مدى مشروعية تصرف السلطة التشريعية في الأحكام الشرعية

25 سبتمبر 2024 17:58

هوية بريس – د.الحسن الباز/ أستاذ التعليم العالي للدراسات الإسلامية متقاعد (جامعة ابن زهر أكادير)

لا تنفك الأوصاف التي تضبط السنن الكونية والتاريخية عن الارتباط بمثيلاتها التي تضبط الأحكام الشرعية، لأن سمة التغير والتحول قانون فطري طبيعي وسنة حتمية تنسحب على عالم الخلق كما تنسحب على عالم الأمر (ألا له الخلق والأمر.)[1]

وتأخذ جاذبية التغيير في الفكر الحداثي المعاصر حيزا كبيرا، وذلك للصيرورة التاريخية التي مرت منها الفلسفة الوضعية والفكر الغربي المعاصر، مما يجعل المتشبعين بهذا الفكر ينفرون من الثوابت ويتشوفون باستمرار إلى التغيير، الأمر الذي يدفع بعضهم إلى وسم كل خطاب يدعو إلى أن نهضتنا المعاصرة لا تتحقق إلا بالرجوع إلى ما تحققت به العزة الإسلامية الأولى، وما أثمرته من حضارة كونية باهرة، بأنه فكر غير علمي، وغير تاريخي. وربما أضافوا إليه أوصافا أخرى، كالتي نسبت إلى الكنيسة ورجالها عندما وقفوا في وجه معطيات الفكر العلمي واكتشاف القوانين الكونية غداة عصر النهضة الأوربية.

ومما يقتضي أولوية الاهتمام بهذا الموضوع:  ازدواجية المرجعية في تشريعنا الوطني بين الشرعية الدينية والمشروعية الوضعية.

أولا: ظاهرة تغير الأحكام: المفهوم والتوطين

1-المقصود بتغير الأحكام:

انتقال الحكم الشرعي من حالة كون الفعل مشروعا فيصبح ممنوعا، أو ممنوعا فيصبح مشروعا. وفي كلتا الحالتين يدخل في المفهوم نقل الحكم من درجة إلى أخرى سواء في المشروعية أو المنع.[2]

2-اتجاهات الاجتهاد الفقهي في تغير الأحكام:

أ-الاتجاه المفرط (بتشديد الراء): الذي أنكر القاعدة، ويمثله المذهب الظاهري.

ب-الاتجاه المفرط (بتخفيف الراء): الذي تساهل وأسرف في اتباع الأحكام للمصالح، حتى قدمها على النصوص.

ج-الاتجاه المعتدل: المتمثل في تحكيم المصالح حيث لا يمنع النص، وتجويز تغير الأحكام حيث لم تكن هناك أصول ثابتة، ولا نصوص قطعية صريحة.

د-اتجاه تكييف التغير: وفحواه؛ أن الحادثة التي تغير حكمها إما أن تكون هي هي عند تغير الحكم بجميع خصائصها والحيثيات المصاحبة لها، وإما أن تختلف في بعض تلك المتعلقات. فإن كانت الأولى؛ فلا تغيير لحكمها، لأن ذلك هو النسخ والتبديل، وإن كانت الثانية، فهما حادثتان متمايزتان، من حيث الخصائص والاعتبارات. ويسمى اختلاف الحكم في هذه الحالة اختلاف تغيير وتحقيق مناط [3].

3-علاقة تغير الأحكام بالسياسة الشرعية:

 المختار في تحديد مفهوم مصطلح السياسة الشرعية هو: “الأحكام التي تدبر بها شؤون الدولة الإسلامية، سواء كان مصدرها أدلة جزئية تفصيلية في القرآن والسنة والإجماع، أو كان مصدرها الرأي والاجتهاد.”[4]

ومن مباحث الفقهاء في هذا العلم مسألة تصرف ولاة الأمور في الأحكام. فهناك باستمرار حاجات معاصرة ملحة تدفع إلى تعديل التشريعات خاصة عندما تكون بعض القواعد القانونية غير جالبة للمصلحة أو غير دافعة للمفسدة.

وقد يجد ولاة الأمور حرجا كبيرا في البلدان التي تزدوج فيها المشروعية السياسية والقانونية بين المرجعيتين الدينية والوضعية، سواء في الوفاء لنداء ضميرهم باحترام المرجعيتين معا، أو بالإحراج الحاصل مع العلماء والعامة عندما يتم إصدار قانون يتحدى مقدسات الأمة وثوابتها في أحكام الحلال والحرام.

4- مجال تغير الأحكام: القاعدة تختص بأبواب العادات، التي تشكل المعاملات شطرا منها،  دون العقائد والعبادات والمقدرات الشرعية.[5]

ثانيا- أسباب تغير الأحكام:

1-تغير الأوصاف والمعاني: الناتج عن تغير الألفاظ في الدلالة؛  مما يترتب عليه تغير العلة التي شرع بسببها الحكم ابتداء.[6]

3-تغير الأعراف: ومن تطبيقات هذا الأصل في مسطرة القضاء قاعدة: ” كل من خالف قوله عرف أو أصل، فهو مدع، وكل من عضد قوله عرف أو أصل فهو مدعى عليه.”[7]

4-تغير المصالح: حيث: ” نجد الشيء يكون مصلحة، ثم يصير مع الزمن مفسدة، والعكس. وتكون المصلحة صغيرة في الأمد القريب، فيعظم شأنها، ويظهر خطرها مع تطاول الأزمان، والعكس. وما فيه مصلحة جيل معين، قد يكون ضررا على الأجيال اللاحقة. وأكبر من هذا كله: نجد ما قد يعد مصلحة في الدنيا يكون مفسدة ومهلكة في الدار الآخرة، والعكس.”[8]

5-التطبيق المرحلي للتشريع الإسلامي: والمقصود به إيقاف العمل بحكم من الأحكام لاعتبار معين، قد يكون درءا لشبهة، أو مراعاة لمآل لا يتحقق به مقصد الشرع، أو لعدم اكتمال شروط معينة ضرورية لتطبيقه.

ثالثا- مدى مشروعية تصرف السلطة التشريعية في الأحكام

هل يحق لمن أعطيت له صلاحيات التشريع أن يغير الحكم الشرعي في حالات استثنائية وظرفية لجلب مصلحة أو درء مفسدة أو لتغير عرف أو لاعتبار شرعي آخر؟ فيرفع المندوب مثلا إلى رتبة الواجب؟ ويرفع المكروه إلى رتبة الحرام؟ أو يقيد المباح مؤقتا لملحظ شرعي معتبر؟

شهاب الدين القرافي ومحمد سلام مدكور ومن نحا نحوهما يقصران هذا التصرف على الأنواع الثلاثة: الواجب والحرام والمباح. أما المندوب والمكروه فهما مما يتعلق بما بين العبد وربه. وإذا صح أن لأحد من ممثلي السلطة الشرعية تصرفا في الندب أو الكراهة، فإنه يكون عن طريق التبليغ بالإفتاء والتعليم.[9] في حين يرى باحث آخر هو محمد راشد علي أبوزيد؛ أن تصرف الحاكم في الأحكام لا يقتصر على الأنواع الثلاثة، بل يمكن لولي الأمر في كل حكم لم يرد فيه نص أو إجماع، وكان هذا الحكم ظنيا غير قطعي، ويقوم على الاجتهاد منه ( أو من الجهة المختصة بالشورى الفقهية ) أن يتصرف فيه دون تقييد وحصر في الأحكام الثلاثة…بل إن له أن ينقل أي حكم من هذه الأحكام إلى الندب أو إلى الكراهة، وتكون هاتان الدرجتان مقرونتين بثواب أو جزاء يقرره هو، لا يصل في المنع أو الطلب إلى الحرمة أو الوجوب[10].

ومن التفصيلات الواردة بهذا الشأن في تراث الفقه المالكي والسياسة الشرعية بالغرب الإسلامي ما ذكره الشيخ أحمد الرهوني في كتابه ” نصح المؤمنين “[11] عن شرح جسوس لرسالة ابن أبي زيد القيرواني.

قال جسوس: ” وقولنا: (إذا لم يأمروا[12] –أي الأئمة- بمعصية) ظاهر مع الطوع، وأما مع الإكراه فيجوز على تفصيل في ذلك عند العلماء. قال ابن رشد: الإكراه على الأفعال التي يتعلق بها حق المخلوق، كالقتل والغصب، لا يصح بإجماع. وإنما يصح في ما لا يتعلق به حق لمخلوق من الأقوال باتفاق، ومن الأفعال على خلاف.”[13]

وقال السيوطي: ” أمر الإمام تابع، فإن أمر بواجب وجبت طاعته فيه، وإن أمر بمندوب ندبت طاعته ولم تجب، وإن أمر بمباح لم يجب ولم يندب، أو بمكروه كرهت طاعته فيه، أو بحرام حرمت طاعته فيه.”[14]

أما ابن عرفة فيرى أنه تجب طاعته في المندوب والمباح والمكروه، خلافا لما اختاره  القرطبي من أنه لا تجب طاعته في المكروه. وليس في ذلك تقديم أمر السلطان على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن وجوب طاعته فيما ليس بمعصية بأمر الشارع صلى الله عليه وسلم.[15]

ولعل أوسع الآراء وأوضحها وأنسبها للمشرع الوطني وأي مشرع تحت سيادة مشروعية دستورية مزدوجة بين المرجعية الدينية والمرجعية الوضعية، اعتبارا للإكراهات والتوازنات غير المتكافئة، والمعادلات الصعبة الناجمة عن هذه الازدواجية، هو رأي الشيخ محمد مصطفى المراغي، الذي عاش تجربة إصلاح التعليم بالأزهر ومارس القضاء بالسودان في عهد الاستعمار الانجليزي، حيث يقول: ” لا يجوز لولي الأمر النهي عن واجب، ولا الأمر بمحرم. أما ما عدا ذلك فيجوز أن يضع له من أنظمة ما يرى فيه مصلحة.”[16] ويذكر هذا بمقولة جلالة الملك محمد السادس: ” لن أحل حراما، ولن أحرم حلالا.”

ويعتبر هذا الاختيار من الشيخ المراغي هو الحد الأدنى للأرضية التي يمكن أن تلتقي فيها كل النخب الوطنية التي يهمها أمر التشريع والتحاكم إليه. فضلا عن عدم تغييب علاقة مسألة التشريع والتحاكم بدرس العقيدة، فالقرآن الكريم ينفي الإيمان عن التحاكم إلى قانون يخالف الشرع الإسلامي والرضى به:  ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.)[17]

على سبيل الختم

إن وضوح هذا الموضوع في أذهان المعنيين بالأمر، مما من شأنه أن يقرب الهوة في تشريعنا الوطني بين نخب دينية قد يتحفظ بعضها من قراءة النصوص الدينية في إطار روحها ومقاصدها وسياقها، ونخب حداثية منبهرة بمرجعية وضعية تشوبها كثير من النسبية والمجازفة، وتغشاها باستمرار مراجعات فلسفية وقانونية نتيجة ما يكتشف عند تنزيلها من تعسف وقصور في التوازن بين حقوق الأفراد والحقوق العامة التي هي من حقوق الله لتعلقها بالنفع العام من غير اختصاص بأحد. ومن الطرق الإجرائية التي ستساهم في التقريب بين المحورين المتقاطبين:

1-الوعي بالارتباط بين الحكم الكوني (الخلق) والحكم الشرعي ( الأمر)، لأن كليهما من الله صاحب الخلق والأمر.

2-حسن استيعاب حدود الفرق بين القطعي والظني من الأدلة النصية، وتقدير مراتب الحجية والإلزام في استعمال سلطان البرهان والاستدلال في مناهج فقه الخلاف وآداب الحوار المناظرة.

3-فهم السياق التاريخي والأسباب الموضوعية للتقاطب بين المدارس النصية النقلية الأثرية ومدارس الرأي والاجتهاد المقاصدي.

4-تقدير الآثار السلبية الناتجة عن ضعف الفهم السليم للشريعة وهشاشة الوعي بالواقع وأبعاده المتداخلة والمعقدة، كما ينبه إلى ذلك ابن القيم في تصويره للتباعد بين الإفراط والتفريط في توازن هذه المعادلة.[18]

5-الوعي بالآثار الوخيمة الناتجة عن الموقف السلبي المبكر للعلماء من تقنين الفقه على شكل قواعد ومواد وفصول كما هو الشأن في المدونات القانونية.[19].

6-تقدير حجم الخلل الناتج عن خلفيات التحكم في التشريعات الوطنية، وسياق جذورها التاريخية، منذ الامتيازات الأجنبية في الشرق والحمايات القنصلية في المغرب، وعلاقة مرجعية المواثيق الدولية وتوصيات المؤتمرات الأجنبية بهذا التحكم.[20]

7-تجاوز الهشاشة الحاصلة في تكوين الأطر القانونية نتيجة الإقصاء التدريجي للوحدات الشرعية الضرورية لممارسة المهن القضائية في مناهج التكوين الجامعي الأساسي والمتخصص والمهني والمستمر في ظل نظام يحاول الوفاء لازدواجية المرجعية الدينية والوضعية في التشريع الوطني.

8-مراجعة النقص الحاصل في مناهج تكوين الفاعل الديني، والممارس المهني، في تنزيل المدونات القانونية ذات المرجعية الفقهية المباشرة،  نتيجة إقصاء وحدات الوعي بالسياق والتاريخ وفهم الواقع وتسارع مستجداته، فضلا عن ضمور فلسفة التشريع ومقاصده ونظرياته وإشكالاته واستثناءاته ومقارناته من وحدات التكوين بتلك المناهج.

9-الاهتمام العلمي والمهني برصيد التجربة القضائية المالكية في الغرب الإسلامي، والتقدير العلمي الموضوعي لجهود أعلامها في استيفاء الحقوق وحماية الحريات ، واستثمار ما رافق ذلك من زخم التراث الفقهي في القواعد والمقاصد والنوازل والوثائق والأحكام والمساطر وغيرها.

10-تطوير الدراسات التكاملية والمقاربات التشاركية ل في قضايا التشريع والقضاء تأصيلا وتقنينا وصياغة وتقويما وتجويدا وتفعيلا وتعديلا ونجاعة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] سورة الأعراف، الآية 54.[1]

[2] قارن بين عابد السفياني، الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية، مكتبة المنارة، مكة، ص 449، واسماعيل كوكسال، تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية، ط 1، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2000، ص 27-29.

[3] انظر السفياني، المرجع السابق، ص448-454، ويوسف القرضاوي، عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية، حولية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة قطر، ع 2، 1982، ص 75-78.

3 من أعلام هذا الاختيار ابن تيمية، والمراغي، وعبد الرحمن تاج، وغيرهم.

 الغرياني، الحكم الشرعي بين النقل والعقل، ص 310.[5]

 انظر المرجع السابق، ص 314. [6]

[7] وردت عند القرافي في الفروق وفي أكثر من موضع في الذخيرة، انظر أحمد الداودي ومصادره، التقعيد القضائي عند الإمام القرافي، ط 1،  دار الكلمة، القاهرة، 2021، ص 305.

 أحمد الريسوني، الفكر المقاصدي قواعده وفوائده ط 3 ، دار الكلمة، 2014، ص 27-28. [8]

[9] د. محمد سلام مدكور: نظرية الإباحة عند الأصوليين والفقهاء ص337.

 [10] محمد راشد علي أبوزيد: الفقه والقضاء وأولوا الأمر ودورهم التطبيقي لقاعدة تغير الأحكام بتغير الزمان، رسالة جامعية بكلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، ص 337-338.

[11] أحمد الرهوني : نصح المؤمنين في شرح قول ابن أبي زيد” والطاعة لأئمة المسلمين” في أول كتاب جامع نتائج الأحكام، مخطوط المكتبة الوطنية، رقم د2164، ص 67 وما بعدها.

[12] في الطبعة الحجرية : إذا لم يأمر.

[13] الرهوني، م س ص 68، وشرح جسوس لتوحيد رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ط حجرية، عند قول المصنف: ” والطاعة لأئمة المسلمين وعامتهم.” وتحقيق إحسان النقوطي، ط1، منشوران وزارة الأوقاف المغربية، 2008، 3/836.

 جسوس، المصدر السابق، 3/867، نقلا عن شرح المراصد.[14]

42 الرهوني، م س، ص 70، وجسوس، م س، 3/867.

[16] محمد مصطفى المراغي، الاجتهاد، هدية مجلة الأزهر، صفر 1417ه، ص 51.

[17] سورة النساء، الآية 64.

[18] وذلك في نص ماتع في كتابيه الطرق الحكمية، ص 15،  وإعلام الموقعين، 4/372، يبدأ عند قوله: ” وهذا مقام ضنك في معترك صعب فرط فيه طائفة فعطلوا الحدود وضيعوا الحقوق…” . وهو يصور علة كل من التفريط والإفراط في العمل بالسياسة الشرعية أنه: ” نوع تقصير في معرفة الشريعة، وتقصير في معرفة الواقع، وتنزيل أحدهما على الآخر”.

[19]انظر موقف رفاعة الطهطاوي لما استحضره الخديوي إسماعيل، وطلب منه إقناع علماء الأزهر بإصلاح الفقه الإسلامي حتى يقدم حلولا صالحة للحياة العصرية، عند محمد كمال إمام: أزمة المنهج في الدراسات الفقهية، ص 4 من طبعة المعهد العالمي، و ص 141 من مجلة المسلم المعاصر ع 20، س 6، 1991.

[20] لهذا التحكم مظاهر وقرائن متعددة، منها ما ذكره المرحوم علال الفاسي من احتجاز مشروع قسم الأموال في الأمانة العامة للحكومة التي كان بها إذ ذاك خبراء فرنسيون، بعد إعداد شطر الأحوال الشخصية من لجنة مدونة الفقه الإسلامي المشكلة من قبل المرحوم محمد الخامس، وهي التي وضعت أول قانون للأحوال الشخصية سنة 1957. انظر علال الفاسي: دفاع عن الشريعة، ص 17.

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M