السطو على الأراضي السلالية يستنفر وزارة الداخلية
هوية بريس-متابعات
ونبهت الوزارة إلى أن هذا التصرف يعتبر ” خرقا سافرا للمادة 04 من مدونة الحقوق العينية 08-39 مشيرة إلى أن العقود المبرمة بين الخواص التي تهم نقل الملكية تُعتبر باطلة ومخالفة للمادة المذكورة من مدونة الحقوق العينية،على اعتبار أن هذا الصنف من العقود يدخل ضمن اختصاص الموثقين والعدول والمحامين.
وبناء على ذلك، أكدت وزارة الداخلية أن العقود المبرمة بين الخواص التي تهم نقل الملكية، ويتم تصحيح إمضاءاتها من طرف المجالس الترابية، ” لا أساس لها من الصحة وتسائل القائمين على تصحيح الإمضاء”.
وطالب وزير الداخلية الولاة والعمّال بإثارة انتباه رؤساء الجماعات الترابية إلى عدم قانونية تصحيح إمضاء العقود المذكورة، مع تذكيرهم بأن ” مثل هذه الممارسات تعرّض الموظفين المشرفين عليها للمساءلة القانونية، تنفيذا لمقتضيات المادة 36 من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها”. وبموجب المادة المذكورة، تصل عقوبة كل من قام بإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو بالإنتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، أو كل من قام أو شارك في إعداد وثائق تنفي الصبغة الجماعية على عقار تابع لجماعة سلالية، إلى خمس سنوات، وغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم..