تمويل صناديق التعويض عن حوادث الشغل.. وزارة المالية توضّح
هوية بريس- متابعات
كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن تفاصيل تمويل الصناديق المحدثة للتعويض عن حوادث الشغل.
وفي جوابها على سؤال كتابي للمستشار البرلماني، خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل، أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن “سلطات الوصاية بادرت لتفعيل مقتضيات المرسوم رقم 771-57-2 بشأن تمويل الصناديق المحدثة بموجب القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، من خلال منح تسبيق 135 مليون درهم لفائدة صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل، انطلاقا من صندوقي الضمان والتضامن بين المشغلين”.
وأبرزت المسؤولة الحكومية عن قطاع المالية، أن “القانون المتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية نص على أن مبالغ المساهمات المستحقة لصناديق العمل تحدد قبل فاتح دجنبر من كل سنة، بالنسبة للسنة الموالية، بموجب قرار مشترك للسلطتين الحكومتين المكلفتين بالتشغيل وبالمالية”.
ولفت المصدر ذاته، إلى أنه “إذا حالت بعض الإكراهات دون صدور القرار المشترك، فإن مبالغ هذه المساهمات تبقى مستحقة لصناديق العمل إلى حين نشر القرار المذكور، والذي يمكن له أن يخص السنة المقبلة، وكذا السنوات الفارطة، كما كأن الشأن سنوات 2002 و2003 و2004”.
وأكدت الوزيرة، أن “2021 كانت آخر سنة تم فيها نشر القرار المشترك بتحديد الرسوم الواجب تحصيلها لتمويل صناديق العمل، حيث لم يشهد أي تغيير في النسب المعمول بها سابقا”، مشددة على أن “حوادث الشغل والأمراض المهنية والأخطار الناجمة عنهما تبقى مؤطرة بإطار قانوني خاص يتميز بتعدد النصوص القانونية والتنظيمية التي تعود في جلها إلى منتصف القرن الماضي، باستثناء بعض النصوص القانونية والتنظيمية التي تم تحيينها وملاءمتها، مراعاة لتطور الظروف المحيطة بأخطار حوادث الشغل والأمراض المهنية”.