الوسيلة والحكم الشرعي.. شبهة تساوي الأبناك التشاركية والربوية

هوية بريس – ذ.نبيل العسال
هناك كثير من الناس يتخذون مبررًا لعدم التعامل مع الأبناك التشاركية، ويقولون إن النتيجة واحدة؛ فعندما تتعامل مع بنك ربوي تنتهي في آخر المطاف إلى أقساط شهرية، ونفس الشيء -في نظرهم- بالنسبة للأبناك التشاركية. ويتخذون هذا ذريعة لتحريم المعاملات التشاركية، لكن الواقع مختلف.
فالغاية أو النتيجة شيء، وأحكام الوسائل شيء آخر. وفي ديننا، الوسائل لها أحكام الغايات؛ فإذا أردنا غاية حلالًا، فلابد من اتخاذ وسيلة حلال.
فالحصول على المال مثلًا له طرق حلال: كالعمل والبيع والشراء… وله طرق محرمة: كالسرقة والغش والخداع. فهل يجوز القول إن النتيجة واحدة فنحرم الكسب الحلال أو نحلل الحرام؟ هذا لا يستقيم.
ولهذا، لا ينبغي للناظر في الأبناك التشاركية أن ينظر إلى النتيجة فقط، بل إلى الوسيلة والطريقة: هل هي حلال أم حرام؟
فالأبناك الربوية تُقرض بزيادة ربوية صريحة، بينما الأبناك التشاركية تطبّق قواعد الشريعة كقاعدة الخراج بالضمان؛ فهي تشتري السلعة وتدخلها في مسؤوليتها ، ثم تبيعها -مثل المرابحة- وفق ضوابط شرعية. فالمسألة إذن متعلقة بالوسيلة لا بالنتيجة.
قال الله تعالى:
“وأحلَّ اللهُ البيعَ وحرَّم الربا”
وقد قال المشركون من قبل: “إنما البيع مثل الربا” لأنهم نظروا إلى النتيجة فقط بنظرة سطحية تخدم مصالحهم فقط.



