعملون معا بشكل توافقى وتعاون تام.
وقال مصدر قضائى إن من أهم أولويات تلك اللجنة هى تعديل المواد الخلافية فى الدستور وأبرزها:
مادة (4): (يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية)، وهى من أبرز المواد التى لاقت اختلافا، حيث اعتبرها منتقدوها أن ما ورد فى مشروع الدستور بشأن الأخذ برأي هيئة كبار العلماء بالأزهر في القضايا المتعلقة بالشريعة الإسلامية يذكرنا بولاية الفقيه فى إيران، كما أنه يأخذ جزءا من حق التشريع من البرلمان والتطبيق من القضاء، وأيده فى ذلك الفقيه الدستوري يحيى الجمل الذي اعتبر أن هذه المادة ”تصنع مرجعية كهنوتية”.
مادة (10): (الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون).
والسبب الرئيسي للاعتراض أنها مادة تفتح الباب للتيارات الدينية وجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالتدخل فى أساس المجتمع.
مادة (11): (ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخي والحضاري للشعب؛ وذلك وفقاً لما ينظّمه القانون).
ويعتبر منتقدوها بأن هذه المادة وما تحمله من حماية الدولة للأخلاق العامة ستشكّل على الأرجح تعدّياً على الحريات الشخصية، وتوفّر الأساس الدستوري لإقرار قانون يسعى لحرمان المواطنين من حقوق معيّنة بحجّة الدفاع عن الآداب العامة. وقد انتقدوا هذه المادة أيضا لأنه يبدو أنها تتناول ما كان يعتبر حكماً عقائدياً غامضاً وتحوّله إلى أساس أو مطلب للتشريع.
مادة (43): (حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية، وذلك على النحو الذى ينظّمه القانون).
والسبب في الخلاف على هذه المادة أن الطبيعة الإقصائية لهذه المادة تتعارض مع مبدأ الحرية الدينية من خلال ضمان حريات ما يعرف فى مصر باسم الأديان السماوية الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام، ولا تسمح السابقة القانونية المصرية والتفسير السائد للشريعة بتصنيف فئات دينية أخرى على أنها سماوية، ولازالت الأقليات الصغيرة مثل البهائيين محرومة من الحماية القانونية.
مادة (44): (تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة).
والسبب أن البعض اعتبرها بأن هذه المادة الجديدة غامضة ولا يمكن أن تؤدّى إلا إلى الحرمان من الحريات. ويقولون أن من غير الواضح ما الذى يشكّل بالضبط إهانة أو إساءة للأنبياء، وما هى المؤسّسة أو الأفراد سيكونون مسئولين عن البت فى هذه المسألة، وكيف سيتم منع حالات الإساءة؟
المواد الخاصة برئيس الجمهورية:
تعددت المواد فى الدستور الذى يتم فيها تناول صلاحيات الرئيس، فرئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية (مادة:132)، وهو يختار رئيس الوزراء (139)، ويضع السياسة العامة للدولة (140)، وهو المسئول عن الدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية (141)، ويرأس اجتماعات الحكومة التى يحضرها (143)، ويبرم المعاهدات الدولية (145)، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة (146)، وهو من يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم (147)، ويعلن حالة الطوارئ (148)، ويعفو عن عقوبة المحكوم عليهم ويخففها (149)، ويدعو الشعب للاستفتاء (150)، وهو الذي يعين عشرة في المائة من أعضاء مجلس الشورى (129)، ويعين أعضاء المحكمة الدستورية العليا (176)، ويعين رؤساء الهيئات الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى (202)، ويرأس مجلس الأمن القومى (193).
اعتبر منتقدو هذه المواد تؤسس لحكم استبدادى فيمكن للرئيس “يحتفظ بكل سلطات الرئيس في دستور عام 71 وزاد عليها سلطة تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية التي تراقب عليه”، وهو ما وافق عليه أستاذ القانون الدستوري والمنسحب من الجمعية التأسيسية الدكتور جابر نصار معتبرا أن اختصاصات الرئيس زادت بشكل غير طبيعي خلال مسودة الدستور لتصبح 22 مادة بزيادة نحو 10 مواد، تشمل صلاحيات جديدة بخلاف الدساتير السابقة.
المادة (219): (مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة).
وجاءت هذه المادة لتفسير المادة الثانية التى تنص على أن الإسلام دين الدولة، وسبب الاعتراض أنه لم يحدث فى تاريخ الدساتير على مستوى العالم أن وضع في دستور مادة تفسيرية لمادة أخرى.
وكان من أبرز معارضي هذه المادة الدكتور جابر نصار الذي أوضح أن هذه المادة سوف تؤدي إلى أزمات شديدة لأن النظام القانوني المصري كان يأخذ بنظم قانونية متعددة، وكان يفتح آفاقا على مذاهب إسلامية كثيرة.
مواد حرية الصحافة:
كان هناك عدة اعتراضات على المواد الخاصة بحرية الصحافة خاصة المادة رقم (48) والتى تنص على: (حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، وتؤدي رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام في تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومي؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي، والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة).
ومن أهم أسباب الاعتراضات على مواد حرية الصحافة هي عدم النص على حظر عقوبة الحبس في جرائم النشر، وعدم تحديد المقصود بمقتضيات الأمن القومي.
مادة (35): (فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابةً خلال اثني عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجري التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتماً.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه).
المواد الخاصة بالقوات المسلحة:
واجهت المواد الخاصة بالقوات المسلحة في الدستور عدة اعتراضات كان أبرزها من نصيب المادة 198 التي تنص، على ”لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى”.
وسبب الاعتراض أنها تتعارض مع المادة 75 التي تنص على (لا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي)، وتعترض عدد من الأحزاب والحركات على هذه المواد من ضمنها حزب مصر القوية.
المواد الخاصة بالمحكمة الدستورية:
يعتبر حزب الجبهة أن مواد الدستور (176، 177، 178) تقلل من اختصاصها المحكمة الدستورية خصوصا المادة 176 التي تنص على (تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التي ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية).
ثم تقلص عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا من 18 إلى 11 عضوا، ويعينهم رئيس الجمهورية، وهو ما يعني -بحسب الرافضين للمواد- التعدي على الجمعية العمومية للمحكمة، ويقضي على استقلالية أعلى مراتب السلطة القضائية.
المادة (70): (يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي فى أعمال لا تتناسب معه أو تمنع استمراره في التعليم).
وهي مادة قيل أنها تخالف المواثيق الدولية لحقوق الطفل، ومن أبرز المعارضين لهذه المادة الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، وحزب الجبهة الديمقراطى؛ حيث يطالب الحزب تحريم تشغيل الأطفال على الإطلاق”.