المحمدية.. القضاء يقر العزل النهائي لرئيس المجلس الجماعي
هوية بريس – و م ع
قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الخميس 06 دجنبر، بالعزل النهائي في حق رئيس مجلس جماعة المحمدية حسن عنترة، وهو القرار الذي يأتي بعد قرار أغلبية أعضاء المجلس بإقالته من منصب الرئيس في أكتوبر الماضي.
وكان المجلس، الذي يسيره حزب العدالة والتنمية، يعيش حالة من الشلل بسبب تطورات الخلاف الواقع بين المستشارين ورئيس المجلس حول طريقة تسييره لشؤون جماعة المحمدية.
وهو الخلاف الذي زادت حدته بعد انضمام 14 عضوا من فريق العدالة والتنمية بالمجلس، رفقة المستشارين التابعين لفريقي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، حليفي الحزب الأغلبي في المجلس، إلى صفوف المعارضة بجانب فريق الأصالة والمعاصرة، لتتوحد الأغلبية والمعارضة في مطالبها باستقالة الرئيس لاعتبارات عدة.
فمن بين 47 مستشارا عضوا في المجلس، وقع 37 منهم على ملتمس إقالة الرئيس، وهي النقطة التي كان حسن عنترة يرفض إدراجها ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر، مما تسبب في عرقلة انعقادها.
فالمادة 70 من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات المحلية تمنح المنتخبين حق تقديم ملتمس بعزل الرئيس، بعد مضي ثلاث سنوات من ولايته، ويستلزم إكمال المسطرة الحصول على موافقة ثلثي الأعضاء، علما أنه ينبغي إدراج الطلب ضمن جدول أعمال دورة المجلس.
وفي حالة رفض الرئيس تقديم استقالته، جاز للمجلس خلال الجلسة نفسها أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس، على أن تبث المحكمة في هذا الطلب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصلها بالإحالة.
وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت في وقت سابق قرارها بضرورة إدراج ملتمس إقالة الرئيس ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر، مقرة بأحقية عامل إقليم المحمدية علي سالم الشكاف في الحلول محل رئيس الجماعة لإدراج النقطة المذكورة.
وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي على أنه “إذا ارتكب الرئيس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من خلال من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل”.
وتضيف أنه “يجوز للعامل أو من ينوب عنه بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها… أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس”.