معاناة موظفين بعمالة تمارة الصخيرات بسبب “تعثر” طلبات التقاعد النسبي

28 يوليو 2023 18:52

هوية بريس-متابعات

قال الناشط الحقوقي والمدني، محمد الزهاري “مازالت معاناة بعض الموظفات والموظفين الذين قضوا أكثر من ثلاثين سنة خاصة المنسبين منهم إلى الميزانية العامة والذين تقدموا بطلب الحصول على التقاعد النسبي مستمرة بعمالة الصخيرات تمارة، حيث يصر رئيس مصلحة الموظفين على عدم القيام بالمتعين وإرسال الطلبات الموجهة أصلا إلى وزير الداخلية”.
وتابع الزهاري في منشور له على منصة فايسبوك “الأخبار الواردة من المصلحة التي يشرف عليها الكاتب العام للعمالة تعمل على بلوكاج مخالف لمقتضيات القانون حيث تحتجز الطلبات دون إرسالها إلى وزارة الداخلية التي لها الحق والسلطة التقديرية في رفض أو قبول الطلبات التي قضى أصحابها مدة تقل عن ثلاثين سنة من الخدمة الفعلية بإخضاعها لحصيص 15% من عدد المناصب المقيدة في الميزانية بخصوص كل سلك.أما الموظفات والموظفين الذين قضوا ثلاثون سنة وأكثر فتسري عليهم مسطرة التقاعد النسبي التلقائي دون شروط مسبقة”.
واسترسل المتحدث ذاته “فالقانون رقم 71-011 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) يحدث بموجبه نظام لمعاشات التقاعد المدنية حسب ما وقع تعديله ينص في الفصل الرابع على :
” يكتسب الحق في الحصول على معاش التقاعد قبل بلوغ حد السن القانونية للإحالة إلى المعاش:
1 – وفق الشروط المحددة في الفصل 5 بعده:
– فيما يتعلق بالموظفين والمستخدمين الذكور الذين قضوا في الخدمة الفعلية مدة لا تقل عن أربعة وعشرين (24) سنة؛
– فيما يتعلق بالموظفات والمستخدمات اللواتي قضين في الخدمة الفعلية مدة لا تقل عن ثماني عشرة (18) سنة.
2 – من غير تقيد بقضاء مدة معينة في الخدمة : فيما يخص الموظفين والمستخدمين الذين حذفوا من أسلاك الموظفين أو المستخدمين المنتمين إليها بسبب إصابتهم بعجز ، سواء أكان ناشئا عن ممارسة المهام المنوطة بهم أم غير ناشئ عنها”
وجاء المشرع ليوضع مضمون ما نتحدث عنه في الفصل الخامس الموالي الذي نص على:” يستفاد من الحق في معاش التقاعد عند توفر الشروط المنصوص عليها في الفصل الرابع- 1 – أعلاه:
1- بإذن من السلطة المعهود إليها بمهمة التعيين أو في حالة رفض بإذن من الوزير الأول؛
2- ضمن حدود العدد السنوي المعين في 15% من عدد المناصب المقيدة في الميزانية بخصوص كل سلك. ويمكن تحديد هذا العدد في نسبة مائوية أعلى.
ولا يطالب بالشروط المقررة في الفقرتين 1 و2 أعلاه إذا كان المعنيون بالأمر قد قضوا ثلاثين سنة من الخدمة الفعلية”
فالقانون واضح إذن ولا مجال فيه لاجتهاد رئيس مصلحة الموظفين ولا للكاتب العام للعمالة، حيث أن كل موظفة أو موظف قضى 30 سنة وأكثر لها وله الحق في أن يستفيد تلقائيا من التقاعد النسبي ولا يطالب نهائيا ومطلقا بالشروط المقررة في الفقرتين 1 و2 من الفصل الخامس من القانون المشار إليه أعلاه”.

وخلص الزهاري: “فكيف يعطي رئيس مصلحة الموظفين الحق لنفسه بالتعسف على القانون وخرقه، واحتجاز طلبات موجهة لوزير الداخلية أصلا ، حتى وإن كان ذلك صادر بتعليمات من الكاتب العام للعمالة كما يحاول هذا المسؤول تبرير الأمر للمعنيات والمعنيين بالأمر؟ وإذا كان هذا هو تعامل رئيس المصلحة الذي يضع عينه على رئاسة القسم ، والكاتب العام الذي يصدر إليه التعليمات مع الموظفات والموظفين، فكيف سيكون تعاملهما مع المرتفقات والمرتفقين بخصوص تطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.06 بتاريخ 11 رجب 1441 (6 مارس 2020)؟ “.

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M