“الرهينة” المغربية لا تجوز والبديل عنها موجود
هوية بريس – د. رشيد بنكيران
يعرف مصطلح “الرهينة” عند المغاربة بعقد يتم بين مالك المنزل ومَن يكتريه منه بمبلغ زهيد أو منعدم، مقابل أن يسلف المكتريُ مالكَ المنزل مبلغاً من المال محدد لمدة زمنية معينة بسنتين مثلا أو ثلاث سنوات أو أقل أو أكثر، وأحيانا مفتوحة حسب ما يتفق عليه الطرفان، فإذا أراد المالك إخلاء منزله وجب عليه تقديم ذلك المال المقترض إلى المكتري، أو إذا أراد المكتري ماله الذي أقرضه للمالك طالبه به وأخلى المنزل لصاحبه، وفي الغالب لا يلتجئ إلى هذا العقد إلا من كان محتاجا.
هذا العقد بالوصف المذكور، اتفقت كلمة العلماء على عدم جوازه؛ لأنه يتضمن الربا المتفق على تحريمه، فهو حقيقته سلَف في مقابل فائدة ربوية وهي:
استغلال المنزل دون إعطاء القيمة الكرائية التي يستحقها، وكل قرض أو سلف جر نفعا فهو ربا كما تقرره القاعدة المتفق عليها. وقد انتشر هذا العقد “الرهينة” في معظم المدن المغربية منذ عقود، وخصوصا في المدن الكبيرة.
والبديل الذي أقترحه فرارا من (الرهينة) الربا الماحق للبركة، وسعيا نحو اليسر المشروع والمكثر للبركة، هو مقتبَس من عقد السّلَم، الذي صورته تقديم المال وتأخير العوض موصوف في الذمة بشروط معلومة، ففي الصحيحين عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِى الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ عليه الصلاة والسلام: « مَنْ أَسْلَفَ فِى تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِى كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ».
وقد أجمع الفقهاء على جواز عقد السلم، وبينوا الحكمة من تشريعه، فذكروا أنه لأجل حاجة الناس إلى هذا النوع من العقود؛ حاجة صاحب المال إلى الاستفادة من رخص السعر لتقديمه المال وتأخير العوض، وحاجة الفلاح إلى مال مقدم له كي يستفيد منه قبل بيع محصوله، فينتفع الطرفان دون الوقوع في الربا المحرم.
ووجه الشاهد من عقد السلم للبديل المقترح هو أن يقوم مالك المنزل بإكراء منزله للمكتري بمبلغ متوسط مقابل أخذ المال دفعة واحدة حسب رضا الطرفين، فينتفع مالك المنزل بالمال المقدم وينتفع المكتري برخص سعر الكراء، وهذا العقد جائز لا محضور فيه.
مثال توضيحي:
منزل مبلغ كرائه في العادة هو 1500 درهم، يقوم مالكه بكرائه بمبلغ 750 درهم لمدة خمس سنوات مثلا، فيكون المجموع هو 45000درهم، يتسلمها من المكتري مقدما، فينتفع مالك المنزل بالمال المقدم الذي هو في حاجة إليه، وينتفع المكتري برخص ثمن الكراء الذي هو أيضا في حاجة إليه، فإذا انتهت المدة فسخ العقد. ويبقى تجديد العقد ممكنا حسب رضا الطرفين بالشروط المذكورة، فينتفع الطرفان دون الوقوع في الربا المحرم.
أسأل الله أن يجنبنا الربا ويرزقنا من حلاله ويغني عباده من فضله. آمين
مسألة أن الرهن او الرهينة يكون لحاجة هءا كان أول الأمر واليوم أصبح الرهن وسيلة يضمن بها صاحب المنزل أخذ منزله وقت ما شاء بضمانة اليلف اي المال الذي عنده…هروبا من الكراء الصرف الذي يضيع فيه ماله ثمن الكراء والمنزل….فهل من حل جزام الله خيرا….
السلام عليكم ورحمة الله
جزاكم الله خيرا على طرح الموضوع للنقاش
ولكن الا يشتم من البديل المقترح رائحة الربا ايضا ، وهو ما تقرره القاعدة الفقهية الاخرى والتي تتشابه مع القاعدة التي استدللتهم بها حيث تقول: ضع وتعجل، لان الغاية واحدة وهي كراء بثمن اقل مع تقديم الثمن، بالاضافة الى وجود الفارق بين استئجار المنزل وحديث السلم الذي استشهدتم به فالمانع من التقابض في قضية السلم هو عدم حصول الثمرة وانتظار الغلة وبعد زمنها، اما في الكراء فبمجرد العقد يستفيد الطرفان من البدلين.
والله اعلم
جزاكم الله خيرا على هذا التيسير,فعلا حل رائع و في مصلحة الطرفين والحمد لله على نعمة الإسلام
نتمنى تبليغ هذا الحل لكل من نعرف فكثير من الناس يقعون في المحظور بحجة الحاجة و الضرورةمع أن الحلال فيه سعة و حل لكل مشاكلنا
زادكم الله علما و فقها
هناك صيغة اخرى موجودة بمثرة في مراكش : مال يعطى ضمانة لصاحب البيت وكراء كل شهر ايضا يدفع لصاحب البيت ، واذا مر العام واراد المكتري الخروج يستلم المال (الضمانة) ؛ وهذن الصيغة يستعملها ليس فقط المحتاج بل الكثرة يستعملونها خوفزً أن يستقر المكتري ويرفض الخروج اذا مر العام او اذا اراد صاحب البيت ارجاع بيته !
وبغض النظر عن صيغة كتابة الرهن ( سلف الله والاحسان ) لأن العبرة بالنية والعمل (أما الصيغة فقد تكون حيلة للتهرب من أشياء اخرى ) نتمنى من فقهائنا الفتوى في هذه الصيغة ايضاً في ظل وقوف الدولة صامتة في مسألة رفض المكتري الخروج اذا تم العقد الكرائي
السلام عليكم
جزاكم الله خيرا، ألا ترون أنه تم خلط بين عقد البيع وعقد اللإيجار؟ فبيع السلم هو عقد بيع أما العقد الذي هو مناط المسألة عقد إيجار/ فالقضية ملفقة، أرجو التوضيح